responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312

(ج 3/ ص 398) بين أخذه و العفو عنه و رد المبيع [المعيب] لا ينافي (1) ثبوته (2) غايته التخيير بينه و بين أمر آخر فيكون ثابتا ثبوتا تخييريا بينه و بين ما ذكر- و لو كان العيب الجنسي في غير صرف بأن كان العوض الآخر عرضا- فلا شك في جواز الرد و الأرش إعطاء للمعيب حكمه شرعا و لا مانع منه هنا مطلقا سواء كان قبل التفرق أم بعده (ج 3/ ص 399) و لو كانا أي العوضان غير معينين فله الإبدال مع ظهور العيب جنسيا كان أم خارجيا لأن العقد وقع على أمر كلي و المقبوض غيره فإذا لم يكن مطابقا لم يتعين لوجوده في ضمنه لكن الإبدال ما داما في المجلس في الصرف أما بعده فلا لأنه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق و أن الأمر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف- هذا إذا كان العيب من الجنس أما غيره فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا (3) فيبطل بالتفرق (4) لعدم التقابض في المجلس (ج 3/ ص 400) و يحتمل (5) قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق- لصدق التقابض في العوضين قبله و المقبوض محسوب عوضا و إن كان معيبا لكونه من الجنس فلا يخرج عن حقيقة العوض المعين غايته كونه مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار- و من ثم لو رضي به استقر ملكه عليه و نماؤه (6) له على التقديرين- بخلاف غير الجنسي و حينئذ فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة فيتعين حينئذ (7) (ج 3/ ص 401) كونه عوضا صحيحا لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد بناء على أن الفسخ رفع العوض فإذا لم يقدح في الصحة سابقا- يتعين القبض حينئذ ليتحقق التقابض- و يحتمل قويا سقوط اعتباره أيضا لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة و للحكم بصحة الصرف بالقبض السابق- فيستصحب إلى أن يثبت خلافه (ج 3/ ص 402) و ما وقع (8) غير كاف (9) في الحكم بوجوب التقابض (10) لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع- (11) و في غيره أي غير الصرف له الإبدال- و إن تفرقا لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له و هو العيب في عين لم يتعين عوضا‌

الفصل السادس في السلف

312 و هو بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة‌

و ينعقد بقوله

أي قول المسلم و هو المشتري- أسلمت إليك أو أسلفتك أو سلفتك بالتضعيف و في سلمتك وجه- كذا في كذا إلى كذا و يقبل المخاطب و هو المسلم إليه و هو البائع بقوله قبلت و شبهه و لو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع‌


[1] حتى يقال قدتم المعاوضة و القبض قبل ثبوته فلا دخل له فى العوضين حتى يكون عدم قبضه قبل التفرق مبطلا.

[2] اى الارش.

[3] اى اصلا.

[4] اى قطعا بلا تامل بخلاف ما اذا كان من الجنس، فانّه و ان حكم فيه ايضا بالبطلان لكن مع تامل كما سيظهر بعيد هذا الكلام.

[5] لا يخفى انّه يرد عليه ما ذكر قبل هذا فى المسألة السابقة فى جواب فان قيل، بقوله: «قلنا الارش ...» بان يقال المقبوض و ان كان من جنس العوض الذى فى الذمة الا انّه لمّا كان مفوّتا لبعض الاوصاف الذى بمنزلة جزء العوض لم يحصل التقابض بجميع أجزاء العوضين حقيقة فيوجب لبطلان الصرف، و التقابض الحاصل وقع متزلزلا، اذ يحتمل ردّه و أخذ بدله و يحتمل الرضا و لم يظهر لنا وجه الفرق بين المسالتين فتامل.

[6] اى نماء المقبوض المعيب للقابض على تقدير الرضا به و على تقدير ردّه و اخذ عوضه الصحيح، و لا يخفى انّه على التقدير الثانى لا يخلو الحكم من الاشكال ان لم يكن اجماعيا.

[7] اى حين عدم الرضا بالمعيب المقبوض وردّه.

[8] ثانيا من الردّ و اخذ العوض.

[9] حتى يبطل الاستصحاب المذكور.

[10] حين الرد.

[11] الذى وقع فيه التقابض اللازم فى الصرف فلا يستلزم هذا الحكم الطارى تقابض آخر، و فيه نظر لما مرّ.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست