responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 61

للصبي بل لمطلق الولد و هو مورد النص فكان التعميم أولى- ذات الثوب الواحد فلو قدرت على غيره و لو بشراء و استئجار و استعارة لم يعف عنه و ألحق بها المربي و به الولد المتعدد- و يشترط نجاسته ببوله خاصة فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به و إنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب لأن الكلام في الساتر و أما التقييد بالبول فهو مورد النص (ج 1/ ص 205) و لكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها- و يجب غسله كل يوم مرة و ينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة- و كذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة (1) و لا يتعين عليه الصلاة عاريا- خلافا للمشهور- و الأقرب تخيير المختار و هو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد و غيره- بينه أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال- و بين الصلاة عاريا فيومئ للركوع و السجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع و جالسا مع عدمه- و الأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية و تقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر و لو لا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها. (ج 1/ ص 206) أما المضطر إلى لبسه فلا شبهه في وجوب صلاته فيه.

و يجب كونه أي الساتر

غير مغصوب مع العلم بالغصب- و غير جلد و صوف و شعر


[1] اعلم أنّ لفظ «الضرورة» في قوله «فيصلى فيه للضرورة» بمعنى الضرورة الشرعية بقرنية ما قبلها و هو ذكر تعذر الازالة الذى يوجب الضرورة الشرعية، و اللام فيه للعهد اشارة إلى السابق الظاهر من القرينة المذكورة، و مقام الضرورة الشرعية اعم من ان يكون مقام الاضطرار عرفا أو مقام الاختيار، و ظاهر «يصلى» هو الوجوب فيكون المقصود انّه يجب صلاته حينئذ مطلقا و مع الثوب النجس حفظا للعورة عن الانكشاف في حضور المعبود كما هو قول بعض، و لا يجب عليه الصلاة عاريا تقديما لفوات اصل الستر بل يصلى فيه تقديما لفوات الوصف غلى فوات اصل الستر. و قوله «خلافا للمشهور» اى في احد قسمى الضرورة الشرعيه و هو المختار العرفى فيبقى الوجوب بالنسبة الى المضطر العرفى. و قوله «اما المضطر إلى لبسه» فهو توضيح للمقصود لا بيان للشق الاخر، و لو جعل «يصلى» بمعنى يجوز صلاته فيه من جهة الضرورة الشرعية فيكون المقصود بيان حال المختار، و قوله «و اما المضطر» يكون بيانا للشق الاخر. و كلام المصنف واضح، و الشارح شوّشه. و قد يستعمل الضرورة في معنى الاضطرار العرفى ايضا كالعكس فكل منهما لكل منهما، و كأنّ الشارح جعل موضوع المسألة المختار في اللبس و حمل لفظة «الضرورة» على عدم امكان الازالة ليصح قوله «خلافا للمشهور» فان المضطر في اللبس لا خلاف فيه بل يصلى في الثوب النجس اجماعا كما صرّح به الشارح في آخر كلامه، و حينئذ لا بد من حمل قول المصنف «فيصلى فيه» على الجواز لا على تعيين الصلاة فيه لان المختار يجوز صلاته عاريا اجماعا كما صرح به ايضا، و حينئذ لا يبقى الفرق بين هذه المسألة و ما ذكره بعده بقوله «و الاقرب» الّا بالاجمال و التفضيل، و كأنّ الشارح حمل على هذا، و لا يخفى عدم ملائمته للفظ «الاقرب» و ندور مثل هذا الكلام، و الظاهران مراد المصنف بالمسألة الاولى حكم المضطر و لا خلاف فيه، و بقوله «و الاقرب» حكم المختار في اللبس و حينئذ فيحمل قوله «فيصلى» على التعيين و الوجوب و يلائم أجزاء الكلام.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست