اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 369
صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم
و تصح حالة و مؤجلة
أما الثاني
فموضع وفاق و أما الأول فأصح القولين لأن الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول و قيل (ج 4/ ص
152) لا تصح إلا مؤجلة إلى أجل معلوم لا يحتمل الزيادة و
النقصان- كغيره من الآجال المشترطة- و يبرأ الكفيل بتسليمه تسليما تاما بأن لا
يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب أو حبس ظالم- و كونه في مكان لا يتمكن من وضع يده
عليه لقوة المكفول و ضعف المكفول له و في المكان المعين إن بيناه في العقد و بلد
العقد مع الإطلاق- و عند الأجل أي بعده إن كانت مؤجلة- أو في
الحلول متى شاء إن كانت حالة و نحو ذلك فإذا سلمه كذلك بريء- فإن امتنع
سلمه إلى الحاكم و بريء أيضا فإن لم يمكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له و
امتناعه من قبضه و كذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما و إن لم يكن من الكفيل على
الأقوى و بتسليم غيره له كذلك- و لو امتنع (1) الكفيل من
تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى فللمستحق (ج 4/ ص 153) طلب حبسه من الحاكم- حتى
يحضره أو يؤدي ما عليه إن أمكن أداؤه عنه كالدين فلو لم يمكن كالقصاص و
الزوجية- و الدعوى بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان و له
عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه فإن لم يمكنه الإحضار و
كان له بدل كالدية في القتل و إن كان عمدا و مهر مثل الزوجة وجب عليه البدل- و قيل
يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق مطلقا- (2) لعدم انحصار الأغراض في أداء
الحق و هو قوي- ثم على تقدير كون الحق مالا و أداه الكفيل فإن كان قد أدى (ج 4/ ص
154) بإذنه رجع عليه و كذا إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه و تعذر
إحضاره و إلا فلا رجوع- و الفرق بين الكفالة و الضمان لرجوع من أدى بالإذن هنا- و
إن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات و حكم الكفيل
بالنسبة إليه حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع بخلاف الضامن لانتقال
المال إلى ذمته بالضمان فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء لأنه كإذن البريء (ج 4/ ص
155) للمديون في أداء دينه- و أما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره و
استئذانه في الأداء- فذلك من لوازم الكفالة و الإذن فيها إذن في لوازمها- و لو علق
الكفالة بشرط متوقع أو صفة مترقبة- بطلت الكفالة- و كذا
الضمان و الحوالة كغيرها من العقود اللازمة- نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا
كان علي كذا صحت الكفالة أبدا- و لا يلزمه المال المشروط و لو قال علي كذا إن لم
أحضره لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره على المشهور (ج 4/ ص 156) و مستند
الحكمين رواية داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق ع و في الفرق بين الصيغتين
من حيث التركيب العربي نظر و لكن المصنف و الجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين
على النص مع ضعف سنده (ج 4/ ص 157) و ربما تكلف متكلف للفرق بما لا يسمن
و لا يغني من جوع- و إن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح
الشرائع و غيره
و تحصل الكفالة
أي حكم
الكفالة- بإطلاق الغريم من المستحق قهرا فيلزمه إحضاره أو
أداء ما عليه إن أمكن- و على ما اخترناه مع تعذر إحضاره لكن
[1]
لو امتنع الكفيل من احضار المكفول بعد طلب المستحق فلا يخلو إما ان يكون الكفيل
متمكنا من احضاره أو يمتنع احضاره عليه، و على التقديرين إما ان يكون الحق مما
يمكن أداءه او بدله أولا، ثم فى جميع الشقوق لا شك أنّ الكفيل لا يبرء مجانا، نعم
يختلف الشقوق باعتبار الالزام بالاحضار و عدمه فنقول: ان كان احضاره ممتنعا عليه
مع ان الحق مما لا يمكن حصوله الّا بنفس المكفول و لا يكون له بدل كحق البضع و
القسم و شبهه فلا يكلف الكفيل بالاحضار و الأداء، لانّه لم يقصر فى الاحضار و لم
يمكنه الأداء، و الظاهر انه لا خلاف فى هذا الشق و ان كان الاحضار ممتنعا لكن الحق
مما يمكن اداءه او اداء بدله كالدية بدلا عن القصاص فيلزم الكفيل باداء الحق او
بدله و لا يكلف بالاحضار، و الظاهر انّه لا خلاف فيه ايضا و ان كان متمكنا من
احضاره و كان الحق مما لا يمكن الكفيل اداءه بنفسه سواء كان للحق بدل كالقصاص أولا
كحقّ البضع فيلزم بالاحضار و لو بذل البدل فى البدلى لا يجب على المكفول له القبول
بل يحبس و يعاقب حتى يحضره و على هذا فما لا بدل له لا خلاف فيه و اما ان كان له
بدل كالقتل و مثله فيلوح من عبارة شرح الشهيد الثانى على الشرايع انّه عند الشيخ و
جماعة الاكتفاء بالبدل فيجب على المكفول له القبول عند بذل البدل مع ان الكفيل
متمكن من احضار المكفول، و لا شك فى بعد ذلك، و ان كان متمكنا من الاحضار و كان
الحق مما يمكن اداءه ففيه خلاف فمذهب الشيخ و جماعة و ظاهر المحقق فى الشرايع و
الشهيد فى اللمعة: الخيار للكفيل بين احضاره و اداء ما عليه فلو بذل ما عليه كفى
فى براءته فيجب على المكفول له قبوله و لا يكلف الكفيل بالاحضار خاصة و مذهب جماعة
من الاصحاب- منهم العلّامة فى التذكرة و الشهيد الثانى فى شرحه- عدم براءته بذلك
بل يكلف بالاحضار كما اذا لم يكن الحق ممكن الاداء فلا يلزم على المكفول له قبول
الحق من الكفيل، لعدم انحصار الاغراض فى اداء الحق.
[2] و ان
كان الحق مما يمكن اداءه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 369