responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 357

الدين و لو خرج من بعضه- ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو بالنسبة أوجه- و يظهر من العبارة بقاؤه أجمع و به صرح في الدروس و لو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني و حيث يحكم بخروجه عن الرهانة- فيبقى (ج 4/ ص 88) أمانة في يد المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة لأنه مقبوض بإذنه و قد كان وثيقة و أمانة فإذا انتفى الأول بقي الثاني- و لو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به أو رد الرهن بخلاف ما إذا علم- و لو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا الرهن و البيع لأن الرهن لا يؤقت و البيع لا يعلق- و لو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل لأنه حينئذ بيع فاسد و صحيحة مضمون ففاسده كذلك- لا قبله لأنه حينئذ رهن فاسد و صحيحة غير مضمون ففاسده كذلك قاعدة مطردة و لا فرق في ذلك- بين علمهما بالفساد و جهلهما و التفريق‌

السابعة يدخل النماء المتجدد

المنفصل كالولد و الثمرة في الرهن على الأقرب بل قيل إنه إجماع و لأن من شأن النماء تبعية (ج 4/ ص 89) الأصل- إلا مع شرط عدم الدخول فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله عملا بالشرط كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال- و قيل لا يدخل بدونه للأصل و منع الإجماع و التبعية في الملك لا في مطلق الحكم و هو أظهر و لو كان متصلا كالطول و السمن دخل إجماعا‌

الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت

لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن و لأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المرتهن- لا الوكالة و الوصية لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له فإذا مات بطل- كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين- إلا مع الشرط (ج 4/ ص 90) بأن يكون للوارث بعده أو لغيره فيلزم عملا بالشرط- و للراهن الامتناع من استئمان الوارث و إن شرط له وكالة البيع و الاستيفاء لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه و لاختلاف الأشخاص فيه- و بالعكس للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه- فليتفقا على أمين يضعانه تحت يده و إن لم يكن عدلا- لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما- و إلا يتفقا فالحاكم يعين له عدلا يقبضه لهما و كذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل و إن كانت مشروطة في عقد لازم إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ‌

التاسعة لا يضمن المرتهن

الرهن إذا تلف في يده- إلا بتعد أو تفريط و لا يسقط بتلفه شي‌ء من حق المرتهن فإن تعدى (ج 4/ ص 91) فيه أو فرط ضمنه- فتلزم قيمته يوم تلفه إن كان قيميا على الأصح لأنه وقت الانتقال إلى القيمة و الحق قبله كان منحصرا في العين و إن كانت‌

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست