اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 296
بها العنين و المجبوب و الصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء- و إن شارك
فيما ظن (1) كونه علة لبطلان القياس و قد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها
وسيلة إلى إسقاط الاستبراء نظرا (ج 3/ ص 316) إلى إطلاق النص من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها- لأنها
ليست منصوصة و منع العلة المستنبطة و إن كانت مناسبة-
أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا إلا زمان حيضها- و إن بقي
منه لحظة- و استبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا (2) لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها و
استثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له و الأقوى الاكتفاء بمضي
أربعة أشهر و عشرة أيام لحملها و كراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز
مطلقا على كراهة جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع
(ج 3/ ص 317) مطلقا كالسابق و بعض على التحديد بهذه
الغاية بحمل الزائد على الكراهة- و لا يحرم في مدة
الاستبراء غير الوطء قبلا و دبرا من الاستمتاع على الأقوى
للخبر الصحيح و قيل يحرم الجميع و لو وطئ في زمن الاستبراء أثم و عزر مع العلم
بالتحريم و لحق به الولد لأنه فراش كوطئها حائضا و في سقوط الاستبراء حينئذ وجه
لانتفاء فائدته- حيث قد اختلط الماءان و الأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لإطلاق
النهي فيها و لو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل فإن لم يفعل كره بيع الولد و
استحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر معللا بتغذيته بنطفته و أنه شارك في
إتمامه و ليس في الأخبار تقدير القسط و في بعضها أنه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به
لأنه غذاه بنطفته- و كما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل و حادث بغيره
من العقود و بالسبي و الإرث و قصره على البيع ضعيف و لو باعها من غير استبراء أثم
و صح البيع و غيره و يتعين حينئذ تسليمها (ج 3/ ص 318) إلى المشتري و من في حكمه إذا طلبها لصيرورتها ملكا له و لو أمكن
إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء و لو بالوضع في يد عدل وجب و لا يجب على المشتري
الإجابة
و يكره التفرقة بين الطفل و
الأم قبل سبع سنين
في الذكر و
الأنثى و قيل يكفي في الذكر حولان و هو أجود لثبوت ذلك في حضانة الحرة ففي الأمة
أولى لفقد النص هنا و قيل يحرم التفريق في المدة لتضافر الأخبار بالنهي عنه «و قد
قال ص: من فرق بين والده و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته» و التحريم أحوط بل أقوى و
هل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما أو رضا الأم وجهان أجودهما ذلك و لا فرق بين
البيع و غيره على الأقوى و هل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها
في الاستيناس و الشفقة كالأخت و العمة و الخالة قولان أجودهما ذلك لدلالة بعض
الأخبار عليه و لا يتعدى الحكم إلى البهيمة (ج 3/ ص 319) للأصل فيجوز
التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا- (3)
[1]
و هو عدم حصول الدخول.
[2] من
زناء و غيره.
[3] و ان
لم يكن مما يقع عليه الذكاة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 296