اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 316
في أثنائه ففي عده هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه أو إكماله ثلاثين
(1) يوما أو انكسار الجميع لو كان معه غيره (2)
(ج 3/ ص 417) و عدها ثلاثين يوما أوجه و أوسطها الوسط و
قواه في الدروس و يظهر من العبارة الأول- و لو شرط تأجيل
بعض الثمن بطل في الجميع أما في المؤجل فظاهر لاشتراط قبض الثمن
قبل التفرق المنافي له (3) و على تقدير عدم منافاته لقصر الأجل يمتنع من وجه آخر
لأنه بيع الكالئ بالكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله و أما
البطلان في الحال (4) على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه من الثمن- و إن جعل كلا
منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما
يقابله المؤجل لتقسيط الثمن على الأجل أيضا و النسبة عند العقد غير معلومة- و ربما
قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن و التقسيط غير مانع كما لا يمنع لو باع ماله و مال
غيره فلم يجز المالك بل لو باع الحر و العبد
(ج 3/ ص 418) بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين
العقد كالمؤجل هنا- (5) و لو شرط موضع التسليم لزم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ- و إلا يشترط اقتضى
الإطلاق التسليم- في موضع العقد
كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الأقوال في المسألة و القول الآخر اشتراط تعيين
موضعه مطلقا (6) و هو اختياره في الدروس لاختلاف الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف
الثمن و الرغبة و لجهالة موضع الاستحقاق لابتنائه على موضع الحلول المجهول و بهذا
فارق الفرض المحمول على موضعه لكونه معلوما- و أما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم
اشتراط تعيين محله و فصل ثالث باشتراطه إن كان في حمله مئونة و عدمه (ج 3/ ص 419) بعدمه و رابع بكونهما في
مكان قصدهما مفارقته و عدمه- و خامس باشتراطه فيهما و وجه الثلاثة (7) (ج 3/ ص 420) مركب من الأولين (8) و لا
ريب أن التعيين مطلقا أولى
و يجوز اشتراط السائغ في
العقد
كاشتراط
حمله إلى موضع معين- و تسليمه كذلك و رهن و ضمين و كونه من غلة أرض أو (ج 3/ ص
421) بلد لا تخيس فيها غالبا و نحو ذلك- و كذا يجوز بيعه بعد
حلوله و قبل قبضه- على الغريم و غيره على كراهة للنهي عن
ذلك «في قوله ص: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه»- و نحوه المحمول على الكراهة و خصها
بعضهم بالمكيل و الموزون- و آخرون بالطعام و حرمه آخرون فيهما و هو الأقوى حملا
لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره لضعف المعارض الدال على الجواز- الحامل للنهي
على الكراهة و حديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت و أما بيعه (ج 3/ ص
422) قبل حلوله فلا لعدم استحقاقه حينئذ نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحة- و إذا
دفع المسلم إليه فوق الصفة وجب القبول لأنه خير و
إحسان فالامتناع منه عناد و لأن الجودة صفة لا يمكن فصلها- فهي تابعة بخلاف ما لو
دفع أزيد قدرا يمكن فصله و لو في ثوب و قيل لا يجب لما فيه من المنة- و دونها أي دون
الصفة المشترطة- لا يجب قبوله و إن كان أجود من وجه آخر- لأنه ليس حقه مع تضرره
به و يجب تسليم الحنطة و نحوها عند الإطلاق- نقية من الزوان و المذر و التراب و
القشر غير
[1]
اى مع اعتبار ماعداه هلاليا لو كان الاجل أزيد من الشهر بأن يكون شهرين فصاعدا فلا
ينكسر سوى الاول، و كذا على المذهب الاول و الفرق بين المذهبين ان كسر الشهر الاول
ينجبر بقدر ما مضى على المذهب الاول، و يكمل الثلاثين على المذهب الثانى بخلاف
المذهب الثالث فانّه ينكسر الشهور فيه بجميعها بان يكمل الشهر الاول من الشهر الذى
يليه و هكذا، و الى هذا القول ذهب الشيخ فى احد قوليه.
[2] من
الشهور بأن يكون شهرين فصاعدا.
[3] اى
للتأجيل.
[4] اى
البعض الحالّ.
[5] فيقسّط
المثمن بعد العقد على الثمن و يصح بقدر الحال و يبطل بقدر المؤجل.
[6] فى
مقابل التفصيلات الآتية المعتبر فى كل منها قيد شرط التعيين.
[7] اى
المذاهب الثلاثة الاخيرة.
[8] اى من
دليل مذهب عدم الاشتراط مطلقا و هو كونه كنظائره، و من دليل مذهب الاشتراط مطلقا،
فتامل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 316