responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 369

صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم‌

و تصح حالة و مؤجلة

أما الثاني فموضع وفاق و أما الأول فأصح القولين لأن الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول و قيل (ج 4/ ص 152) لا تصح إلا مؤجلة إلى أجل معلوم لا يحتمل الزيادة و النقصان- كغيره من الآجال المشترطة- و يبرأ الكفيل بتسليمه تسليما تاما بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب أو حبس ظالم- و كونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه لقوة المكفول و ضعف المكفول له و في المكان المعين إن بيناه في العقد و بلد العقد مع الإطلاق- و عند الأجل أي بعده إن كانت مؤجلة- أو في الحلول متى شاء إن كانت حالة و نحو ذلك فإذا سلمه كذلك بري‌ء- فإن امتنع سلمه إلى الحاكم و بري‌ء أيضا فإن لم يمكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له و امتناعه من قبضه و كذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما و إن لم يكن من الكفيل على الأقوى و بتسليم غيره له كذلك- و لو امتنع (1) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى فللمستحق (ج 4/ ص 153) طلب حبسه من الحاكم- حتى يحضره أو يؤدي ما عليه إن أمكن أداؤه عنه كالدين فلو لم يمكن كالقصاص و الزوجية- و الدعوى بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان و له عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه فإن لم يمكنه الإحضار و كان له بدل كالدية في القتل و إن كان عمدا و مهر مثل الزوجة وجب عليه البدل- و قيل يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق مطلقا- (2) لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق و هو قوي- ثم على تقدير كون الحق مالا و أداه الكفيل فإن كان قد أدى (ج 4/ ص 154) بإذنه رجع عليه و كذا إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه و تعذر إحضاره و إلا فلا رجوع- و الفرق بين الكفالة و الضمان لرجوع من أدى بالإذن هنا- و إن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات و حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع بخلاف الضامن لانتقال المال إلى ذمته بالضمان فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء لأنه كإذن البري‌ء (ج 4/ ص 155) للمديون في أداء دينه- و أما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره و استئذانه في الأداء- فذلك من لوازم الكفالة و الإذن فيها إذن في لوازمها- و لو علق الكفالة بشرط متوقع أو صفة مترقبة- بطلت الكفالة- و كذا الضمان و الحوالة كغيرها من العقود اللازمة- نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا صحت الكفالة أبدا- و لا يلزمه المال المشروط و لو قال علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره على المشهور (ج 4/ ص 156) و مستند الحكمين رواية داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق ع و في الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر و لكن المصنف و الجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين على النص مع ضعف سنده (ج 4/ ص 157) و ربما تكلف متكلف للفرق بما لا يسمن و لا يغني من جوع- و إن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح الشرائع و غيره‌

و تحصل الكفالة

أي حكم الكفالة- بإطلاق الغريم من المستحق قهرا فيلزمه إحضاره أو أداء ما عليه إن أمكن- و على ما اخترناه مع تعذر إحضاره لكن‌


[1] لو امتنع الكفيل من احضار المكفول بعد طلب المستحق فلا يخلو إما ان يكون الكفيل متمكنا من احضاره أو يمتنع احضاره عليه، و على التقديرين إما ان يكون الحق مما يمكن أداءه او بدله أولا، ثم فى جميع الشقوق لا شك أنّ الكفيل لا يبرء مجانا، نعم يختلف الشقوق باعتبار الالزام بالاحضار و عدمه فنقول: ان كان احضاره ممتنعا عليه مع ان الحق مما لا يمكن حصوله الّا بنفس المكفول و لا يكون له بدل كحق البضع و القسم و شبهه فلا يكلف الكفيل بالاحضار و الأداء، لانّه لم يقصر فى الاحضار و لم يمكنه الأداء، و الظاهر انه لا خلاف فى هذا الشق و ان كان الاحضار ممتنعا لكن الحق مما يمكن اداءه او اداء بدله كالدية بدلا عن القصاص فيلزم الكفيل باداء الحق او بدله و لا يكلف بالاحضار، و الظاهر انّه لا خلاف فيه ايضا و ان كان متمكنا من احضاره و كان الحق مما لا يمكن الكفيل اداءه بنفسه سواء كان للحق بدل كالقصاص أولا كحقّ البضع فيلزم بالاحضار و لو بذل البدل فى البدلى لا يجب على المكفول له القبول بل يحبس و يعاقب حتى يحضره و على هذا فما لا بدل له لا خلاف فيه و اما ان كان له بدل كالقتل و مثله فيلوح من عبارة شرح الشهيد الثانى على الشرايع انّه عند الشيخ و جماعة الاكتفاء بالبدل فيجب على المكفول له القبول عند بذل البدل مع ان الكفيل متمكن من احضار المكفول، و لا شك فى بعد ذلك، و ان كان متمكنا من الاحضار و كان الحق مما يمكن اداءه ففيه خلاف فمذهب الشيخ و جماعة و ظاهر المحقق فى الشرايع و الشهيد فى اللمعة: الخيار للكفيل بين احضاره و اداء ما عليه فلو بذل ما عليه كفى فى براءته فيجب على المكفول له قبوله و لا يكلف الكفيل بالاحضار خاصة و مذهب جماعة من الاصحاب- منهم العلّامة فى التذكرة و الشهيد الثانى فى شرحه- عدم براءته بذلك بل يكلف بالاحضار كما اذا لم يكن الحق ممكن الاداء فلا يلزم على المكفول له قبول الحق من الكفيل، لعدم انحصار الاغراض فى اداء الحق.

[2] و ان كان الحق مما يمكن اداءه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست