اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 299
غير الواطئ- و في الدروس لا يرجع (1) عليه (2) بالمهر إلا مع الإكراه
(3) استنادا إلى أنه لا مهر لبغي و يضعف بما مر و
(ج 3/ ص 328) أن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق
و نسبة المهر- و من ثم يطلق عليها المهيرة و لو نقصت بالولادة ضمن نقصها- مضافا
إلى ما تقدم و لو ماتت ضمن القيمة- و هل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا
أم يقتصر على أحد الأمرين (4) وجهان أجودهما عدم التداخل لأن أحد الأمرين عوض
الوطء و أرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر و لو كان المشتري عالما
باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء و لو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا و
الولد رق و عليه (ج 3/ ص 329)
المهر مطلقا (5) و لو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع
بما غرمه حال الجهل و سقط الباقي.
الرابعة لو اختلف مولى
مأذون
و غيره- في عبد
أعتقه المأذون عن الغير (6) و لا بينة لولي المأذون و لا للغير- حلف
المولى أي مولى المأذون و استرق العبد المعتق- لأن يده على ما بيد المأذون
فيكون قوله (ج 3/ ص 330) مقدما على من خرج عند عدم البينة- و لا فرق
بين كونه أي العبد الذي أعتقه المأذون- أبا للمأذون أو
لا و إن كانت الرواية تضمنت كونه أباه لاشتراكهما في المعنى المقتضي
لترجيح قول ذي اليد- و لا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن يكون
قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله- و عدمه (7) لأنه
على التقدير الأول يدعي فساد البيع و مدعي صحته مقدم و على الثاني خارج لمعارضة
يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدم و الرواية تضمنت الأول- (8) و لا بين
استئجاره (9) على حج و عدمه لأن (ج 3/ ص 331) ذلك لا مدخل له في الترجيح
و إن كانت الرواية تضمنت الأول- و الأصل في هذه المسألة «رواية علي بن أشيم عن
الباقر ع:
في من دفع
إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة و يحج عنه بالباقي- فأعتق أباه و أحجه بعد موت
الدافع فادعى وارثه ذلك و زعم كل من مولى المأذون و مولى الأب (10) أنه اشتراه بماله
فقال إن الحجة تمضي و يرد رقا لمولاه (11) حتى يقيم الباقون بينة» و عمل بمضمونها
الشيخ و من تبعه و مال إليه في الدروس و المصنف هنا و جماعة أطرحوا الرواية لضعف
سندها و مخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه- مع اعترافه ببيعه و دعواه
فساده و مدعي الصحة مقدم و هي (12) (ج 3/ ص 332) مشتركة بين الآخرين
(13) إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم- و اعتذر في الدروس عن ذلك بأن المأذون
بيده مال لمولى الأب و غيره و بتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك
على مالكه قال و لا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى (ج 3/ ص 333) الصحة على
الفساد لأنها مشتركة بين متقابلين (14) متكافئين فتساقطا و فيهما نظر لمنع
تكافؤهما (15) (ج 3/ ص 334) مع كون من عدا مولاه خارجا و الداخل مقدم
(16) فسقطا دونه و لم يتم الأصل و منه يظهر عدم تكافؤ (17) الدعويين الأخريين
لخروج الآمر (18) و ورثته
[1]
اى المالك.
[2] اى على
المشترى.
[3] اى
اكراه المشترى للامة فى الوطى.
[4] العشر
او مهر المثل.
[5] اى
سواء كان عالما بالتحريم ام لا.
[6] اى غير
آخر سوى المدعى المذكور.
[7] بان
يدعى انّه لم يبعه بل كان باقيا على ملكه و انما حملنا على ذلك، ليصح قول الشارح:
«و على الثانى خارج ...» فتامل.
[8] اى
دعوى مولى الاب شراءه من ماله.
[9] اى
المأذون.
[10] فيبطل
البيع و كان باقيا فى ملكه رقّا.
[11] اى
لمولى الأب.
[12] اى
دعوى الصحة.
[13] اى
مولى المأذون و وارث الدافع المعتق عنه.
[14] هما:
مولى المأذون و المعتق عنه.
[15] اى
الدعاوى.
[16] فى
الحلف.
[17] حتى
تسقطا.
[18]
بالعتق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 299