responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 328

هنا و في الدروس لا تدل عليه- و في الأكثر يتحد الطريقان و قد يختلفان في يسير كما (ج 3/ ص 485) لو قالت إحدى البينتين إن قيمته اثنا عشر صحيحا و عشرة معيبا (ج 3/ ص 486) و الأخرى ثمانية صحيحا و خمسة معيبا فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين و مجموع المعيبتين الربع فيرجع بربع الثمن و هو ثلاثة من اثنى عشر لو كان كذلك و على الثاني يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى و هو السدس و على قول الثانية ثلاثة أثمان و مجموع ذلك من الاثني عشر ستة و نصف يؤخذ نصفها (ج 3/ ص 487) ثلاثة و ربع فظهر التفاوت- و لو كانت (1) ثلاثا فقالت إحداها (ج 3/ ص 489) كالأولى (2) و الثانية عشرة صحيحا و ثمانية معيبا و الثالثة ثمانية صحيحا و ستة معيبا فالصحيحة ثلاثون و المعيبة أربعة و عشرون- و التفاوت ستة هي الخمس (3) (ج 3/ ص 490) و على الثاني يجمع (4) سدس الثمن و خمسه و ربعه و يؤخذ ثلث المجموع و هو يزيد عن الأول بثلث خمس- و لو اتفقتا على الصحيحة كاثني عشر دون المعيبة (ج 3/ ص 492) فقالت إحداهما عشرة و الأخرى ستة فطريقته تنصيف المعيبتين و نسبة النصف إلى الصحيحة أو تجمع المعيبتين (5) مع تضعيف الصحيحة (6) و أخذ مثل نسبة المجموع إليه و هو الثلث- و على الثاني (7) يؤخذ من الأولى السدس و من الثانية النصف- و يؤخذ نصفه و هو الثلث أيضا (ج 3/ ص 493) و لو انعكس بأن اتفقتا على الستة معيبا و قالت إحداهما (ج 3/ ص 494) ثمانية صحيحا و أخرى عشرة فإن شئت جمعتهما و أخذت التفاوت و هو (ج 3/ ص 495) الثلث أو أخذت نصف الصحيحتين و نسبته إلى المعيبة و هو الثلث أيضا و على الثاني يكون التفاوت ربعا و خمسين فنصفه و هو ثمن و خمس ينقص عن الثلث بنصف خمس (8) و على هذا القياس- و يسقط الرد بالتصرف في المبيع سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده و سواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا مغيرا للعين أم لا عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا و ما تقدم في تصرف (ج 3/ ص 496) الحيوان آت هنا- أو حدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري سواء كان حدوثه من جهته أم لا- و احترزنا بالمضمون عليه عما لو كان حيوانا و حدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري فإنه حينئذ لا يمنع من الرد و لا الأرش لأنه مضمون على البائع- و لو رضي البائع برده (9) مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز- و في حكمه (10) ما لو اشترى صفقة متعددا و ظهر فيه (ج 3/ ص 497) عيب و تلف أحدها أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه و له الأرش و إن أسقطه الآخر- سواء اتحدت العين أم تعددت اقتسماها أم لا- و أولى بالمنع من التفرق الوارث عن واحد لأن التعدد هنا طارئ على العقد سواء في ذلك خيار العيب و غيره- و كذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب فليس له رده بل ردهما أو إمساكهما بأرش المعيب- و كذا يسقط‌


[1] اى البينة.

[2] اى اثنى عشر صحيحا و عشرة معيبا.

[3] فيرجع بخمس الثمن و هو اثنان، و خمسان من اثنى عشر.

[4] يصير المجتمع اذا كان الثمن اثنى عشر، سبعة و خمسين، فيكون ثلثه اثنين و خمسين و ثلث خمس.

[5] فيصير ست عشر.

[6] فيصير اربعة و عشرين.

[7] اى الطريق الثانى.

[8] فانّه اذا كان الثمن اثنى عشر كان ثمنه واحدا و نصفا، و خمسه اثنين و خمسين فاذا رددنا النصف الى مخرج الخمس يصير خمسين و نصف خمس و هو ينقص عن ثلث الثانى عشر- و هو اربعة- بنصف الخمس.

[9] اى بردّ المبيع الذى حدث فيه العيب بعد القبض حيث سقط الرد.

[10] اى فى حكم حدوث عيب بعد القبض فى سقوط الرد.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست