اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 330
(ج 3/ ص 501) و لو انعكس الفرض بأن
يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره أيضا بين الرد و الإمساك بغير أرش لجواز
تعلق غرضه بذلك- فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا-
و كذا التصرية و هو جمع لبن الشاة و ما في حكمها في ضرعها-
بتركها بغير حلب و لا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها
بزيادة و هو تدليس محرم و حكمه ثابت- للشاة إجماعا و البقرة و الناقة على المشهور بل قيل إنه إجماع فإن ثبت فهو الحجة و إلا فالمنصوص
الشاة و إلحاق غيرها بها قياس إلا أن يعلل بالتدليس العام فيلحقان بها و هو متجه-
و طرد بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي- و في الدروس أنه ليس بذلك
البعيد للتدليس و تثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع و لم تقم بها بينة- بعد اختبارها ثلاثة أيام فإن اتفقت فيها
الحلبات عادة أو زادت اللاحقة (ج 3/ ص 502) فليست مصراة و إن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى-
نقصانا خارجا عن العادة و إن زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا
فصل على الفور و لو ثبتت بالإقرار أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة
ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان- فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى
فالأقوى زواله و مثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال-
و يرد معها إن اختار ردها-
اللبن الذي حلبه منها- حتى المتجدد منه بعد العقد أو مثله لو تلف أما رد الموجود فظاهر- لأنه جزء من المبيع و أما المتجدد فلإطلاق
النص بالرد الشامل له- و يشكل بأنه نماء المبيع الذي هو ملكه و العقد إنما ينفسخ
من حينه و الأقوى عدم رده و استشكل في الدروس و لو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته
أو صفته بأن عمل جبنا أو مخيضا و نحوهما ففي رده بالأرش إن نقص أو مجانا أو
الانتقال إلى بدله (ج 3/ ص 503)
أوجه أجودها الأول- و اعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثة ثبوت الخيار
المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا و بهذا يظهر الفرق بين مدة
التصرية و خيار الحيوان فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها- و في ثلاثة التصرية
بعدها و لو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار أو البينة- فالخيار ثلاثة و لا فورية
فيها على الأقوى و هو اختياره في الدروس و يشكل حينئذ الفرق بل ربما قيل بانتفاء
فائدة خيار التصرية حينئذ لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها- و يندفع بجواز تعدد
الأسباب و تظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما- و يظهر من الدروس تقييد خيار التصرية
بالثلاثة مطلقا و نقل (ج 3/ ص 504)
عن الشيخ أنها لمكان خيار الحيوان و يشكل (1) بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة فلا
يجامعها حيث لا تثبت بدونه و الحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في
الثلاثة
[1]
حاصله ان القول بكون خيار التصرية ثلاثة ايام مطلقا، ينافى القول بكون مدة
الاختبار ثلاثة ايام، لان مفاد القول الاول ان الخيار يسقط بانقضاء الثلاثة، و
مفاد الثانى انّه يثبت بعد الثلاثة لكن على الفور و تقييد القول الثانى بكون زمان
الخيار داخلا فى الثلاثة فى آخر جزء منها يوجب اطلاق الثلاثة التى هى زمان الاختبار
على بعض اجزاءها ما عدا الجزء الاخير.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 330