اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 357
الدين و لو خرج من بعضه- ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو
بالنسبة أوجه- و يظهر من العبارة بقاؤه أجمع و به صرح في الدروس و لو شرط كونه
رهنا على المجموع خاصة تعين الأول كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني و
حيث يحكم بخروجه عن الرهانة- فيبقى (ج 4/ ص 88) أمانة في يد المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة لأنه مقبوض بإذنه و قد كان
وثيقة و أمانة فإذا انتفى الأول بقي الثاني- و لو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن
من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به أو رد الرهن بخلاف ما إذا علم- و لو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا
الرهن و البيع لأن الرهن لا يؤقت و البيع لا يعلق-
و لو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل لأنه حينئذ بيع فاسد و صحيحة مضمون ففاسده كذلك- لا قبله لأنه حينئذ رهن فاسد و صحيحة غير مضمون
ففاسده كذلك قاعدة مطردة و لا فرق في ذلك- بين علمهما بالفساد و جهلهما و التفريق
السابعة يدخل النماء
المتجدد
المنفصل
كالولد و الثمرة في الرهن على الأقرب بل قيل إنه إجماع و لأن من شأن النماء تبعية (ج 4/ ص
89) الأصل- إلا مع شرط عدم الدخول فلا إشكال حينئذ في
عدم دخوله عملا بالشرط كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال- و قيل لا يدخل بدونه
للأصل و منع الإجماع و التبعية في الملك لا في مطلق الحكم و هو أظهر و لو كان
متصلا كالطول و السمن دخل إجماعا
الثامنة ينتقل حق الرهانة
إلى الوارث بالموت
لأنه مقتضى
لزوم العقد من طرف الراهن و لأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه
المرتهن- لا الوكالة و الوصية لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن
له فإذا مات بطل- كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين- إلا مع الشرط (ج 4/ ص
90) بأن يكون للوارث بعده أو لغيره فيلزم عملا بالشرط- و للراهن
الامتناع من استئمان الوارث و إن شرط له وكالة البيع و الاستيفاء لأن
الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه و لاختلاف الأشخاص فيه- و بالعكس للوارث
الامتناع من استئمان الراهن عليه- فليتفقا على أمين يضعانه تحت يده و
إن لم يكن عدلا- لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما- و إلا يتفقا فالحاكم يعين له
عدلا يقبضه لهما و كذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن
لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل و إن كانت مشروطة في عقد لازم إلا
أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ
التاسعة لا يضمن المرتهن
الرهن إذا
تلف في يده- إلا بتعد أو تفريط و لا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن فإن
تعدى (ج 4/ ص 91) فيه أو فرط ضمنه- فتلزم قيمته يوم
تلفه إن كان قيميا على الأصح لأنه وقت الانتقال
إلى القيمة و الحق قبله كان منحصرا في العين و إن كانت
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 357