responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 299

غير الواطئ- و في الدروس لا يرجع (1) عليه (2) بالمهر إلا مع الإكراه (3) استنادا إلى أنه لا مهر لبغي و يضعف بما مر و (ج 3/ ص 328) أن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق و نسبة المهر- و من ثم يطلق عليها المهيرة و لو نقصت بالولادة ضمن نقصها- مضافا إلى ما تقدم و لو ماتت ضمن القيمة- و هل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا أم يقتصر على أحد الأمرين (4) وجهان أجودهما عدم التداخل لأن أحد الأمرين عوض الوطء و أرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر و لو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشي‌ء و لو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا و الولد رق و عليه (ج 3/ ص 329) المهر مطلقا (5) و لو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل و سقط الباقي.

الرابعة لو اختلف مولى مأذون

و غيره- في عبد أعتقه المأذون عن الغير (6) و لا بينة لولي المأذون و لا للغير- حلف المولى أي مولى المأذون و استرق العبد المعتق- لأن يده على ما بيد المأذون فيكون قوله (ج 3/ ص 330) مقدما على من خرج عند عدم البينة- و لا فرق بين كونه أي العبد الذي أعتقه المأذون- أبا للمأذون أو لا و إن كانت الرواية تضمنت كونه أباه لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد- و لا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن يكون قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله- و عدمه (7) لأنه على التقدير الأول يدعي فساد البيع و مدعي صحته مقدم و على الثاني خارج لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدم و الرواية تضمنت الأول- (8) و لا بين استئجاره (9) على حج و عدمه لأن (ج 3/ ص 331) ذلك لا مدخل له في الترجيح و إن كانت الرواية تضمنت الأول- و الأصل في هذه المسألة «رواية علي بن أشيم عن الباقر ع:

في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة و يحج عنه بالباقي- فأعتق أباه و أحجه بعد موت الدافع فادعى وارثه ذلك و زعم كل من مولى المأذون و مولى الأب (10) أنه اشتراه بماله فقال إن الحجة تمضي و يرد رقا لمولاه (11) حتى يقيم الباقون بينة» و عمل بمضمونها الشيخ و من تبعه و مال إليه في الدروس و المصنف هنا و جماعة أطرحوا الرواية لضعف سندها و مخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه- مع اعترافه ببيعه و دعواه فساده و مدعي الصحة مقدم و هي (12) (ج 3/ ص 332) مشتركة بين الآخرين (13) إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم- و اعتذر في الدروس عن ذلك بأن المأذون بيده مال لمولى الأب و غيره و بتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه قال و لا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى (ج 3/ ص 333) الصحة على الفساد لأنها مشتركة بين متقابلين (14) متكافئين فتساقطا و فيهما نظر لمنع تكافؤهما (15) (ج 3/ ص 334) مع كون من عدا مولاه خارجا و الداخل مقدم (16) فسقطا دونه و لم يتم الأصل و منه يظهر عدم تكافؤ (17) الدعويين الأخريين لخروج الآمر (18) و ورثته‌


[1] اى المالك.

[2] اى على المشترى.

[3] اى اكراه المشترى للامة فى الوطى.

[4] العشر او مهر المثل.

[5] اى سواء كان عالما بالتحريم ام لا.

[6] اى غير آخر سوى المدعى المذكور.

[7] بان يدعى انّه لم يبعه بل كان باقيا على ملكه و انما حملنا على ذلك، ليصح قول الشارح: «و على الثانى خارج ...» فتامل.

[8] اى دعوى مولى الاب شراءه من ماله.

[9] اى المأذون.

[10] فيبطل البيع و كان باقيا فى ملكه رقّا.

[11] اى لمولى الأب.

[12] اى دعوى الصحة.

[13] اى مولى المأذون و وارث الدافع المعتق عنه.

[14] هما: مولى المأذون و المعتق عنه.

[15] اى الدعاوى.

[16] فى الحلف.

[17] حتى تسقطا.

[18] بالعتق.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست