responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 314

لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك المتخذة للدواء و غيرها و كذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق و هو خيرة الدروس‌

و يجوز السلم في الحبوب و الفواكه

و الخضر و الشحم (ج 3/ ص 407) و الطيب و الحيوان كله ناطقا و صامتا- حتى في شاة لبون لإمكان ضبطها و كثرة وجود مثلها و جهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده لأنه تابع- و يلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم فلا يكفي الحامل و إن قرب زمان ولادتها- و لا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ- فلو حلبها و سلمها أجزأت لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده- أما الجارية الحامل أو ذات الولد أو الشاة كذلك فالأقرب المنع لاعتبار (1) وصف كل واحد منهما (2) فيعز اجتماعهما في واحد و لجهالة (3) الحمل و عدم إمكان وصفه و قيل يجوز في الجميع لإمكانه من غير عسر و اغتفار الجهالة في الحمل (ج 3/ ص 408) لأنه تابع و في الدروس جوز في الحامل مطلقا (4) و في ذات الولد المقصود بها الخدمة دون التسري و الأجود الجواز مطلقا لأن عزة وجود مثل ذلك غير واضح و عموم الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه‌

و لا بد من قبض الثمن قبل التفرق

أو المحاسبة به من دين عليه أي على المسلم- (5) إذا لم يشترط ذلك في العقد- بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة- و لو شرطه كذلك بطل لأنه بيع دين بدين أما كون المسلم فيه دينا فواضح و أما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه (ج 3/ ص 409) صدق بيع الدين بالدين لأن نفس الدين قد قرن بالباء فصار ثمنا بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترط لأنه استيفاء دين قبل التفرق مع عدم ورود العقد عليه فلا يقصر عما لو أطلقاه- ثم أحضره قبل التفرق و إنما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وصفا أما لو اتفق ما في الذمة و الثمن فيهما (6) وقع التهاتر (7) قهريا و لزم العقد (ج 3/ ص 410) و لكن المصنف في الدروس استشكل على هذا صحة العقد- استنادا إلى أنه يلزم منه كون مورد العقد دينا بدين و يندفع بأن بيع الدين بالدين لا يتحقق إلا إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين في المعاوضة قضية للباء و هي منتفية هنا لأن الثمن هنا أمر كلي و تعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد و مثل هذا التقاص و التحاسب استيفاء لا معاوضة- و لو أثر مثل ذلك لأثر مع إطلاقه ثم دفعه في المجلس- لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا و هي ما لو جعل الدين ثمنا في العقد نظرا إلى أن ما في الذمة (ج 3/ ص 411) بمنزلة المقبوض- و تقديره أي المسلم فيه أو ما يعم الثمن- بالكيل أو الوزن المعلومين في ما يكال أو يوزن و فيما لا يضبط إلا به و إن جاز بيعه (8) جزافا كالحطب و الحجارة لأن المشاهدة ترفع الغرر بخلاف الدين و احترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال أو صنجة مجهولين فيبطل- أو العدد في المعدود مع قلة التفاوت كالصنف الخاص من الجوز و اللوز-


[1] دليل ذات الولد.

[2] من الام و الولد.

[3] دليل الحامل.

[4] سواء للتسرى او للخدمة.

[5] الصواب «المسلم اليه» الّا ان يكون «المسلم» بفتح اللام و هو خلاف الاستعمال.

[6] اى فى الجنس و الوصف.

[7] المراد منه التقاص كما وقع فى ساير العبارات.

[8] اى لو لم يكن سلما فلا يجوز بيعه سلما جزافا، لان المشاهدة حين كون البيع غير سلم يدفع الضرر فلا احتياج الى الوزن بخلاف السلم، فانّه لا مشاهدة فيه لان المبيع دين.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست