responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 288

فيكون هو المفسد- نظر و رجحان الأول واضح لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع لا أحدث عدمها حينه و الصحة مبنية على الظاهر (ج 3/ ص 278) و في الدروس جزم بالثاني و جعل الأول احتمالا و ظاهر كلام الجماعة- و تظهر الفائدة في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره فعلى الأول على البائع و على الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه و يشكل بأنه و إن كان ملكا للبائع حينئذ لكن نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بالمئونة- و كون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم إنما (ج 3/ ص 279) يتجه مع الغرور و هو منفي هنا لاشتراكهما في الجهل و لو أريد بها مئونة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا و طلب مالكه نقله أو ما في حكمه انعكس الحكم و اتجه كونه على البائع مطلقا لبطلان البيع على التقديرين- و احتمال كونه على المشتري لكونه (ج 3/ ص 280) من فعله و زوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين و كيف كان فبناء حكمها على الوجهين ليس بواضح- و ربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني دون الأول (1) و يشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع لمنافاته لمقتضى العقد إذ لا شي‌ء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل و فيما لو رضي به المشتري بعد الكسر (2) و فيه أيضا نظر لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.

(ج 3/ ص 281)

العاشرة يجوز بيع المسك في فأرة

بالهمزة جمع فأرة به أيضا كالفأرة في غيره و هي الجلدة المشتملة على المسك- و إن لم تفتق بناء على أصل السلامة- فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير- و فتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة- ثم يخرج و يشم أحوط لترتفع الجهالة رأسا.

الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام- مع ضميمة القصب أو غيره

للجهالة و لو في بعض المبيع- و لا اللبن في الضرع بفتح الضاد و هو الثدي لكل ذات خف أو ظلف- كذلك (ج 3/ ص 282) أي و إن ضم إليه شيئا و لو لبنا محلوبا لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق و أما معها فالمشهور أنه كذلك و قيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة و بالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة و الوجه المنع نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتجه الجواز و فصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم و كون المجهول تابعا و البطلان مع العكس و تساويهما في القصد الذاتي و هو حسن و كذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم- و لا الجلود و الأصواف و الإشعار على الأنعام و إن ضم إليها غيره أيضا لجهالة مقداره مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا- إلا أن يكون الصوف و شبهه مستجزا أو شرط جزه (ج 3/ ص 283) فالأقرب الصحة لأن المبيع حينئذ مشاهد و الوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها و إن استجزت كالثمرة على الشجرة و إن استجزت- و ينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه لأن ذلك لا مدخل له في الصحة بل غايته مع‌


[1] اذ بناء عليه بطل البيع من الاول.

[2] فيصح على الثانى دون الاول.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست