اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 382
و حملا في الأخيرين على المتعارف و ما فيه الغبطة كالوكيل- و ليبع كذلك بنقد البلد نقدا- بثمن المثل فما فوقه- لما في النسيئة من
التغرير بمال المالك و حملا للإطلاق على المتعارف و هو نقد البلد كالوكالة- و قيل
يجوز بغيره و بالعرض مع كونه مظنة للربح- لأن الغرض الأقصى منها ذلك بخلاف الوكالة
و فيه قوة- و لو أذن المالك في شيء من ذلك خصوصا أو عموما- كتصرف برأيك أو كيف
شئت جاز بالعرض قطعا أما النقد (1) (ج 4/ ص 218) و ثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح نعم يستثنى من ثمن المثل
نقصان يتسامح به عادة
و ليشتر بعين المال
لا بالذمة- إلا مع
الإذن في الذمة- و لو بالإجازة فإن اشترى فيها بدونه و لم يذكر المالك لفظا و لا
نية وقع له و لو ذكره لفظا فهو فضولي و نية خاصة فهو للعامل ظاهرا و موقوفا باطنا
فيجب التخلص من حق البائع- و لو تجاوز ما حد له المالك من الزمان
و المكان و الصنف- ضمن و الربح على الشرط كما مر أما لو تجاوز بالعين (ج 4/ ص
219) و المثل و النقد وقف على الإجازة فإن لم يجز بطل- و إنما
تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا و ليس ثمة
علة مقنعة غيره فلا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و غيرها و لا فرق بين
المعين و المشاع- و تلزم الحصة بالشرط دون الأجرة لأنها معاملة صحيحة فيلزم
مقتضاها و هو ما شرط للعامل من الحصة و في قول نادر أن اللازم أجرة المثل و أن
المعاملة فاسدة لجهالة العوض و النصوص الصحيحة على صحتها بل إجماع المسلمين يدفعه
و العامل أمين لا يضمن إلا
بتعد أو تفريط
و معهما
يبقى العقد و يستحق ما شرط له و إن ضمن المال- و لو فسخ المالك
فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت الذي فسخ فيه- إن لم يكن ظهر ربح و إلا فله
حصته من الربح (ج 4/ ص 220) و ربما أشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم
الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها و تسلط المالك على الفسخ من
مقتضياتها فالعامل قادم على ذلك فلا شيء له سوى ما عين- و لو كان المال عروضا عند
الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه- إن لم يدفع المالك إليه حقه منه و إلا لم يجز
إلا بإذن المالك و إن رجي الربح حيث لا يكون بالفعل- و لو طلب المالك إنضاضه ففي
إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم- و لو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض
يفسد العقد الجائز- أو من قبل العامل فلا أجرة له بل الحصة إن ظهر ربح و قيل له
الأجرة أيضا- و القول قول العامل في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد و
الأصل معه- و في قدر الربح لأنه أمين فيقبل قوله فيه- و ينبغي
أن يكون
[1]
مقابل النسية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 382