responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 372

(ج 4/ ص 173)

كتاب الصلح

و هو جائز مع الإقرار و الإنكار

عندنا مع سبق نزاع و لا معه ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا- و إلا فهو حرام باطنا عينا كان أم دينا حتى لو صالح (1) عن العين بمال فهي بأجمعها حرام و لا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض لفساد المعاوضة في نفس الأمر نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر و صالحه على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح (ج 4/ ص 174) و مثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطها- إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا كذا ورد في الحديث النبوي و فسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره أو ليشرب الخمر و نحوه- و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله و نحوه- و الصلح على مثل هذه باطل ظاهرا و باطنا- و فسر بصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدله- مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى لكنه هنا صحيح ظاهرا و إن فسد باطنا و هو صالح للأمرين معا لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق- و حيث كان عقدا جائزا في الجملة- فيلزم بالإيجاب و القبول (ج 4/ ص 175) الصادرين من الكامل بالبلوغ و الرشد- الجائز التصرف برفع الحجر- و تصح وظيفة كل من الإيجاب و القبول من كل منهما بلفظ صالحت و قبلت و تفريع اللزوم على ما تقدم غير حسن لأنه أعم منه- و لو عطفه بالواو كان أوضح و يمكن التفاته إلى أنه عقد و الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه الدليل للأمر بالوفاء بها في الآية المقتضي له- و هو أصل في نفسه على أصح القولين و أشهرهما لأصالة عدم الفرعية لا فرع البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء كما ذهب إليه الشيخ فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم و فرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم و فرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض و فرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض و فرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا إلى إفادته فائدتها- حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به- و فيه أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع (ج 4/ ص 176) و لا يكون طلبه إقرارا لصحته مع الإقرار و الإنكار و نبه به على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار حيث فرع عليه أن طلبه إقرار لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح و إنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له- و لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما


[1] كما لو ادعى زيد على عين فى يد عمرو و انكر عمرو ثم تصالحا على ان زيدا يأخذ هذه العين و يدفع الى عمرو عشرة دراهم مثلا، اذلو كان زيد غير محق، حرم تصرفه فى العين مطلقا و لم يبح له مقابل عشرة الدراهم.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست