responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 297

و قبله إن كان مما يقع عليه الذكاة و كان له ما يمونه من غير لبن أمه و موضع الخلاف (1) بعد سقي الأم اللبأ أما قبله فلا يجوز مطلقا (2) لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة‌

مسائل

الأولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض

فللمشتري الرد و الأرش أما الرد فموضع وفاق و أما الأرش فهو أصح القولين- لأنه عوض عن جزء فائت و إذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها- و كذا لو حدث (3) في زمن الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينه و بين البائع أو غيره لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا أما لو كان الخيار مختصا بالبائع أو مشتركا (ج 3/ ص 320) بينه و بين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع و لو كان من أجنبي فللمشتري عليه الأرش خاصة (4) و لو كان بتفريط المشتري فلا شي‌ء- و كذا الحكم في غير الحيوان بل في تلف المبيع أجمع- إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة فإن كان التلف من قبل الله تعالى- و الخيار للمشتري و لو بمشاركة غيره فالتلف من البائع و إلا (5) فمن المشتري و إن كان التلف من البائع أو من أجنبي و للمشتري خيار و اختار الفسخ و الرجوع بالثمن و إلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة و لو كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي أو المشتري تخير و رجع على المتلف.

(ج 3/ ص 321)

الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار

فله الرد بأصل الخيار لأن العيب الحادث غير مانع منه هنا لأنه مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار- و الأقرب جواز الرد بالعيب أيضا لكونه مضمونا- و تظهر الفائدة لو أسقط


[1] فى الكراهة او الحرمة.

[2] سواء كان برضاء الأم أم لا، و سواء قلنا بتحريم التفريق او بكراهته.

[3] و ان كان بعد قبض المشترى.

[4] قيد للضمير المجرور فى «عليه» الراجع الى الاجنبى لا الارش كما هو ظاهر العبارة حتى يكون مفاده انّه لا يكون للمشترى الردّ بل الارش خاصة فانّه مخالف لما صرحوا به من انّه لو كان العيب من غير جهة المشترى، سواء كان من البايع ام من الاجنبى ام من اللّه تعالى، كان للمشترى الردّ و الارش ان كان له خيار فالمراد انّه لو كان العيب من اجنبى و اختار المشترى لزوم البيع فله على الاجنبى المتلف خاصة الارش لا على البايع، فتامل فانّه ستعرف ان المراد ما ذكرناه فى مبحث الاحكام فى تحقيق القبض.

[5] اى و ان لم يكن الخيار للمشترى.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست