responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 315

أما مع كثرته كالرمان فلا يجوز بغير الوزن- و الظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف- و في الدروس قطع بإلحاقه بالرمان به و في مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع و إن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة كما مر (1) و كان عليه أن يذكره أيضا لخروجه عن الاعتبارات المذكورة و لو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق فيكفي (ج 3/ ص 412) مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه و اعتبار ما يعتبر- و تعيين الأجل المحروس من التفاوت بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان إن أريد موضوعه و لو أريد (2) به مطلق البيع لم يشترط- و إن وقع بلفظ السلم- و الأقرب جوازه (3) أي السلم حالا مع عموم الوجود (4) أي وجود السلم فيه- عند العقد ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا- و وجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع و قد استعمل (ج 3/ ص 413) لفظه في نقل الملك على الوجه المخصوص فجاز استعماله في الجنس لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام و ذلك عند قصد الحلول (5) كما ينعقد البيع بملكتك كذا بكذا مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع بل هذا أولى لأنه بعض أفراده بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة- بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها و إنما صرفه عنها القيود الخارجية- و مثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصية و أولى (ج 3/ ص 414) بالجواز لأنها أبعد عن الغرر- و الحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل- و من التعليل يلوح وجه المنع فيهما حيث إن بناءه (6) على البيع المؤجل مثمنة الثابت في الذمة «و قد قال النبي ص: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم و أجل معلوم»- و أجيب بتسليمه (ج 3/ ص 415) حيث يقصد السلم الخاص و البحث فيما لو قصدا به البيع الحال- و اعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا و في الدروس و كثير أن الخلاف مع قصد السلم و أن المختار جوازه مؤجلا و حالا مع التصريح بالحلول و لو قصدا بل مع الإطلاق أيضا و يحمل على الحلول و الذي يرشد إليه التعليل و الجواب أن الخلاف فيما لو قصد به البيع المطلق و استعمل السلم فيه بالقرائن أما إذا أريد به السلف المطلق (7) اشترط ذكر الأجل- و لا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل في البلد الذي شرط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق على رأي المصنف هنا أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة و لا يكفي (ج 3/ ص 416) وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا كما لا يشترط وجود حال العقد حيث يكون مؤجلا و لا فيما بينهما (8) و لو عين غلة بلد لم يكف وجوده في غيره و إن اعتيد نقله إليه و لو انعكس بأن عين غلة غيره مع لزوم التسليم به شارطا نقله إليه فالوجه الصحة (9) و إن كان يبطل مع الإطلاق (10) و الفرق (11) أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر (12) و المعتبر هو بلد المسلم فيه- و الشهور يحمل إطلاقها على الهلالية مع إمكانه كما إذا وقع العقد في أول الشهر و لو وقع‌


[1] فى الجلود.

[2] مجازا.

[3] اى جواز استعمال لفظ السلم حقيقة فى بيع ما يكون تسليمه حالّا، لا انّه هو السلم المعهود و سيظهر تفصيله.

[4] لان فرض المسأله فيما لو كان المبيع غير عين شخصية بل يكون مضمونا حالّا، و سيذكر الشارح حكم العين الشخصية ايضا.

[5] حين قصد الصيغة.

[6] اى السلم.

[7] اى المعنى الموضوع له اصطلاحا.

[8] اى و لا فيما بين حال العقد و رأس الاجل.

[9] فيكفى وجوده فى غيره.

[10] اى بدون تعيين غلة غيره، لانّه ينصرف الاطلاق الى بلد العقد كما مرّ، مع انّ المفروض فقده فيه.

[11] اى الفرق بين مالو عيّن غلة بلد و لم تكن الغلّة فيه موجودا بل فى غيره، و بين مالو عيّن غلة غير البلد و شرط التسليم فى البلد الذى لم تكن الغلّة فيه حيث لا يكفى وجود الغلة فى الغير على الاول فلا يصح، و يكفى على الثانى فيصح.

[12] فلا يضر عدم وجود الغلة الحاصلة فيه بل المعتبر وجود الغلة الحاصلة فى البلد الذى اعتبر كون الغلة منه و هو المراد ببلد المسلم فيه و هذا متحقق فلهذا يصح البيع بخلاف الصورة السابقة فان المعتبر فيه غلّة هذا البلد فعدم وجود الغلة الحاصلة فيه يوجب البطلان.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست