اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 372
(ج 4/ ص 173)
كتاب الصلح
و هو جائز مع الإقرار و
الإنكار
عندنا مع
سبق نزاع و لا معه ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا- و إلا
فهو حرام باطنا عينا كان أم دينا حتى لو صالح (1) عن العين بمال فهي بأجمعها حرام
و لا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض لفساد المعاوضة في نفس الأمر نعم لو
استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر و صالحه
على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح (ج 4/ ص 174) و مثله ما لو توجهت
الدعوى بالتهمة لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطها- إلا ما أحل حراما
أو حرم حلالا كذا ورد في الحديث النبوي و فسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر
أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره أو ليشرب الخمر و نحوه- و تحريم الحلال بأن
لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله و نحوه- و الصلح على مثل هذه باطل ظاهرا و
باطنا- و فسر بصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدله- مع كون أحدهما عالما
ببطلان الدعوى لكنه هنا صحيح ظاهرا و إن فسد باطنا و هو صالح للأمرين معا لأنه
محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق- و حيث كان عقدا
جائزا في الجملة- فيلزم بالإيجاب و القبول (ج 4/ ص 175) الصادرين من
الكامل بالبلوغ و الرشد- الجائز التصرف برفع الحجر- و تصح
وظيفة كل من الإيجاب و القبول من كل منهما بلفظ صالحت و قبلت و تفريع اللزوم على
ما تقدم غير حسن لأنه أعم منه- و لو عطفه بالواو كان أوضح و يمكن التفاته إلى أنه
عقد و الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه الدليل للأمر بالوفاء بها في الآية
المقتضي له- و هو أصل في نفسه على أصح القولين و أشهرهما لأصالة عدم
الفرعية لا فرع البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء كما ذهب إليه الشيخ
فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم و فرع الإجارة إذا وقع على منفعة
معلومة بعوض معلوم و فرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض و فرع الهبة إذا
تضمن ملك العين بغير عوض و فرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا إلى إفادته
فائدتها- حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به- و فيه أن إفادة عقد فائدة
آخر لا تقتضي الاتحاد كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع (ج 4/ ص
176) و لا يكون طلبه إقرارا لصحته مع الإقرار و الإنكار و نبه به
على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار حيث فرع عليه أن طلبه إقرار
لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح و إنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له- و لو
اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما
[1]
كما لو ادعى زيد على عين فى يد عمرو و انكر عمرو ثم تصالحا على ان زيدا يأخذ هذه
العين و يدفع الى عمرو عشرة دراهم مثلا، اذلو كان زيد غير محق، حرم تصرفه فى العين
مطلقا و لم يبح له مقابل عشرة الدراهم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 372