responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311

إن ظهر الجميع كذلك و إلا فبالنسبة كدراهم (ج 3/ ص 389) بدراهم و إن كان ما بإزائه مخالفا في الجنس صح البيع- في السليم و ما قابله و يجوز لكل منهما الفسخ مع الجهل بالعيب لتبعض الصفقة- و لو كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر و اضطراب السكة- و كان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا لأن هذا النقص حكمي- فهو في حكم الصحيح- و في المخالف بإزاء المعيب- إن كان صرفا كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس- فله الأرش في المجلس و الرد- أما ثبوت الأرش فللعيب و لا يضر هنا زيادة عوضه للاختلاف- و اعتبر كونه في المجلس للصرف (ج 3/ ص 390) و وجه الرد ظاهر لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه- (1) و بعد التفرق له الرد و لا يجوز أخذ الأرش من النقدين- (2) لئلا يكون صرفا بعد التفرق و لو أخذ الأرش من غيرهما- قيل و القائل العلامة رحمه الله جاز لأنه حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان فيكون جملة العقد بمنزلة بيع و صرف- و البيع ما أخذ عوضه بعد التفرق و يشكل بأن الأرش جزء من الثمن و المعتبر فيه النقد الغالب (ج 3/ ص 391) فإذا اختار الأرش لزم النقد (3) حينئذ و اتفاقهما (ج 3/ ص 392) على غيره معاوضة (4) على النقد الثابت في الذمة أرشا لا نفس الأرش- و يمكن دفعه بأن الثابت و إن كان هو النقد لكن لما لم يتعين (ج 3/ ص 393) إلا باختياره الأرش إذ لو رد لم يكن الأرش ثابتا كان ابتداء تعلقه بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره فيعتبر حينئذ قبضه قبل التفرق مراعاة للصرف و كما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق كذا يكفي (5) دفع عوضها قبله- بل (ج 3/ ص 394) مطلق براءة ذمة من يطلب منه فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين جاز و كانت المعاوضة كأنها واقعة به- و فيه أن ذلك يقتضي جواز أخذه (6) في مجلس اختياره (7) من النقدين أيضا و لا يقولون به و لزومه (8) و إن كان موقوفا على اختياره إلا أن سببه العيب الثابت حالة العقد فقد صدق (ج 3/ ص 395) التفرق قبل أخذه و إن لم يكن (9) مستقرا- و الحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و إن اعتبرنا حالة اختياره أو جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه في مجلسه مطلقا و إن جعلنا ذلك كاشفا (ج 3/ ص 396) عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فيه أيضا و على كل حال فالمعتبر منه (10) النقد الغالب و ما اتفقا على أخذه أمر آخر و الوجه الأخير (11) أوضح فيتجه مع اختياره البطلان فيما قابله مطلقا (12) و إن رضي بالمدفوع لزم- فإن قيل المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف و إنما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين و يترتب استحقاقها على صحة (ج 3/ ص 397) العقد و قد حصل التقابض في كل من العوضين فلا مقتضى للبطلان إذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي الصرف لا فيما وجب بسببهما- قلنا الأرش و إن لم يكن أحد العوضين لكنه كالجزء من الناقص منهما و من ثم حكموا بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب و التقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا إذ يحتمل رده رأسا و أخذ أرش النقصان الذي هو كتتمة العوض الناقص فكان بمنزلة بعض العوض و التخيير‌


[1] كالجهل و عدم التصرف بعد العلم و امثالهما.

[2] صفة الارش.

[3] فيكون صرفا فيبطل بكونه بعد التفرق.

[4] ثانية فلا ينفع كونها على غير النقدين فى تصحيح المعاوضة.

[5] لدفع توهم انّه لم يحصل حينئذ ايضا قبض الثمن قبل التفرق فقال: يكفى قبض عوضها حينئذ قبل التفرق.

[6] اى بعد التفرق.

[7] اى اختيار الارش.

[8] حلّ بعد النقض.

[9] اى ثبوت الارش.

[10] اى من الارش.

[11] اى جعله كاشفا.

[12] من النقدين و غيرهما.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست