اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 288
فيكون هو المفسد- نظر و رجحان الأول واضح لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس
الأمر حين البيع لا أحدث عدمها حينه و الصحة مبنية على الظاهر (ج 3/ ص 278) و في الدروس جزم بالثاني و
جعل الأول احتمالا و ظاهر كلام الجماعة- و تظهر الفائدة في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره فعلى الأول على البائع و على
الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه و يشكل بأنه و إن كان ملكا للبائع حينئذ لكن
نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بالمئونة- و كون المشتري هنا كجاهل استحقاق
المبيع حيث يرجع بما غرم إنما (ج 3/ ص 279) يتجه مع الغرور و هو منفي هنا لاشتراكهما في الجهل و لو أريد بها
مئونة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا و طلب مالكه نقله أو ما في حكمه انعكس
الحكم و اتجه كونه على البائع مطلقا لبطلان البيع على التقديرين- و احتمال كونه
على المشتري لكونه (ج 3/ ص 280)
من فعله و زوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين و كيف كان فبناء حكمها على
الوجهين ليس بواضح- و ربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه
فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني دون الأول (1) و يشكل صحة الشرط على تقدير
فساد الجميع لمنافاته لمقتضى العقد إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال
بالباطل و فيما لو رضي به المشتري بعد الكسر (2) و فيه أيضا نظر لأن الرضا بعد
الحكم بالبطلان لا أثر له.
(ج 3/ ص
281)
العاشرة يجوز بيع المسك في
فأرة
بالهمزة جمع
فأرة به أيضا كالفأرة في غيره و هي الجلدة المشتملة على المسك- و إن لم
تفتق بناء على أصل السلامة- فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير- و فتقه
بأن يدخل فيه خيط بإبرة- ثم يخرج و يشم أحوط لترتفع الجهالة
رأسا.
الحادية عشرة لا يجوز بيع
سمك الآجام- مع ضميمة القصب أو غيره
للجهالة و
لو في بعض المبيع- و لا اللبن في الضرع بفتح الضاد و هو الثدي لكل ذات خف أو ظلف- كذلك (ج 3/ ص
282) أي و إن ضم إليه شيئا و لو لبنا محلوبا لأن ضميمة المعلوم إلى
المجهول تصير المعلوم مجهولا أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق و أما معها
فالمشهور أنه كذلك و قيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة و بالغ الشيخ فجوز ضميمة ما
في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة و الوجه المنع نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتجه
الجواز و فصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم و كون المجهول
تابعا و البطلان مع العكس و تساويهما في القصد الذاتي و هو حسن و كذا القول في كل
مجهول ضم إلى معلوم- و لا الجلود و الأصواف و الإشعار على الأنعام و إن ضم
إليها غيره أيضا لجهالة مقداره مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا- إلا أن
يكون الصوف و شبهه مستجزا أو شرط جزه (ج 3/ ص 283) فالأقرب الصحة لأن المبيع
حينئذ مشاهد و الوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها و إن استجزت كالثمرة على الشجرة
و إن استجزت- و ينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه لأن ذلك لا مدخل له في الصحة
بل غايته مع
[1]
اذ بناء عليه بطل البيع من الاول.
[2] فيصح
على الثانى دون الاول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 288