responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 316

في أثنائه ففي عده هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه أو إكماله ثلاثين (1) يوما أو انكسار الجميع لو كان معه غيره (2) (ج 3/ ص 417) و عدها ثلاثين يوما أوجه و أوسطها الوسط و قواه في الدروس و يظهر من العبارة الأول- و لو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع أما في المؤجل فظاهر لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له (3) و على تقدير عدم منافاته لقصر الأجل يمتنع من وجه آخر لأنه بيع الكالئ بالكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله و أما البطلان في الحال (4) على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه من الثمن- و إن جعل كلا منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل لتقسيط الثمن على الأجل أيضا و النسبة عند العقد غير معلومة- و ربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن و التقسيط غير مانع كما لا يمنع لو باع ماله و مال غيره فلم يجز المالك بل لو باع الحر و العبد (ج 3/ ص 418) بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل هنا- (5) و لو شرط موضع التسليم لزم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ- و إلا يشترط اقتضى الإطلاق التسليم- في موضع العقد كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الأقوال في المسألة و القول الآخر اشتراط تعيين موضعه مطلقا (6) و هو اختياره في الدروس لاختلاف الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف الثمن و الرغبة و لجهالة موضع الاستحقاق لابتنائه على موضع الحلول المجهول و بهذا فارق الفرض المحمول على موضعه لكونه معلوما- و أما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله و فصل ثالث باشتراطه إن كان في حمله مئونة و عدمه (ج 3/ ص 419) بعدمه و رابع بكونهما في مكان قصدهما مفارقته و عدمه- و خامس باشتراطه فيهما و وجه الثلاثة (7) (ج 3/ ص 420) مركب من الأولين (8) و لا ريب أن التعيين مطلقا أولى‌

و يجوز اشتراط السائغ في العقد

كاشتراط حمله إلى موضع معين- و تسليمه كذلك و رهن و ضمين و كونه من غلة أرض أو (ج 3/ ص 421) بلد لا تخيس فيها غالبا و نحو ذلك- و كذا يجوز بيعه بعد حلوله و قبل قبضه- على الغريم و غيره على كراهة للنهي عن ذلك «في قوله ص: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه»- و نحوه المحمول على الكراهة و خصها بعضهم بالمكيل و الموزون- و آخرون بالطعام و حرمه آخرون فيهما و هو الأقوى حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره لضعف المعارض الدال على الجواز- الحامل للنهي على الكراهة و حديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت و أما بيعه (ج 3/ ص 422) قبل حلوله فلا لعدم استحقاقه حينئذ نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحة- و إذا دفع المسلم إليه فوق الصفة وجب القبول لأنه خير و إحسان فالامتناع منه عناد و لأن الجودة صفة لا يمكن فصلها- فهي تابعة بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله و لو في ثوب و قيل لا يجب لما فيه من المنة- و دونها أي دون الصفة المشترطة- لا يجب قبوله و إن كان أجود من وجه آخر- لأنه ليس حقه مع تضرره به و يجب تسليم الحنطة و نحوها عند الإطلاق- نقية من الزوان و المذر و التراب و القشر غير‌


[1] اى مع اعتبار ماعداه هلاليا لو كان الاجل أزيد من الشهر بأن يكون شهرين فصاعدا فلا ينكسر سوى الاول، و كذا على المذهب الاول و الفرق بين المذهبين ان كسر الشهر الاول ينجبر بقدر ما مضى على المذهب الاول، و يكمل الثلاثين على المذهب الثانى بخلاف المذهب الثالث فانّه ينكسر الشهور فيه بجميعها بان يكمل الشهر الاول من الشهر الذى يليه و هكذا، و الى هذا القول ذهب الشيخ فى احد قوليه.

[2] من الشهور بأن يكون شهرين فصاعدا.

[3] اى للتأجيل.

[4] اى البعض الحالّ.

[5] فيقسّط المثمن بعد العقد على الثمن و يصح بقدر الحال و يبطل بقدر المؤجل.

[6] فى مقابل التفصيلات الآتية المعتبر فى كل منها قيد شرط التعيين.

[7] اى المذاهب الثلاثة الاخيرة.

[8] اى من دليل مذهب عدم الاشتراط مطلقا و هو كونه كنظائره، و من دليل مذهب الاشتراط مطلقا، فتامل.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست