اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 328
هنا و في الدروس لا تدل عليه- و في الأكثر يتحد الطريقان و قد
يختلفان في يسير كما (ج 3/ ص 485)
لو قالت إحدى البينتين إن قيمته اثنا عشر صحيحا و عشرة معيبا
(ج 3/ ص 486) و الأخرى ثمانية صحيحا و خمسة معيبا
فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين و مجموع المعيبتين الربع فيرجع بربع الثمن و هو
ثلاثة من اثنى عشر لو كان كذلك و على الثاني يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول
الأولى و هو السدس و على قول الثانية ثلاثة أثمان و مجموع ذلك من الاثني عشر ستة و
نصف يؤخذ نصفها (ج 3/ ص 487)
ثلاثة و ربع فظهر التفاوت- و لو كانت (1) ثلاثا فقالت إحداها
(ج 3/ ص 489) كالأولى (2) و الثانية عشرة صحيحا و ثمانية
معيبا و الثالثة ثمانية صحيحا و ستة معيبا فالصحيحة ثلاثون و المعيبة أربعة و
عشرون- و التفاوت ستة هي الخمس (3) (ج 3/ ص 490) و على الثاني يجمع (4) سدس الثمن و خمسه و ربعه و يؤخذ ثلث المجموع
و هو يزيد عن الأول بثلث خمس- و لو اتفقتا على الصحيحة كاثني عشر دون المعيبة (ج 3/ ص 492) فقالت إحداهما عشرة و
الأخرى ستة فطريقته تنصيف المعيبتين و نسبة النصف إلى الصحيحة أو تجمع المعيبتين
(5) مع تضعيف الصحيحة (6) و أخذ مثل نسبة المجموع إليه و هو الثلث- و على الثاني
(7) يؤخذ من الأولى السدس و من الثانية النصف- و يؤخذ نصفه و هو الثلث أيضا (ج 3/ ص 493) و لو انعكس بأن اتفقتا على
الستة معيبا و قالت إحداهما (ج 3/ ص 494) ثمانية صحيحا و أخرى عشرة فإن شئت جمعتهما و أخذت التفاوت و هو (ج 3/ ص 495) الثلث أو أخذت نصف
الصحيحتين و نسبته إلى المعيبة و هو الثلث أيضا و على الثاني يكون التفاوت ربعا و
خمسين فنصفه و هو ثمن و خمس ينقص عن الثلث بنصف خمس (8) و على هذا القياس- و يسقط الرد بالتصرف في المبيع سواء كان قبل
علمه بالعيب أم بعده و سواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا مغيرا للعين أم لا عاد
إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا و ما تقدم في تصرف
(ج 3/ ص 496) الحيوان آت هنا-
أو حدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري سواء كان حدوثه من
جهته أم لا- و احترزنا بالمضمون عليه عما لو كان حيوانا و حدث فيه العيب في
الثلاثة من غير جهة المشتري فإنه حينئذ لا يمنع من الرد و لا الأرش لأنه مضمون على
البائع- و لو رضي البائع برده (9) مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز- و في حكمه (10)
ما لو اشترى صفقة متعددا و ظهر فيه (ج 3/ ص 497) عيب و تلف أحدها أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن
الآخر يمنع منه و له الأرش و إن أسقطه الآخر- سواء اتحدت العين أم تعددت اقتسماها
أم لا- و أولى بالمنع من التفرق الوارث عن واحد لأن التعدد هنا طارئ على العقد
سواء في ذلك خيار العيب و غيره- و كذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما
عيب فليس له رده بل ردهما أو إمساكهما بأرش المعيب- و كذا يسقط
[1]
اى البينة.
[2] اى
اثنى عشر صحيحا و عشرة معيبا.
[3] فيرجع بخمس
الثمن و هو اثنان، و خمسان من اثنى عشر.
[4] يصير
المجتمع اذا كان الثمن اثنى عشر، سبعة و خمسين، فيكون ثلثه اثنين و خمسين و ثلث
خمس.
[5] فيصير
ست عشر.
[6] فيصير
اربعة و عشرين.
[7] اى
الطريق الثانى.
[8] فانّه
اذا كان الثمن اثنى عشر كان ثمنه واحدا و نصفا، و خمسه اثنين و خمسين فاذا رددنا
النصف الى مخرج الخمس يصير خمسين و نصف خمس و هو ينقص عن ثلث الثانى عشر- و هو
اربعة- بنصف الخمس.
[9] اى
بردّ المبيع الذى حدث فيه العيب بعد القبض حيث سقط الرد.
[10] اى فى
حكم حدوث عيب بعد القبض فى سقوط الرد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 328