responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 282

(ج 3/ ص 250) حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين و تخير المشتري في الأخير على الظاهر- و لو قدر المشتري على تحصيله دون البائع- فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط و هو القدرة على تسلمه و وجه الاشتراط صدق الإباق معه الموجب للضميمة بالنص- و كون الشرط التسليم و هو أمر آخر غير التسلم- و يضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري بغير مانع و هي موجودة و الموجبة للضميمة العجز عن تحصيله و هي مفقودة- و عدم لحوق أحكامها (1) لو ضم فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض و لا يتخير لو لم يعلم بإباقه (ج 3/ ص 251) و لا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض- و غير ذلك من الأحكام و لا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد و الفرس العائر على الأقوى بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص- أما الضال و المجحود من غير إباق فيصح البيع و يراعى بإمكان التسليم فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شي‌ء من المنافع يعتد به أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم- و إن تعذر فسخ المشتري إن شاء و إن شاء التزم و بقي على ملكه ينتفع به بالعتق و نحوه و يحتمل قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحة و هو إمكان التسليم و كما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا سواء أ كان في مقابلة آبق آخر أم غيره لحصول معنى البيع في الثمن و المثمن- و في احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال لصدق (ج 3/ ص 252) الإباق المقتضي لها- و لعله الأقرب لاشتراكهما في العلة المقتضية لها- و حينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا مع الضميمتين و لا يكفي في الضميمة في الثمن و المثمن- ضم آبق آخر إليه لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه (2) التي من جملتها إمكان التسليم و الآبق الآخر ليس كذلك- و لو تعددت العبيد في الثمن و المثمن- كفت ضميمة واحدة- لصدق الضميمة مع الآبق و لا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد (ج 3/ ص 253) لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم مع أن الواحدة كافية و هذه الفروع من خواص هذا الكتاب و مثلها في تضاعيفه كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه.

الثالثة يشترط في المبيع

أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا (3) إلا أن يتلاشى و يضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا كحصير يبلى و لا يصلح (ج 3/ ص 254) للانتفاع به في محل الوقف و جذع ينكسر كذلك و لا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه كأجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ و صرفه في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف- و لو لم‌


[1] اى احكام الضميمة.

[2] اى شرايط البيع.

[3] ادى بقاءه الى خرابه ام لا، او مع المصلحة و بدونها للناظر و غيره.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست