responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 313

و التمليك و استلمت منك و استلفت و تسلفت و نحوه (ج 3/ ص 403) و يشترط فيه شروط البيع بأسرها- و يختص بشروط ذكر الجنس و المراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة و الشعير- و الوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع- لا مطلق الوصف- بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا- لا يتسامح بمثله عادة فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه- و المرجع في الأوصاف إلى العرف و ربما كان العامي أعرف بها من الفقيه- و حظ الفقيه منها الإجمال و المعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل- لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين- و لا يبلغ فيه الغاية- فإن بلغها و أفضى إلى عزة الوجود بطل و إلا صح- و اشتراط الجيد و الردي‌ء جائز لإمكان تحصيلهما بسهولة- و الواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد فإن زاد عنه زاد خيرا (ج 3/ ص 404) أو ما يصدق عليه اسم الردي‌ء و كلما قلل الوصف فقد أحسن- و شرط الأجود و الأردأ ممتنع لعدم الانضباط إذ ما من جيد إلا و يمكن وجود أجود منه و كذا الأردأ و الحكم في الأجود وفاق و أما الأردأ فالأجود أنه كذلك- و ربما قيل بصحته و الاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الردي‌ء لتتحقق الأفضلية ثم (1) إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق و إلا فدفع الجيد عن الردي‌ء جائز و قبوله لازم فيمكن التخلص بخلاف الأجود- و يشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع (ج 3/ ص 405) إليه عند الحاجة مطلقا و من جملتها ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا و ذلك غير ممكن هنا لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره دفعه فيتعذر التخلص فعدم الصحة أوضح و تردد المصنف في الدروس‌

و كل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه

كاللحم و الخبز و النبل المنحوت و يجوز قبله لإمكان ضبطها بالعدد و الوزن و ما يبقى فيه من الاختلاف غير قادح لعدم اختلاف الثمن بسببه- بخلاف المعمول- و الجلود لتعذر ضبطها و بالوزن لا يفيد الوصف المعتبر لأن أهم (2) أوصافها السمك و لا يحصل به و قيل (3) يجوز (ج 3/ ص 406) لإمكان ضبطه بالمشاهدة و رد بأنه خروج عن السلم لأنه دين و يمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين و هو غير مخرج عن وضعه كاشتراطه من غلة قرية معينة لا تخيس عادة و حينئذ (4) فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف و المشهور المنع مطلقا- و الجواهر و اللئالي الكبار لتعذر ضبطها على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن- و تفاوت الثمن فيها تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما اللئالي الصغار التي‌


[1] الظاهر من كلامه: «ثم ان كان ...» تفصيل قول من اكتفى بكونه فى المرتبة الثانية ليتحقق معنى افعل التفضيل و اتمام لكلامه، و لا يخفى ما فيه، فانّ ما ذكره تحت «ثم ...» لو تمّ لدل على صحته و لو لم يكن فى المرتبة الثانية ايضا، لان دفعه الجيّد عن الردىّ جايز فلا حاجة الى القول بالاكتفاء المذكور، و الظاهر ان المذكورين طريقان مختلفان فى توجيه القول بالصحة لا ينبغى الخلط بينهما و لهذا ذكر الشهيد- رحمة اللّه- فى الدروس، الاول و الثانى و ذكر بعضهم الثانى دون الاول، و الاشكال الذى أورده انما يرد على الثانى و يرد على الاول ان هذا يأتى فى الاجود ايضا بمجرد زيادة مرتبته على الجيّد فلا فرق فتامل.

[2] المراد هنا ان اهمّ اوصاف الجلود حجمها و ثخنها- و هو ما بين سطحها الاعلى و الاسفل- و ظاهرّ انّه لا يعلم بالوزن.

[3] القول للشيخ.

[4] اى حين يعلم ان المشاهدة تتصور فى المسلم فيه و ينضبط بها و ان لم يذكر الوصف فيكفى فى شراء الحيوان سلما مشاهدته و ان لم يذكر الوصف الضابط و هذا خلاف المشهور.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست