responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 371

و لو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما معا لأن العقد الواحد هنا بمنزلة عقدين كما لو تكفل لكل واحد على انفراده أو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما فإنه لا يبرأ من دين الآخر بخلاف السابق فإن الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره و قد حصل- و يصح التعبير في عقد الكفالة بالبدن و الرأس و الوجه- فيقول كفلت لك بدن فلان أو رأسه أو وجهه لأنه يعبر بذلك عن الجملة بل عن الذات عرفا و ألحق به الكبد و القلب و غيرهما من الأجزاء التي لا تبقى الحياة بدونها و الجزء الشائع فيه كثلاثة و ربعه استنادا إلى أنه لا يمكن إحضار المكفول إلا بإحضاره أجمع- و في غير البدن نظر أما الوجه و الرأس فإنهما و إن أطلقا (ج 4/ ص 164) على الجملة لكن يطلقان على أنفسهما إطلاقا شائعا متعارفا إن لم يكن أشهر من إطلاقهما على الجملة و حمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصحح مع الشك في حصوله (ج 4/ ص 165) و أصالة البراءة من مقتضى العقد غير جيد- نعم لو صرح بإرادة الجملة (ج 4/ ص 166) من الجزئين اتجهت الصحة كإرادة أحد معنيي المشترك- كما أنه لو قصد الجزء بعينه فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه و أما (ج 4/ ص 167) ما لا تبقى الحياة بدونه مع عدم إطلاق اسم الجملة عليه حقيقة فغايته أن إطلاقه عليها مجاز و هو (ج 4/ ص 168) غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية و يلزم مثله في كل جزء من البدن و المنع في الجميع أوجه أو إلحاق الرأس و الوجه مع قصد الجملة بهما- دون اليد و الرجل و إن قصدها بهما مجازا لأن المطلوب شرعا كفالة المجموع باللفظ الصريح الصحيح كغيره من العقود اللازمة- و التعليل بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة فكان في قوة كفالة الجملة ضعيف لأن المطلوب لما كان كفالة المجموع لم يكن البعض كافيا في صحته و إن توقف إحضاره عليه لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار بل على وجه الكفالة الصحيحة و هو منتف- و لو مات المكفول قبل إحضاره- بطلت الكفالة لفوات متعلقها و هو النفس و فوات الغرض لو أريد البدن (ج 4/ ص 169) و يمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلانا و كفلت بدنه فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني دون الأول بناء على ما اختاره المحققون من الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس- و يضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف لا على المحقق عند الأقل- فلا يجب على التقديرين- إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه بإتلافه أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف و لا فرق حينئذ بين كونه قد دفن و عدمه لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه‌

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست