اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 289
تأخيره أن يمتزج بمال البائع و هو لا يقتضي بطلان البيع كما لو
امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح و لو شرط تأخيره مدة معلومة و تبعية
المتجدد بنى على القاعدة السالفة- فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح و إلا
فلا.
الثانية عشرة يجوز بيع دود
القز
لأنه
حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة- و نفس القز و إن
كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه و ربما احتمل المنع لأنه
إن كان حيا عرضة للفساد و إن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة و هو ضعيف
لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع و الدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتة و إلى جوابه
أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى و قد يقال إن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب (ج 3/ ص
284) بخلاف الدود الميت و كيف كان لا تمنع من صحة البيع.
الثالثة عشرة إذا كان المبيع
في ظرف جاز بيعه
مع وزنه
معه- و أسقط ما جرت العادة به للظرف- سواء كان ما جرت
به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا و لو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد
إلا مع التراضي و لا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا و بثمن مغاير للمظروف- و لو
باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموع الظرف و المظروف مبيعا واحدا بوزن واحد- فالأقرب
الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة- و لا يقدح الجهل بمقدار كل
منهما منفردا لأن المبيع هو الجملة لا كل فرد بخصوصه و قيل لا يصح حتى يعلم مقدار
كل منهما لأنهما (ج 3/ ص 285) في قوة مبيعين و هو ضعيف
القول في الآداب و هي أربعة
و عشرون
الأول التفقه فيما يتولاه
من التكسب
ليعرف صحيح العقد من فاسده و يسلم من الربا- و لا يشترط
معرفة الأحكام بالاستدلال- كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه بل يكفي التقليد لأن المراد
به هنا معرفتها على وجه يصح «و قد قال علي ع: من اتجر (ج 3/ ص 286) بغير علم
فقد ارتطم (1) في الربا ثم ارتطم».
الثاني التسوية بين
المعاملين في الإنصاف
فلا يفرق
بين المماكس و غيره و لا بين الشريف و الحقير نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة و دين
فلا بأس لكن يكره للآخذ قبول ذلك و لقد كان السلف يوكلون (2) في الشراء من لا يعرف
هربا من ذلك.
الثالث إقالة النادم
«قال الصادق
ع: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة» و هو مطلق في
النادم و غيره إلا أن ترتب الغاية مشعر به و إنما يفتقر إلى الإقالة إذا
تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار فلو كان (ج 3/ ص 287) للمشتري
(3) خيار فسخ به و لم يكن محتاجا إليها- و هل تشرع الإقالة في زمن الخيار
الأقرب نعم لشمول الأدلة خصوصا الحديث السابق-
[1]
اى دخل.
[2]
التوكيل هنا يتعدى بمن.
[3] وجه
التخصيص بالمشترى غير معلوم، و التعميم أولى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 289