اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 282
(ج 3/ ص 250) حين البيع أو استحقاقه
لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين و تخير المشتري في
الأخير على الظاهر- و لو قدر المشتري على تحصيله دون البائع- فالأقرب عدم اشتراط
الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط و هو القدرة على
تسلمه و وجه الاشتراط صدق الإباق معه الموجب للضميمة بالنص- و كون الشرط التسليم و
هو أمر آخر غير التسلم- و يضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري
بغير مانع و هي موجودة و الموجبة للضميمة العجز عن تحصيله و هي مفقودة- و عدم لحوق أحكامها (1) لو ضم
فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض و لا يتخير لو لم يعلم
بإباقه (ج 3/ ص 251) و لا يشترط في
الضميمة صحة إفرادها بالبيع لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض- و غير ذلك من الأحكام و لا
يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد و الفرس العائر على الأقوى بل
المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص- أما الضال و المجحود من غير إباق فيصح البيع و يراعى بإمكان التسليم
فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به أو رضي المشتري بالصبر
إلى أن يسلم لزم- و إن تعذر فسخ المشتري إن شاء و إن شاء التزم و بقي على ملكه ينتفع به بالعتق و نحوه و يحتمل قويا
بطلان البيع لفقد شرط الصحة و هو إمكان التسليم و كما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز
جعله ثمنا سواء أ كان في مقابلة آبق آخر أم غيره لحصول معنى البيع في الثمن و
المثمن- و في احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى
الضميمة احتمال لصدق (ج 3/ ص 252) الإباق المقتضي لها- و لعله الأقرب لاشتراكهما في العلة المقتضية لها-
و حينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا مع الضميمتين و لا يكفي في الضميمة في الثمن و المثمن-
ضم آبق آخر إليه لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر
تحصيله فتكون جامعة لشرائطه (2) التي من جملتها إمكان التسليم و الآبق الآخر ليس
كذلك- و لو تعددت العبيد
في الثمن و المثمن- كفت ضميمة واحدة- لصدق الضميمة مع الآبق و لا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على
كل واحد (ج 3/ ص 253)
لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم مع أن الواحدة كافية و هذه الفروع من خواص هذا الكتاب و
مثلها في تضاعيفه كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه.
الثالثة يشترط في المبيع
أن يكون
طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا (3) إلا أن يتلاشى و يضمحل بحيث لا يمكن
الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا كحصير يبلى و لا يصلح (ج 3/ ص 254) للانتفاع
به في محل الوقف و جذع ينكسر كذلك و لا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه
كأجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ و صرفه في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف- و
لو لم
[1]
اى احكام الضميمة.
[2] اى
شرايط البيع.
[3] ادى
بقاءه الى خرابه ام لا، او مع المصلحة و بدونها للناظر و غيره.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 282