اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 312
(ج 3/ ص 398) بين أخذه و العفو عنه و رد
المبيع [المعيب] لا ينافي (1) ثبوته (2) غايته التخيير بينه و بين أمر آخر فيكون
ثابتا ثبوتا تخييريا بينه و بين ما ذكر- و لو كان العيب الجنسي في غير صرف بأن كان العوض الآخر عرضا- فلا شك في جواز
الرد و الأرش إعطاء للمعيب حكمه شرعا و لا مانع منه هنا مطلقا سواء كان قبل التفرق أم بعده (ج 3/ ص 399) و لو كانا أي العوضان غير معينين فله الإبدال مع ظهور العيب جنسيا كان أم خارجيا لأن العقد وقع على أمر كلي و
المقبوض غيره فإذا لم يكن مطابقا لم يتعين لوجوده في ضمنه لكن الإبدال ما داما في المجلس في الصرف
أما بعده فلا لأنه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق و أن الأمر الكلي باق في
الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف- هذا إذا كان العيب من الجنس أما غيره فالمقبوض ليس ما
وقع عليه العقد مطلقا (3) فيبطل بالتفرق (4) لعدم التقابض في المجلس (ج 3/ ص 400) و يحتمل (5) قويا مع كون
العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق- لصدق التقابض في العوضين قبله و المقبوض
محسوب عوضا و إن كان معيبا لكونه من الجنس فلا يخرج عن حقيقة العوض المعين غايته
كونه مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار- و من ثم لو رضي به استقر ملكه
عليه و نماؤه (6) له على التقديرين- بخلاف غير الجنسي و حينئذ فإذا فسخ رجع الحق
إلى الذمة فيتعين حينئذ (7) (ج 3/ ص 401) كونه عوضا صحيحا لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد بناء على أن الفسخ
رفع العوض فإذا لم يقدح في الصحة سابقا- يتعين القبض حينئذ ليتحقق التقابض- و
يحتمل قويا سقوط اعتباره أيضا لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة و للحكم
بصحة الصرف بالقبض السابق- فيستصحب إلى أن يثبت خلافه
(ج 3/ ص 402) و ما وقع (8) غير كاف (9) في الحكم بوجوب
التقابض (10) لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع- (11)
و في غيره أي غير الصرف له الإبدال- و إن تفرقا لانتفاء المانع منه مع
وجود المقتضي له و هو العيب في عين لم يتعين عوضا
الفصل السادس في السلف
312 و هو
بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل
معلوم بصيغة خاصة
و ينعقد بقوله
أي قول
المسلم و هو المشتري- أسلمت إليك أو أسلفتك أو سلفتك بالتضعيف
و في سلمتك وجه- كذا في كذا إلى كذا و يقبل المخاطب و هو المسلم إليه و
هو البائع بقوله قبلت و شبهه و لو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع
[1]
حتى يقال قدتم المعاوضة و القبض قبل ثبوته فلا دخل له فى العوضين حتى يكون عدم
قبضه قبل التفرق مبطلا.
[2] اى
الارش.
[3] اى
اصلا.
[4] اى
قطعا بلا تامل بخلاف ما اذا كان من الجنس، فانّه و ان حكم فيه ايضا بالبطلان لكن
مع تامل كما سيظهر بعيد هذا الكلام.
[5] لا
يخفى انّه يرد عليه ما ذكر قبل هذا فى المسألة السابقة فى جواب فان قيل، بقوله:
«قلنا الارش ...» بان يقال المقبوض و ان كان من جنس العوض الذى فى الذمة الا انّه
لمّا كان مفوّتا لبعض الاوصاف الذى بمنزلة جزء العوض لم يحصل التقابض بجميع أجزاء
العوضين حقيقة فيوجب لبطلان الصرف، و التقابض الحاصل وقع متزلزلا، اذ يحتمل ردّه و
أخذ بدله و يحتمل الرضا و لم يظهر لنا وجه الفرق بين المسالتين فتامل.
[6] اى
نماء المقبوض المعيب للقابض على تقدير الرضا به و على تقدير ردّه و اخذ عوضه
الصحيح، و لا يخفى انّه على التقدير الثانى لا يخلو الحكم من الاشكال ان لم يكن
اجماعيا.
[7] اى حين
عدم الرضا بالمعيب المقبوض وردّه.
[8] ثانيا
من الردّ و اخذ العوض.
[9] حتى
يبطل الاستصحاب المذكور.
[10] حين
الرد.
[11] الذى
وقع فيه التقابض اللازم فى الصرف فلا يستلزم هذا الحكم الطارى تقابض آخر، و فيه
نظر لما مرّ.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 312