responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 358

مضمونة- و مقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض أو أعلا القيم من يوم القبض إلى يوم التلف أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب- و يضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه- و بأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي مطلقا- (1) فالأقوى الأول مطلقا- هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال و نحوه ثم تلف اعتبر أعلا القيم المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف- و لو كان مثليا ضمنه بمثله أو وجد و إلا فقيمة المثل عند الأداء (ج 4/ ص 92) على الأقوى لأن الواجب عنده إنما كان المثل و إن كان متعذرا و انتقاله إلى القيمة بالمطالبة بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا- و لو اختلفا في القيمة حلف المرتهن لأنه المنكر و الأصل براءته من الزائد و قيل الراهن نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله- و يضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه أمينا أو خائنا‌

العاشرة لو اختلفا في

قدر الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب لأصالة عدم الزيادة و براءة ذمته منها و لأنه منكر و للرواية و قيل قول المرتهن استنادا إلى رواية ضعيفة- و لو اختلفا في الرهن و الوديعة بأن قال المالك هو وديعة- و قال الممسك هو رهن- حلف المالك لأصالة عدم الرهن و لأنه منكر و للرواية الصحيحة- و قيل يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة و قيل (ج 4/ ص 93) الممسك إن اعترف له المالك بالدين و المالك إن أنكره جمعا بين الأخبار و للقرينة و ضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر- و لو اختلفا في عين الرهن فقال رهنتك العبد فقال بل الجارية- حلف الراهن خاصة و بطلا لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره لو كان حقا و انتفاء ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن- و لو كان الرهن مشروطا في عقد لازم تحالفا لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي (ج 4/ ص 94) هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن- لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن و فسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء- و لم يمكن استدراكه (2) كما لو مضى الوقت المحدود له و قيل يقدم قول الراهن كالأول‌

الحادية عشرة لو أدى دينا و عين به رهنا

بأن كان عليه ديون و على كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى أحد الديون بخصوصه ليفك رهنه- فذاك هو المتعين لأن‌


[1] اى سواء كان الحكم عليه بالقيمة يوم التلف او قبله، و سواء زادت القيمة يوم التلف عنها يوم المطالبة او يوم القبض أولا.

[2] و ذلك كما لو باع زيد دارا من عمرو بمأة درهم الى شهر، و شرطا فى العقد أن يرهن رهنا ثم اختلفا بعد ذلك فحيث ينكره زيد و ادعاه عمرو فكانه يدعى على عمرو عدم الوفاء بالشرط ... الى آخره، ثم ان امكن استدراك الرهن بأن بقى من الأجل المضروب للثمن بقيّة و اتفقا على رهن شى‌ء و رضى زيد بامضاء العقد و اخذ الرهن، فعل و ان انقضى الأجل و اراد الفسخ فله ذلك.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست