اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 329
الرد دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه لانعتاقه بنفس الملك و يمكن
رده إلى التصرف و كذا يسقط الرد (ج 3/ ص 498) بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه-
و حيث يسقط الرد يبقى الأرش (1) و
يسقطان أي الرد و الأرش معا-
بالعلم به أي بالعيب
قبل العقد فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيب- و بالرضا به بعده غير مقيد بالأرش و أولى
منه إسقاط الخيار- و بالبراءة
أي براءة البائع- من العيوب و لو إجمالا كقوله برئت من جميع العيوب على أصح القولين و لا فرق بين علم البائع
و المشتري بالعيوب و جهلهما و التفريق و لا بين الحيوان و غيره و لا بين العيوب
الباطنة و غيرها و لا بين الموجودة حالة العقد و المتجددة حيث تكون مضمونة على
البائع لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد (ج 3/ ص 499) و إن كان السبب حينئذ (2) غير مضمون-
و الإباق عند البائع-
و عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب سنها عيب و يظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع
الإباق مرة قبل العقد و به صرح بعضهم و الأقوى اعتبار اعتياده و أقل ما يتحقق
بمرتين و لا يشترط إباقه عند المشتري بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد و لو
تجدد عند المشتري في الثلاثة من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع و لا يعتبر في
ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر كما ذكره جماعة بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها أسنانها
في تلك البلاد- و كذا الثفل
بضم المثلثة و هو ما استقر تحت المائع من كدرة-
في الزيت و شبهه
غير المعتاد أما المعتاد منه فليس بعيب- لاقتضاء طبيعة
الزيت و شبهه كون ذلك فيه غالبا و لا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة
قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه- لأن مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار
الجملة كما تقدم في نظائره
التاسع خيار التدليس
و هو تفعيل
من الدلس محركا و هو الظلمة كان المدلس يظلم الأمر و يبهمه حتى يوهم غير الواقع و
منه اشتراط صفة فتفوت سواء كان من البائع أم من المشتري- فلو شرط صفة كمال
كالبكارة أو توهما المشتري كمالا ذاتيا كتحمير الوجه و وصل الشعر فظهر الخلاف
تخير بين الفسخ و الإمضاء بالثمن- و لا أرش لاختصاصه بالعيب و
الواقع ليس بعيب بل فوات أمر زائد و يشكل ذلك في البكارة من حيث إنها بمقتضى
الطبيعة- و فواتها نقص يحدث على الأمة و يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا فيتخير
بين الرد و الأرش بل يحتمل ثبوتهما و إن لم يشترط لما ذكرناه- خصوصا في الصغيرة
التي ليست محل الوطء فإن أصل الخلقة و الغالب متطابقان في مثلها على البكارة فيكون
فواتها عيبا و هو في الصغيرة قوي- و في غيرها متجه إلا أن الغالب لما كان على
خلافه في الإماء كانت الثيبوبة فيهن بمنزلة الخلقة الأصلية و إن كانت عارضة- و
إنما يثبت الحكم مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البائع أو قرب
زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه عادة و إلا فلا خيار
لأنها قد تذهب بالعلة و النزوة و غيرهما نعم لو تجددت في زمن خيار الحيوان أو خيار
الشرط ترتب الحكم-
[1]
خلافا لابن حمزة حيث جعل التصرف بعد العلم مانعا من الارش كما هو مانع من الرد.
[2] اى حين
العقد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 329