responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 296

بها العنين و المجبوب و الصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء- و إن شارك فيما ظن (1) كونه علة لبطلان القياس و قد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء نظرا (ج 3/ ص 316) إلى إطلاق النص من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها- لأنها ليست منصوصة و منع العلة المستنبطة و إن كانت مناسبة- أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا إلا زمان حيضها- و إن بقي منه لحظة- و استبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا (2) لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها و استثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له و الأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر و عشرة أيام لحملها و كراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا على كراهة جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع (ج 3/ ص 317) مطلقا كالسابق و بعض على التحديد بهذه الغاية بحمل الزائد على الكراهة- و لا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء قبلا و دبرا من الاستمتاع على الأقوى للخبر الصحيح و قيل يحرم الجميع و لو وطئ في زمن الاستبراء أثم و عزر مع العلم بالتحريم و لحق به الولد لأنه فراش كوطئها حائضا و في سقوط الاستبراء حينئذ وجه لانتفاء فائدته- حيث قد اختلط الماءان و الأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لإطلاق النهي فيها و لو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل فإن لم يفعل كره بيع الولد و استحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر معللا بتغذيته بنطفته و أنه شارك في إتمامه و ليس في الأخبار تقدير القسط و في بعضها أنه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به لأنه غذاه بنطفته- و كما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل و حادث بغيره من العقود و بالسبي و الإرث و قصره على البيع ضعيف و لو باعها من غير استبراء أثم و صح البيع و غيره و يتعين حينئذ تسليمها (ج 3/ ص 318) إلى المشتري و من في حكمه إذا طلبها لصيرورتها ملكا له و لو أمكن إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء و لو بالوضع في يد عدل وجب و لا يجب على المشتري الإجابة‌

و يكره التفرقة بين الطفل و الأم قبل سبع سنين

في الذكر و الأنثى و قيل يكفي في الذكر حولان و هو أجود لثبوت ذلك في حضانة الحرة ففي الأمة أولى لفقد النص هنا و قيل يحرم التفريق في المدة لتضافر الأخبار بالنهي عنه «و قد قال ص: من فرق بين والده و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته» و التحريم أحوط بل أقوى و هل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما أو رضا الأم وجهان أجودهما ذلك و لا فرق بين البيع و غيره على الأقوى و هل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس و الشفقة كالأخت و العمة و الخالة قولان أجودهما ذلك لدلالة بعض الأخبار عليه و لا يتعدى الحكم إلى البهيمة (ج 3/ ص 319) للأصل فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا- (3)


[1] و هو عدم حصول الدخول.

[2] من زناء و غيره.

[3] و ان لم يكن مما يقع عليه الذكاة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست