responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 383

رأس المال معلوما عند العقد لترتفع الجهالة (ج 4/ ص 221) عنه و لا يكتفى بمشاهدته و قيل تكفي المشاهدة و هو ظاهر اختياره هنا و هو مذهب الشيخ و العلامة في المختلف لزوال معظم الغرر بالمشاهدة و للأصل «و لقوله ص: المؤمنون عند شروطهم» فإن قلنا به و اختلفا في قدره فالقول قول العامل كما تقدم للأصل و الأقوى المنع- و ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه أي على المالك لأنه تخسير محض و الغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب و الحكم- أما مع جهله بهما أو بأحدهما ففي صحته و عتقه عن المالك أو إلحاقه (ج 4/ ص 222) بالعالم وجهان مأخذهما انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه- و الاسترباح به فلا يدخل هذا فيه مطلقا و من كون الشرط بحسب الظاهر لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل- كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به- و كذا لا يشتري من رب المال شيئا لأن المال له و لا يشتري مال الإنسان بماله- و لو أذن في شراء أبيه و غيره ممن ينعتق عليه- صح و انعتق كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله و بطلت المضاربة في ثمنه لأنه بمنزلة التالف و صار الباقي رأس المال إن كان- و للعامل الأجرة سواء ظهر فيه ربح أم لا أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال (ج 4/ ص 223) السابق (1) فيما لو فسخ المالك (2) بنفسه و أما مع ظهوره فلبطلان المضاربة بهذا الشراء لعدم كونه من متعلق الإذن لأن متعلقة ما فيه ربح و لو بالمظنة و هو منفي هنا لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه بطلت- و يحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور لتحققه- و لا يقدح عتقه القهري لصدوره بإذن المالك كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره و حينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك- إن قلنا بالسراية في العتق القهري (3) أو مع اختيار الشريك السبب- و لو اشترى العامل أبا نفسه و غيره ممن ينعتق عليه- صح إذ لا ضرر على المالك- فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده- انعتق نصيبه أي نصيب العامل لاختياره السبب المفضي (ج 4/ ص 224) إليه كما لو اشتراه بماله- و يسعى المعتق و هو الأب في الباقي- و إن كان الولد موسرا لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق ع الحاكمة باستسعائه من غير استفصال- و قيل يسري على العامل مع يساره لاختياره السبب و هو موجب لها كما سيأتي إن شاء الله تعالى و حملت الرواية على إعساره جمعا بين الأدلة- و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فيسري في الأول دون الثاني و يمكن حمل الرواية عليه أيضا (ج 4/ ص 225) و في وجه ثالث بطلان البيع لأنه مناف لمقصود القراض- إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح و الشراء المتعقب للعتق ينافيه و الوسط قوي (4) لو لا معارضة إطلاق النص الصحيح‌

(ج 4/ ص 229)


[1] و هو ما اشار اليه بقوله: «و ربما يشكل الحكم بالاجرة».

[2] مع عدم ظهور الربح.

[3] مطلقا سواء كان احداث سبب العتق باختيار الشريك الذى عتق عليه كشراء حصته من ابيه او بدون اختياره كما اذا انتقل اليه بالميراث حصته من ابيه، هذا احد القولين فى السراية فى العتق القهرى، و القول الآخر تخصيص السراية بما اذا كان السبب باختيار الشريك، و اليه اشار- رحمه اللّه- بقوله: «او مع اختيار الشريك» و على القولين يسرى على العامل على يساره لان احداث السبب باختياره، و اما على القول بعدم سراية القهرى اصلا فلا سراية هنا ايضا.

[4] و هو القول بالتفصيل، لانه جعل الأوجه ثلاثة: السعى، و التفصيل، و البطلان، و ان كان فى الوسط تفصيل من وجهين ايضا.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست