responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 330

(ج 3/ ص 501) و لو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره أيضا بين الرد و الإمساك بغير أرش لجواز تعلق غرضه بذلك- فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا- و كذا التصرية و هو جمع لبن الشاة و ما في حكمها في ضرعها- بتركها بغير حلب و لا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة و هو تدليس محرم و حكمه ثابت- للشاة إجماعا و البقرة و الناقة على المشهور بل قيل إنه إجماع فإن ثبت فهو الحجة و إلا فالمنصوص الشاة و إلحاق غيرها بها قياس إلا أن يعلل بالتدليس العام فيلحقان بها و هو متجه- و طرد بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي- و في الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس و تثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع و لم تقم بها بينة- بعد اختبارها ثلاثة أيام فإن اتفقت فيها الحلبات عادة أو زادت اللاحقة (ج 3/ ص 502) فليست مصراة و إن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى- نقصانا خارجا عن العادة و إن زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور و لو ثبتت بالإقرار أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان- فلو تساوت أو زادت هبة من الله تعالى فالأقوى زواله و مثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال- و يرد معها إن اختار ردها- اللبن الذي حلبه منها- حتى المتجدد منه بعد العقد أو مثله لو تلف أما رد الموجود فظاهر- لأنه جزء من المبيع و أما المتجدد فلإطلاق النص بالرد الشامل له- و يشكل بأنه نماء المبيع الذي هو ملكه و العقد إنما ينفسخ من حينه و الأقوى عدم رده و استشكل في الدروس و لو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا أو مخيضا و نحوهما ففي رده بالأرش إن نقص أو مجانا أو الانتقال إلى بدله (ج 3/ ص 503) أوجه أجودها الأول- و اعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثة ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا و بهذا يظهر الفرق بين مدة التصرية و خيار الحيوان فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها- و في ثلاثة التصرية بعدها و لو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار أو البينة- فالخيار ثلاثة و لا فورية فيها على الأقوى و هو اختياره في الدروس و يشكل حينئذ الفرق بل ربما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها- و يندفع بجواز تعدد الأسباب و تظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما- و يظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا و نقل (ج 3/ ص 504) عن الشيخ أنها لمكان خيار الحيوان و يشكل (1) بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه و الحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة‌


[1] حاصله ان القول بكون خيار التصرية ثلاثة ايام مطلقا، ينافى القول بكون مدة الاختبار ثلاثة ايام، لان مفاد القول الاول ان الخيار يسقط بانقضاء الثلاثة، و مفاد الثانى انّه يثبت بعد الثلاثة لكن على الفور و تقييد القول الثانى بكون زمان الخيار داخلا فى الثلاثة فى آخر جزء منها يوجب اطلاق الثلاثة التى هى زمان الاختبار على بعض اجزاءها ما عدا الجزء الاخير.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست