اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 281
لو استدان منه و في حكم المصحف أبعاضه و في إلحاق (ج 3/ ص 246) ما يوجد منه في كتاب غيره
شاهدا أو نحوه نظر- من الجزئية و عدم صدق الاسم و في إلحاق كتب الحديث النبوية به
وجه
و هنا مسائل
الأولى يشترط كون المبيع
مما يملك
أي يقبل
الملك شرعا- فلا يصح بيع الحر و ما لا نفع فيه غالبا- كالحشرات بفتح الشين
كالحيات و العقارب و الفئران (1) و الخنافس (ج 3/ ص 247) و النمل و نحوها إذ
لا نفع فيها يقابل بالمال و إن ذكر لها منافع في الخواص و هو الخارج بقوله غالبا- و فضلات
الإنسان و إن كانت طاهرة (2) إلا لبن المرأة فيصح بيعه و
المعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة لعظم الانتفاع به- و لا
المباحات قبل الحيازة لانتفاء الملك عنها حينئذ و المتبايعان فيها سيان و كذا
بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها فيه كما هو الأجود- و لا الأرض
المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا كأرض العراق و الشام لأنها للمسلمين قاطبة لا
تملك على الخصوص- إلا تبعا لآثار المتصرف من بناء و شجر فيه فيصح في الأقوى و
تبقى تابعة له ما دامت الآثار فإذا زالت رجعت إلى أصلها و المراد منها المحياة وقت
الفتح أما الموات فيملكها المحيي و يصح بيعها كغيرها من الأملاك- و الأقرب
عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها- زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف
الإجماع على عدم جوازه إن قلنا (ج 3/ ص 248) إنها
فتحت عنوة لاستواء الناس فيها حينئذ و لو قلنا إنها فتحت صلحا جاز و في تقييد
المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر لأن
الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر و إن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة
و غيره و يبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز
للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح و ربما علل المنع
بالرواية عن النبي ص بالنهي عنه و بكونها في حكم المسجد لآية الإسراء مع أنه (3)
كان من بيت أم هانئ لكن الخبر لم يثبت و حقيقة المسجدية منتفية و مجاز المجاورة و
الشرف و الحرمة (ج 3/ ص 249) ممكن و الإجماع غير متحقق فالجواز متجه.
الثانية يشترط في المبيع أن
يكون مقدورا على تسليمه
فلو باع
الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة- لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده فيصح لأنه
حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج و الدابة المرسلة- و لو باع المملوك الآبق المتعذر
تسليمه- صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا- فإن وجده المشتري و
قدر على إثبات يده عليه- و إلا كان الثمن بإزاء الضميمة و نزل الآبق
بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم و لكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري فيصح عتقه
عن الكفارة و بيعه لغيره مع الضميمة- و لا خيار للمشتري مع العلم بإباقه لقدومه على
النقص أما لو جهل جاز الفسخ- إن كان البيع صحيحا و يشترط في بيعه ما يشترط في غيره
من كونه معلوما موجودا عند العقد و غير ذلك سوى القدرة على تسليمه فلو ظهر تلفه
[1]
جمع الفار.
[2] كالظفر
و الشعر.
[3] اى
الاسراء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 281