responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 298

الخيار الأصلي و المشترط فله الرد بالعيب- و تظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة و عدمه- فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة يسقط الخيار و على ما (ج 3/ ص 322) اختاره المصنف رحمه الله يبقى إذ لا يتقيد (1) خيار العيب بالثلاثة و إن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها و غايته ثبوته فيها بسببين و هو غير قادح فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد كما في خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق- و قال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله (ج 3/ ص 324) في الدرس على ما نقل عنه- لا يرد إلا بالخيار و هو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة- من مال البائع (2) و كذا التلف مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل- بعدم الأرش فيه فإنه إذا كان مضمونا على البائع كالجملة (ج 3/ ص 325) لزمه الحكم بالأرش إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه لأن الأرش عوض الجزء الفائت أو التخيير بينه و بين الرد- كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها و هو الثمن- و الأقوى التخيير بين الرد و الأرش كالمتقدم (3) لاشتراكهما في ضمان البائع و عدم المانعية من الرد و هو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه الله و لو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق لكونه غير مضمون على البائع مع تغير المبيع- فإن رده مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق (4) الأرش خاصة. (ج 3/ ص 326)

الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقة

فأغرم المشتري الواطئ العشر إن كانت بكرا- أو نصفه إن كانت ثيبا لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري عالما كان أم جاهلا بالعين و منافعها المستوفاة و غيرها فإن ذلك هو عوض بضع الأمة للنص الدال على ذلك- أو مهر المثل- لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره و اطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه و هذا الترديد توقف من المصنف في الحكم أو إشارة إلى القولين لا تخيير بين الأمرين (ج 3/ ص 327) و المشهور منهما الأول- و أغرم الأجرة عما استوفاه من منافعها أو فاتت تحت يده- و قيمة الولد يوم ولادته لو كان قد أحبلها و ولدته حيا- رجع بها أي بهذه المذكورات جمع- على البائع مع جهله بكونها مستحقة لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه- و الغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها مع استيلادها و لا فرق (5) في ثبوت العقر بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع و جهلها على أصح القولين و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة لأن ذلك حق للمولى- وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ و لا تصير بذلك أم ولد- لأنها في نفس الأمر ملك‌


[1] فان خيار العيب ليس على الفور على المشهور بل كاد أن يكون اجماعا.

[2] و اذا كان من مال البايع فاما أن ياخذ المشترى الارش أو يردّ المبيع، و قد نفى اخذ الارش فتعين الردّ، و المنقول منه فى الدرس عدم الردّ، و بينهما منافاة.

[3] اى كالعيب المتقدم على البيع و القبض اذا ظهر بعد القبض فانّه يوجب التخيير.

[4] اى العيب السابق.

[5] فلا يحكم بعدم ثبوت المهر للمولى من جهة بغى الأمة، لكونها عالمة بالفساد.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست