اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 301
كان شراؤهما لمولاهما أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية فإن
أحلنا (1) ملك العبد بطلا (2) و إن أجزناه صح السابق و بطل المقارن و اللاحق حتما
إذ لا يتصور ملك العبد لسيده.
(ج 3/ ص
343)
السادسة الأمة المسروقة من
أرض الصلح
لا يجوز
شراؤها لأن مال أهلها محترم به- فلو اشتراها أحد من السارق- جاهلا بالسرقة أو
الحكم ردها على بائعها- و استعاد ثمنها منه- و لو لم
يوجد الثمن بأن أعسر البائع أو امتنع عن رده و لم يمكن إجباره أو بغير ذلك من
الأسباب- ضاع على دافعه- و قيل تسعى الأمة فيه لرواية
مسكين السمان عن الصادق ع و يضعف بجهالة الراوي و مخالفة الحكم للأصول حيث إنها
ملك للغير و سعيها كذلك و مالكها لم يظلمه في الثمن فكيف (ج 3/ ص 344) يستوفيه من
سعيها مع أن ظالمه لا يستحقها و لا كسبها و من ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا
له- و لكن يشكل حكمه بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها- لا على البائع طرحا
للرواية الدالة على ردها عليه و في الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على
ردها على البائع و استسعائها في ثمنها- لو تعذر على المشتري أخذه من البائع و
وارثه مع موته- و اعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها إما لأنه
سارق أو لأنه ترتبت يده عليه و عن استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري و حق
صاحبها نظرا إلى أن مال الحربي فيء في الحقيقة و إنما صار محترما بالصلح احتراما
عرضيا فلا يعارض (ج 3/ ص 345) ذهاب مال محترم في الحقيقة و لا يخفى أن مثل
ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم- و تقريبه للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما
تصلح للحجية و هي بعيدة عنه و تكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في
كل غاصب و قدم يده لا أثر له في هذا الحكم و إلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه
الرد إليه و هو باطل و الفرق في المال بين المحترم بالأصل و العارض لا مدخل له في
هذا الترجيح- مع اشتراكهما في التحريم و كون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة (ج 3/ ص
346) فكيف يستوفى من ماله و ينتقض بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض و لا
يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض- و الأقوى اطراح الرواية بواسطة
مسكين و شهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها و إنما عمل بها الشيخ على قاعدته و
اشتهرت بين أتباعه و ردها المستنبطون لمخالفتها للأصول- و الأقوى وجوب رد المشتري
لها على مالكها أو وكيله أو وارثه- و مع التعذر على الحاكم و أما الثمن فيطالب به
البائع مع بقاء عينه مطلقا (3) و مع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها و لا
تستسعى الأمة مطلقا (4).
[1]
اى جعلناه محالا.
[2] هذا
مخالف لتحقيقه فى شرح الشرايع حيث قال: و ان احلنا الملك و كان شراءه لسيّده صح
السابق و كان الثانى فضوليا، و الظاهر انّ الصحيح ما فى هذا الكتاب، فتامل.
[3] اى
عالما كان ام جاهلا.
[4] اى مع
العلم و الجهل اصلا، و مع تعذر الثمن من البايع و عدمه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 301