اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 311
إن ظهر الجميع كذلك و إلا فبالنسبة
كدراهم (ج 3/ ص 389) بدراهم و إن كان ما بإزائه مخالفا
في الجنس صح البيع- في السليم و ما قابله و يجوز
لكل منهما الفسخ مع الجهل
بالعيب لتبعض الصفقة- و لو كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر و اضطراب السكة-
و كان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش لئلا يلزم زيادة جانب
المعيب المفضي إلى الربا لأن هذا النقص حكمي- فهو في حكم الصحيح- و في المخالف بإزاء المعيب- إن كان صرفا كما لو باعه ذهبا بفضة
فظهر أحدهما معيبا من الجنس- فله الأرش في المجلس و
الرد- أما ثبوت الأرش فللعيب و لا يضر هنا زيادة عوضه
للاختلاف- و اعتبر كونه في المجلس للصرف (ج 3/ ص 390) و وجه الرد ظاهر لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه- (1) و بعد التفرق له الرد و لا يجوز أخذ الأرش من النقدين- (2) لئلا يكون صرفا بعد التفرق و لو أخذ الأرش من غيرهما- قيل و
القائل العلامة رحمه الله جاز لأنه حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان فيكون جملة العقد بمنزلة بيع و
صرف- و البيع ما أخذ عوضه بعد التفرق و يشكل بأن الأرش جزء من الثمن و المعتبر فيه
النقد الغالب (ج 3/ ص 391)
فإذا اختار الأرش لزم النقد (3) حينئذ و اتفاقهما
(ج 3/ ص 392) على غيره معاوضة (4) على النقد الثابت في
الذمة أرشا لا نفس الأرش- و يمكن دفعه بأن الثابت و إن كان هو النقد لكن لما لم
يتعين (ج 3/ ص 393) إلا باختياره الأرش
إذ لو رد لم يكن الأرش ثابتا كان ابتداء تعلقه بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة
اختياره فيعتبر حينئذ قبضه قبل التفرق مراعاة للصرف و كما يكفي في لزوم معاوضة
الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق كذا يكفي (5) دفع عوضها قبله- بل (ج 3/ ص 394) مطلق براءة ذمة من يطلب
منه فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين جاز و كانت المعاوضة كأنها واقعة به- و
فيه أن ذلك يقتضي جواز أخذه (6) في مجلس اختياره (7) من النقدين أيضا و لا يقولون
به و لزومه (8) و إن كان موقوفا على اختياره إلا أن سببه العيب الثابت حالة العقد
فقد صدق (ج 3/ ص 395)
التفرق قبل أخذه و إن لم يكن (9) مستقرا- و الحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش
السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و إن اعتبرنا حالة
اختياره أو جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه في مجلسه مطلقا و إن
جعلنا ذلك كاشفا (ج 3/ ص 396)
عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فيه أيضا و على كل حال فالمعتبر منه (10) النقد
الغالب و ما اتفقا على أخذه أمر آخر و الوجه الأخير (11) أوضح فيتجه مع اختياره
البطلان فيما قابله مطلقا (12) و إن رضي بالمدفوع لزم- فإن قيل المدفوع أرشا ليس
هو أحد عوضي الصرف و إنما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين و يترتب استحقاقها على
صحة (ج 3/ ص 397) العقد و قد حصل
التقابض في كل من العوضين فلا مقتضى للبطلان إذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي
الصرف لا فيما وجب بسببهما- قلنا الأرش و إن لم يكن أحد العوضين لكنه كالجزء من
الناقص منهما و من ثم حكموا بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى
المعيب و التقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا إذ يحتمل رده رأسا و أخذ أرش
النقصان الذي هو كتتمة العوض الناقص فكان بمنزلة بعض العوض و التخيير
[1]
كالجهل و عدم التصرف بعد العلم و امثالهما.
[2] صفة
الارش.
[3] فيكون
صرفا فيبطل بكونه بعد التفرق.
[4] ثانية
فلا ينفع كونها على غير النقدين فى تصحيح المعاوضة.
[5] لدفع
توهم انّه لم يحصل حينئذ ايضا قبض الثمن قبل التفرق فقال: يكفى قبض عوضها حينئذ
قبل التفرق.
[6] اى بعد
التفرق.
[7] اى
اختيار الارش.
[8] حلّ
بعد النقض.
[9] اى
ثبوت الارش.
[10] اى من
الارش.
[11] اى
جعله كاشفا.
[12] من
النقدين و غيرهما.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 311