اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 358
مضمونة- و مقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض أو أعلا القيم من يوم
القبض إلى يوم التلف أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب- و يضعف
بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه- و بأن المطالبة لا دخل لها في
ضمان القيمي مطلقا- (1) فالأقوى الأول مطلقا- هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون أما لو
نقصت العين بعد التفريط بهزال و نحوه ثم تلف اعتبر أعلا القيم المنسوبة إلى العين
من حين التفريط إلى التلف- و لو كان مثليا ضمنه بمثله أو وجد و إلا فقيمة المثل
عند الأداء (ج 4/ ص 92)
على الأقوى لأن الواجب عنده إنما كان المثل و إن كان متعذرا و انتقاله إلى القيمة
بالمطالبة بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا- و لو اختلفا في القيمة حلف المرتهن
لأنه المنكر و الأصل براءته من الزائد و قيل الراهن نظرا إلى كون المرتهن صار
خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله- و يضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه
أمينا أو خائنا
العاشرة لو اختلفا في
قدر الحق
المرهون به حلف الراهن على الأقرب لأصالة عدم الزيادة و براءة ذمته منها و
لأنه منكر و للرواية و قيل قول المرتهن استنادا إلى رواية ضعيفة- و لو
اختلفا في الرهن و الوديعة بأن قال المالك هو وديعة- و قال الممسك هو
رهن- حلف المالك لأصالة عدم الرهن و لأنه منكر و للرواية
الصحيحة- و قيل يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة و قيل (ج 4/ ص 93) الممسك إن
اعترف له المالك بالدين و المالك إن أنكره جمعا بين الأخبار و للقرينة و ضعف
المقابل يمنع من تخصيص الآخر- و لو اختلفا في عين الرهن فقال رهنتك
العبد فقال بل الجارية- حلف الراهن خاصة و بطلا لانتفاء ما
يدعيه الراهن بإنكار المرتهن لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره لو كان حقا و انتفاء
ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن- و لو كان الرهن مشروطا
في عقد لازم تحالفا لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي
عدم الوفاء بالشرط الذي (ج 4/ ص 94) هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم
فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن- لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما
يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن و فسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء- و لم
يمكن استدراكه (2) كما لو مضى الوقت المحدود له و قيل يقدم قول الراهن كالأول
الحادية عشرة لو أدى دينا و
عين به رهنا
بأن كان
عليه ديون و على كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى أحد الديون بخصوصه ليفك رهنه- فذاك هو المتعين
لأن
[1]
اى سواء كان الحكم عليه بالقيمة يوم التلف او قبله، و سواء زادت القيمة يوم التلف
عنها يوم المطالبة او يوم القبض أولا.
[2] و ذلك
كما لو باع زيد دارا من عمرو بمأة درهم الى شهر، و شرطا فى العقد أن يرهن رهنا ثم
اختلفا بعد ذلك فحيث ينكره زيد و ادعاه عمرو فكانه يدعى على عمرو عدم الوفاء
بالشرط ... الى آخره، ثم ان امكن استدراك الرهن بأن بقى من الأجل المضروب للثمن
بقيّة و اتفقا على رهن شىء و رضى زيد بامضاء العقد و اخذ الرهن، فعل و ان انقضى
الأجل و اراد الفسخ فله ذلك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 358