responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 359

مرجع التعيين إلى قصد المؤدى- و إن أطلق و لم يسم أحدها لفظا لكن قصده (ج 4/ ص 95) فتحالفا في القصد فادعى كل منهما قصد الدافع دينا غير الآخر- حلف الدافع على ما ادعى قصده لأن الاعتبار بقصده و هو أعلم به- و إنما احتيج إلى اليمين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع و دعوى الغريم العلم به غير معقول لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد و لو تخالفا فيما تلفظ بإرادته فكذلك و يمكن رده إلى ما ذكره من التخالف في القصد إذ العبرة به و اللفظ كاشف عنه- و كذا لو كان عليه دين خال عن الرهن و آخر به رهن- فادعى الدفع عن المرهون به ليفك الرهن و ادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه لأن الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله كالأول (ج 4/ ص 96) الثانية عشرة لو اختلفا فيما يباع به الرهن فأراد المرتهن بيعه بنقد و الراهن بغيره- بيع بالنقد الغالب سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما و البائع المرتهن إن كان وكيلا و الغالب موافق لمراده أو رجع إلى الحق و إلا فالحاكم- فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق منهما إن اتفق- فإن باينهما عين الحاكم إن امتنعا من التعيين- و إطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما (ج 4/ ص 97) أقرب إلى الصرف إلى الحق و عدمه و في الدروس لو كان أحدهما- و عنى به المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين و هو حسن و في التحرير لو بايناه بيع بأوفرهما حظا و هو أحسن فإنه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك و حيث يباع بغير مراده ينبغي مراعاة الحظ له كغيره ممن يلي عليه الحاكم‌

(ج 4/ ص 101)

كتاب الحجر

و أسبابه ستة

بحسب ما جرت العادة بذكره في هذا الباب- و إلا فهي أزيد من ذلك مفرقة في تضاعيف الكتاب كالحجر على الراهن في المرهون و على المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن و على البائع في الثمن المعين قبل تسليم المبيع و على المكاتب في كسبه لغير الأداء و النفقة- و على المرتد الذي يمكن عوده إلى الإسلام و الستة المذكورة هنا هي الصغر و الجنون و الرق و الفلس و السفه و المرض المتصل بالموت‌

و يمتد حجر الصغير حتى يبلغ

بأحد الأمور المذكورة في كتاب الصوم- و يرشد بأن يصلح ماله بحيث يكون له ملكه نفسانية تقتضي إصلاحه و تمنع إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء لا مطلق الإصلاح فإذا تحققت الملكة (ج 4/ ص 102) المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر- و إن كان فاسقا على المشهور- لإطلاق الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم بإيناس الرشد من غير اعتبار أمر آخر معه و المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال على الوجه المذكور و إن كان فاسقا- و قيل يعتبر مع‌

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست