responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 329

الرد دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه لانعتاقه بنفس الملك و يمكن رده إلى التصرف و كذا يسقط الرد (ج 3/ ص 498) بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه- و حيث يسقط الرد يبقى الأرش (1) و يسقطان أي الرد و الأرش معا- بالعلم به أي بالعيب قبل العقد فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيب- و بالرضا به بعده غير مقيد بالأرش و أولى منه إسقاط الخيار- و بالبراءة أي براءة البائع- من العيوب و لو إجمالا كقوله برئت من جميع العيوب على أصح القولين و لا فرق بين علم البائع و المشتري بالعيوب و جهلهما و التفريق و لا بين الحيوان و غيره و لا بين العيوب الباطنة و غيرها و لا بين الموجودة حالة العقد و المتجددة حيث تكون مضمونة على البائع لأن الخيار بها ثابت بأصل العقد (ج 3/ ص 499) و إن كان السبب حينئذ (2) غير مضمون- و الإباق عند البائع- و عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب سنها عيب و يظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرة قبل العقد و به صرح بعضهم و الأقوى اعتبار اعتياده و أقل ما يتحقق بمرتين و لا يشترط إباقه عند المشتري بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد و لو تجدد عند المشتري في الثلاثة من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع و لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر كما ذكره جماعة بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها أسنانها في تلك البلاد- و كذا الثفل بضم المثلثة و هو ما استقر تحت المائع من كدرة- في الزيت و شبهه غير المعتاد أما المعتاد منه فليس بعيب- لاقتضاء طبيعة الزيت و شبهه كون ذلك فيه غالبا و لا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه- لأن مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة كما تقدم في نظائره‌

التاسع خيار التدليس

و هو تفعيل من الدلس محركا و هو الظلمة كان المدلس يظلم الأمر و يبهمه حتى يوهم غير الواقع و منه اشتراط صفة فتفوت سواء كان من البائع أم من المشتري- فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهما المشتري كمالا ذاتيا كتحمير الوجه و وصل الشعر فظهر الخلاف تخير بين الفسخ و الإمضاء بالثمن- و لا أرش لاختصاصه بالعيب و الواقع ليس بعيب بل فوات أمر زائد و يشكل ذلك في البكارة من حيث إنها بمقتضى الطبيعة- و فواتها نقص يحدث على الأمة و يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا فيتخير بين الرد و الأرش بل يحتمل ثبوتهما و إن لم يشترط لما ذكرناه- خصوصا في الصغيرة التي ليست محل الوطء فإن أصل الخلقة و الغالب متطابقان في مثلها على البكارة فيكون فواتها عيبا و هو في الصغيرة قوي- و في غيرها متجه إلا أن الغالب لما كان على خلافه في الإماء كانت الثيبوبة فيهن بمنزلة الخلقة الأصلية و إن كانت عارضة- و إنما يثبت الحكم مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البائع أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه عادة و إلا فلا خيار لأنها قد تذهب بالعلة و النزوة و غيرهما نعم لو تجددت في زمن خيار الحيوان أو خيار الشرط ترتب الحكم-


[1] خلافا لابن حمزة حيث جعل التصرف بعد العلم مانعا من الارش كما هو مانع من الرد.

[2] اى حين العقد.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست