اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 313
و التمليك و استلمت منك و استلفت و تسلفت و نحوه (ج 3/ ص 403) و يشترط فيه شروط البيع بأسرها- و
يختص بشروط ذكر الجنس و
المراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة و الشعير-
و الوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع- لا مطلق
الوصف- بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا- لا يتسامح بمثله عادة فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه- و
المرجع في الأوصاف إلى العرف و ربما كان العامي أعرف بها من الفقيه- و حظ الفقيه
منها الإجمال و المعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل- لاختلاف أثمان الأفراد
الداخلة في المعين- و لا يبلغ فيه الغاية- فإن بلغها و أفضى إلى عزة الوجود بطل و إلا صح- و اشتراط الجيد و الرديء جائز
لإمكان تحصيلهما بسهولة- و الواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد فإن زاد عنه زاد
خيرا (ج 3/ ص 404) أو ما يصدق عليه
اسم الرديء و كلما قلل الوصف فقد أحسن- و شرط الأجود و الأردأ ممتنع لعدم الانضباط إذ ما من جيد إلا و يمكن وجود أجود منه و كذا الأردأ
و الحكم في الأجود وفاق و أما الأردأ فالأجود أنه كذلك- و ربما قيل بصحته و
الاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء لتتحقق الأفضلية ثم (1) إذا كان
الفرد المدفوع أردأ فهو الحق و إلا فدفع الجيد عن الرديء جائز و قبوله لازم فيمكن
التخلص بخلاف الأجود- و يشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع (ج 3/ ص 405) إليه عند الحاجة مطلقا و
من جملتها ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا و ذلك
غير ممكن هنا لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره دفعه فيتعذر التخلص فعدم
الصحة أوضح و تردد المصنف في الدروس
و كل ما لا يضبط وصفه يمتنع
السلم فيه
كاللحم و
الخبز و النبل المنحوت و يجوز قبله لإمكان ضبطها بالعدد و الوزن و ما يبقى فيه
من الاختلاف غير قادح لعدم اختلاف الثمن بسببه- بخلاف المعمول- و الجلود لتعذر
ضبطها و بالوزن لا يفيد الوصف المعتبر لأن أهم (2) أوصافها السمك و لا يحصل به و
قيل (3) يجوز (ج 3/ ص 406) لإمكان ضبطه بالمشاهدة و رد بأنه خروج عن
السلم لأنه دين و يمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين
و هو غير مخرج عن وضعه كاشتراطه من غلة قرية معينة لا تخيس عادة و حينئذ (4) فيكفي
مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف و المشهور المنع مطلقا- و الجواهر و
اللئالي الكبار لتعذر ضبطها على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن- و تفاوت
الثمن فيها تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما اللئالي الصغار التي
[1]
الظاهر من كلامه: «ثم ان كان ...» تفصيل قول من اكتفى بكونه فى المرتبة الثانية
ليتحقق معنى افعل التفضيل و اتمام لكلامه، و لا يخفى ما فيه، فانّ ما ذكره تحت «ثم
...» لو تمّ لدل على صحته و لو لم يكن فى المرتبة الثانية ايضا، لان دفعه الجيّد
عن الردىّ جايز فلا حاجة الى القول بالاكتفاء المذكور، و الظاهر ان المذكورين
طريقان مختلفان فى توجيه القول بالصحة لا ينبغى الخلط بينهما و لهذا ذكر الشهيد-
رحمة اللّه- فى الدروس، الاول و الثانى و ذكر بعضهم الثانى دون الاول، و الاشكال
الذى أورده انما يرد على الثانى و يرد على الاول ان هذا يأتى فى الاجود ايضا بمجرد
زيادة مرتبته على الجيّد فلا فرق فتامل.
[2] المراد
هنا ان اهمّ اوصاف الجلود حجمها و ثخنها- و هو ما بين سطحها الاعلى و الاسفل- و
ظاهرّ انّه لا يعلم بالوزن.
[3] القول
للشيخ.
[4] اى حين
يعلم ان المشاهدة تتصور فى المسلم فيه و ينضبط بها و ان لم يذكر الوصف فيكفى فى
شراء الحيوان سلما مشاهدته و ان لم يذكر الوصف الضابط و هذا خلاف المشهور.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 313