اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 359
مرجع التعيين إلى قصد المؤدى- و إن أطلق و لم يسم أحدها لفظا لكن قصده
(ج 4/ ص 95) فتحالفا في القصد
فادعى كل منهما قصد الدافع دينا غير الآخر- حلف الدافع على ما ادعى قصده لأن الاعتبار بقصده و هو أعلم به- و إنما احتيج
إلى اليمين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع و دعوى الغريم العلم به غير معقول
لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد و لو تخالفا فيما تلفظ بإرادته فكذلك و يمكن رده
إلى ما ذكره من التخالف في القصد إذ العبرة به و اللفظ كاشف عنه- و كذا لو كان عليه دين خال عن الرهن و آخر به
رهن- فادعى الدفع عن المرهون به
ليفك الرهن و ادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه
لأن الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله كالأول
(ج 4/ ص 96) الثانية عشرة لو اختلفا فيما يباع به
الرهن فأراد المرتهن بيعه بنقد و الراهن بغيره- بيع بالنقد الغالب سواء وافق مراد أحدهما أم
خالفهما و البائع المرتهن إن كان وكيلا و الغالب موافق لمراده أو رجع إلى الحق و
إلا فالحاكم- فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق منهما إن اتفق- فإن باينهما عين الحاكم إن امتنعا من التعيين- و إطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل
ما لو كان أحدهما (ج 4/ ص 97)
أقرب إلى الصرف إلى الحق و عدمه و في الدروس لو كان أحدهما- و عنى به المتباينين
أسهل صرفا إلى الحق تعين و هو حسن و في التحرير لو بايناه بيع بأوفرهما حظا و هو
أحسن فإنه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك و حيث يباع بغير مراده ينبغي مراعاة
الحظ له كغيره ممن يلي عليه الحاكم
(ج 4/ ص
101)
كتاب الحجر
و أسبابه ستة
بحسب ما جرت
العادة بذكره في هذا الباب- و إلا فهي أزيد من ذلك مفرقة في تضاعيف الكتاب كالحجر
على الراهن في المرهون و على المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن و على البائع في
الثمن المعين قبل تسليم المبيع و على المكاتب في كسبه لغير الأداء و النفقة- و على
المرتد الذي يمكن عوده إلى الإسلام و الستة المذكورة هنا هي الصغر و الجنون و
الرق و الفلس و السفه و المرض المتصل بالموت
و يمتد حجر الصغير حتى يبلغ
بأحد الأمور
المذكورة في كتاب الصوم- و يرشد بأن يصلح ماله بحيث يكون له ملكه
نفسانية تقتضي إصلاحه و تمنع إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء
لا مطلق الإصلاح فإذا تحققت الملكة (ج 4/ ص 102) المذكورة مع البلوغ
ارتفع عنه الحجر- و إن كان فاسقا على المشهور- لإطلاق الأمر بدفع أموال
اليتامى إليهم بإيناس الرشد من غير اعتبار أمر آخر معه و المفهوم من الرشد عرفا هو
إصلاح المال على الوجه المذكور و إن كان فاسقا- و قيل يعتبر مع
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 359