responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 301

كان شراؤهما لمولاهما أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية فإن أحلنا (1) ملك العبد بطلا (2) و إن أجزناه صح السابق و بطل المقارن و اللاحق حتما إذ لا يتصور ملك العبد لسيده.

(ج 3/ ص 343)

السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح

لا يجوز شراؤها لأن مال أهلها محترم به- فلو اشتراها أحد من السارق- جاهلا بالسرقة أو الحكم ردها على بائعها- و استعاد ثمنها منه- و لو لم يوجد الثمن بأن أعسر البائع أو امتنع عن رده و لم يمكن إجباره أو بغير ذلك من الأسباب- ضاع على دافعه- و قيل تسعى الأمة فيه لرواية مسكين السمان عن الصادق ع و يضعف بجهالة الراوي و مخالفة الحكم للأصول حيث إنها ملك للغير و سعيها كذلك و مالكها لم يظلمه في الثمن فكيف (ج 3/ ص 344) يستوفيه من سعيها مع أن ظالمه لا يستحقها و لا كسبها و من ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا له- و لكن يشكل حكمه بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها- لا على البائع طرحا للرواية الدالة على ردها عليه و في الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع و استسعائها في ثمنها- لو تعذر على المشتري أخذه من البائع و وارثه مع موته- و اعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها إما لأنه سارق أو لأنه ترتبت يده عليه و عن استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري و حق صاحبها نظرا إلى أن مال الحربي في‌ء في الحقيقة و إنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض (ج 3/ ص 345) ذهاب مال محترم في الحقيقة و لا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم- و تقريبه للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية و هي بعيدة عنه و تكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كل غاصب و قدم يده لا أثر له في هذا الحكم و إلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه و هو باطل و الفرق في المال بين المحترم بالأصل و العارض لا مدخل له في هذا الترجيح- مع اشتراكهما في التحريم و كون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة (ج 3/ ص 346) فكيف يستوفى من ماله و ينتقض بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض و لا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض- و الأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين و شهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها و إنما عمل بها الشيخ على قاعدته و اشتهرت بين أتباعه و ردها المستنبطون لمخالفتها للأصول- و الأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها أو وكيله أو وارثه- و مع التعذر على الحاكم و أما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا (3) و مع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها و لا تستسعى الأمة مطلقا (4).


[1] اى جعلناه محالا.

[2] هذا مخالف لتحقيقه فى شرح الشرايع حيث قال: و ان احلنا الملك و كان شراءه لسيّده صح السابق و كان الثانى فضوليا، و الظاهر انّ الصحيح ما فى هذا الكتاب، فتامل.

[3] اى عالما كان ام جاهلا.

[4] اى مع العلم و الجهل اصلا، و مع تعذر الثمن من البايع و عدمه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست