responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 384

كتاب الوديعة

و هي استنابة في الحفظ

أي استنابة فيه بالذات فلا يرد مثل الوكالة في بيع شي‌ء أو شرائه مع إثبات اليد عليه فإنها تستلزم الاستنابة فيه إلا أنها بالعرض و القصد بالذات الإذن فيما وكل فيه- ثم الاستنابة إنما تكون من المودع و الوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين- فلا تكون الوديعة هي الاستنابة بل هي و قبولها و إن اكتفينا بالقبول الفعلي- و كان التعريف (ج 4/ ص 230) لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف و كان المعتبر منه الإيجاب تسامح في إطلاقها عليه أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر‌

و تفتقر إلى إيجاب و قبول

كغيرها من العقود- و لا حصر في الألفاظ الدالة عليها كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين فيكفي كل لفظ دل عليها بل التلويح و الإشارة المفهمة لمعناها اختيارا- و يكفي في القبول الفعل لأن الغرض منه الرضا بها و ربما كان الفعل و هو قبضها أقوى (1) من القول باعتبار دخولها في ضمانه- و التزامه بحفظها بواسطة القبض و إن لم يحصل الإيجاب فيه أولى- إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين- و من ثم قيل إنها إذن مجرد لا عقد و كيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان أم فعليا- و لو طرحها عنده و لم يحصل منه ما يدل على الرضا- و لا قبضها- أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة لانتفاء القبول الشرعي فيهما- و أما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه (ج 4/ ص 231) يفيده و قد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح و في الثاني لا تصير وديعة و إن قيل قولا أو فعلا لكن في الثاني يجب عليه الحفظ لليد لا للوديعة و في الأول تتم بالقبول بهما فيجب عليه الحفظ- و حيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك و تركها و خيف عليها الذهاب فيجب من باب المعاونة على البر كفاية- لكن لا ضمان بتركه- و أما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا بل يجوز تركها- و إن قبضها به في حضور المالك و غيبته إلا أن يكون المكره (ج 4/ ص 232) مضطرا إلى الإيداع فيجب إعانته عليه كالسابق- فقوله فلا يجب حفظها مطلق في الثاني من حيث الوديعة و مع عدم القبول (2) أو القبض (3) في الأول على ما فصل- و لو قبل الوديعة قولا أو فعلا- وجب عليه الحفظ ما دام مستودعا و كذا بعده إلى أن يؤدي إلى المالك أو من في حكمه- و بذلك يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ و عدم وجوب البقاء على الوديعة من حيث إنها عقد جائز‌

و لا ضمان عليه

لو تلفت أو عابت- إلا بالتعدي فيها- بأن ركب الدابة أو لبس الثوب أو فتح الكيس المختوم أو المشدود- أو التفريط بأن قصر في الحفظ عادة-


[1] اراد بالقبول اعم من القولى و الفعلى فلا ينا فى ما ذكره الشارح فى اول توجيهى المصنف للوديعة، لان المراد به عدم اعتبار القبول القولى فيها كما صرح به فى شرحه للشرايع و هذا لا ينا فى اعتبار القبول فيها اعم من ان يكون قولا أو فعلا كما لا يخفى.

[2] اى عدم القبول مطلقا فعلا و قولا فى صورة انضمام ما يفيد الايجاب الى الطرح حتى يصح الحكم بعدم وجوب الحفظ.

[3] اى و عدم القبض فى صورة الاقتصار على الطرح، فانّه لو قبل بدون القبض فى هذه الصورة لا اثر له فى وجوب الحفظ كما سبق فيكفى فى تصحيح الحكم بعدم وجوب الحفظ عدم القبض و لا احتياج الى عدم القبول المطلق كما فى الصورة الاولى.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست