responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 63

في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ قلت قد روى العامة أن النبي ص قال: لا يصلي أحدكم و هو محزم- و هو كناية عن شد الوسط و ظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود و هو بعيد و نقل في البيان عن الشيخ كراهة (ج 1/ ص 210) شد الوسط و يمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية.

الرابع المكان

الذي يصلي فيه و المراد به هنا ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه و لو بواسطة أو وسائط-

و يجب كونه

غير مغصوب للمصلي- و لو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي لا بأصله أو ناسيا له أو لأصله على ما يقتضيه إطلاق العبارة و في الأخيرين للمصنف قول (ج 1/ ص 211) آخر بالصحة و ثالث بها في خارج الوقت خاصة و مثله القول في اللباس- و احترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره فإن الصلاة (1) فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور كل ذلك مع الاختيار أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع- خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي- أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم (ج 1/ ص 212) يضر- طاهر المسجد بفتح الجيم و هو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا‌

و الأفضل المسجد

لغير المرأة أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبه عليه- و تتفاوت المساجد في الفضيلة- بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ككثير الجماعة- فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة و منه الكعبة و زوائده الحادثة- و إن كان غيرهما أفضل فإن القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد- و إن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدير فيه كما يختص بعض المساجد (ج 1/ ص 213) المشتركة في وصف بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره- و النبوي بالمدينة بعشرة آلاف صلاة و حكم زيادته الحادثة كما مر- و كل من مسجد الكوفة و الأقصى سمي به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام بألف صلاة- و المسجد الجامع في البلد للجمعة أو الجماعة- و إن تعدد بمائة و مسجد القبيلة كالمحلة في البلد بخمس و عشرين و مسجد السوق باثنتي عشرة- و مسجد المرأة بيتها بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج و هل هو كمسجد مطلق أو كما تريد الخروج إليه (ج 1/ ص 214) فيختلف بحسبه الظاهر الثاني‌

و يستحب اتخاذ المساجد


[1] اى صلاة غير الغاصب صحيحة باذن المالك اى بالاذن المطلق بخلاف الغاصب قان صلاته بالاذن المطلق من المالك غير صحيحة أمّا لو اذن المالك، الغاصب صريحا فلا شك في صحة صلاته كصلاة غير الماذون لها، نص بذلك الفاضل في «التحرير».

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست