responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300

عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيده و الخارجة لا تكافى‌ء الداخلة فتقدم و إقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع فلزم اطراح الرواية و لاشتمالها على مضي الحج- مع أن ظاهر الأمر حجه (1) بنفسه و لم يفعل و مجامعة صحة الحج (ج 3/ ص 335) لعوده رقا و قد حج بغير إذن سيده فما اختاره هنا أوضح- و نبه بقوله و لا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله و عدمه- على خلاف الشيخ و من تبعه حيث حكموا بما ذكر مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع و على خلاف العلامة حيث حملها على إنكار (ج 3/ ص 336) مولى الأب البيع لإفساده هربا من تقديم مدعي الفساد و التجاء إلى تقديم منكر بيع عبده و قد عرفت ضعف تقديم مدعي الفساد- و يضعف الثاني (2) (ج 3/ ص 337) بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه اشترى بماله- هذا كله مع عدم البينة و معها تقدم إن كانت لواحد و إن كانت لاثنين أو للجميع بنى على تقديم بينة الداخل أو الخارج عند التعارض فعلى الأول (3) الحكم كما ذكر (4) و على الثاني (5) يتعارض الخارجان (6) و يقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة (ج 3/ ص 338) و اعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين و المصنف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون و كان حقه إضافة غيره معه و كأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة‌

الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما

ليبطل بيع المتأخر لبطلان الإذن بزوال الملك- و لا بينة لهما و لا لأحدهما بالتقدم- قيل يقرع و القائل بها مطلقا (7) غير معلوم و الذي نقله المصنف و غيره عن الشيخ القول بها مع تساوي الطريقين (ج 3/ ص 339) عملا برواية وردت بذلك و قيل بها مع اشتباه السابق (8) أو السبق- (9) و قيل يمسح الطريق التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر و يحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما في المشي فإن تساويا بطل البيعان لظهور الاقتران- هذا إذا لم يجز الموليان- و لو أجيز عقدهما فلا إشكال في صحتهما- (10) و لو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة من غير توقف على إجازة- إلا مع إجازة الآخر (ج 3/ ص 340) فيصح العقدان و لو كانا وكيلين صحا (11) معا- و الفرق بين الإذن و الوكالة أن الإذن ما (12) جعلت تابعة للملك- و الوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا و الفارق بينهما مع اشتراكهما في مطلق الإذن إما تصريح المولى بالخصوصيتين أو دلالة القرائن عليه و لو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر (ج 3/ ص 341) حمله على الإذن لدلالة العرف عليه- و اعلم أن القول بالقرعة مطلقا لا يتم في صورة الاقتران- لأنها لإظهار المشتبه و لا اشتباه حينئذ و أولى بالمنع تخصيصها في هذه الحالة و القول بمسح الطريق مستند إلى رواية- ليست سليمة الطريق و الحكم للسابق مع علمه (13) لا إشكال فيه- كما أن القول بوقوفه مع الاقتران كذلك و مع الاشتباه (ج 3/ ص 342) تتجه القرعة و لكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراجه- و مع اشتباه السبق و الاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها الاقتران- ليحكم بالوقوف معه- هذا إذا‌


[1] اى حج المأذون بنفسه و لم يفعل، لانّه أحج اباه على الرواية.

[2] و هو قول العلامة.

[3] اى تقديم الداخل.

[4] و هو تقديم قول مولى المأذون.

[5] اى تقديم الخارج.

[6] مولى الاب و الغير المعتق عنه.

[7] سواء تساوى الطريقان أم لا.

[8] اى لا مع تحقق السابق جزما و دعوى كل منهما انّه هو بل لا يعلمان ان ايهما هو السابق بعد ما يعلمان انّه تحقق. السبق.

[9] بان لم يعلما هل تحقق سبق ام لا.

[10] ان اقترنا.

[11] بناء على ان وكالة العبد لا يبطل ببيعه.

[12] اى رخصة.

[13] اى معلوميته.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست