responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 280

فقصده إلى شراء المجموع و معرفة مقدار ثمنه كاف و إن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء (ج 3/ ص 241) و يمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك (1) و لا بعد في بطلانه (2) من طرف أحدهما (3) دون الآخر (4) هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية أو كان جاهلا و إلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن‌

و كما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه

و هم أي القائم جمعه باعتبار معنى الموصول و يجوز توحيده نظرا إلى لفظه- ستة الأب و الجد له و إن علا- و الوصي من أحدهما على الطفل و المجنون الأصلي و من طرأ جنونه قبل البلوغ- و الوكيل عن المالك و من له الولاية حيث يجوز له التوكيل- و الحاكم الشرعي حيث تفقد الأربعة- و أمينه و هو منصوبه لذلك أو ما هو أعم منه- و بحكم الحاكم المقاص و هو من يكون له على غيره مال فيجحده أو لا (ج 3/ ص 242) يدفعه إليه مع وجوبه فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده و إلا فمن غيره بالقيمة مخيرا بين بيعه من غيره و من نفسه- و لا يشترط إذن الحاكم و إن أمكن لوجوده و وجود البينة المقبولة عنده في الأشهر و لو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز فتكون في يده أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها فيجب على الفور و لو توقف أخذ الحق على نقب جدار أو كسر قفل جاز و لا ضمان على الظاهر- و يعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين و لو تلف من المأخوذ شي‌ء قبل تملكه ففي ضمانه قولان و يكفي في التملك النية- سواء كان بالقيمة أم بالمثل و في جواز المقاصة من الوديعة قولان- و المروي العدم و حمل على الكراهة و في جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان أجودهما العدم إلا مع طولها بحيث يؤدي إلى الضرر و لو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه- و يجوز للجميع أي جميع من له الولاية ممن تقدم- تولي (ج 3/ ص 243) طرفي العقد بأن يبيع من نفسه و ممن له الولاية عليه- إلا الوكيل و المقاص فلا يجوز توليهما طرفيه بل يبيعان من الغير- و الأقوى كونهما كغيرهما و هو اختياره في الدروس لعموم الأدلة- و عدم وجود ما يصلح للتخصيص- و لو استأذن الوكيل جاز لانتفاء المانع حينئذ‌

و يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما

لما في ملكه للأول من الإهانة و للثاني من الإذلال و إثبات السبيل له عليه و لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و قيل يصح (ج 3/ ص 244) و يؤمر بإزالة ملكه و في حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبية المنفرد به إن ألحقناه (5) به (6) فيه (7) و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا- إلا فيمن ينعتق عليه فلا منع لانتفاء السبيل بالعتق عليه- و في حكمه مشروط العتق عليه في البيع و من أقر بحريته و هو في يد غيره- و ضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا (ج 3/ ص 245) و في حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث و إسلام عبده بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان و إلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب و في حكم بيعه منه إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته- كما‌


[1] اى بالحال.

[2] اى البيع.

[3] و هو البايع العالم.

[4] و هو المشترى الجاهل.

[5] اى المسبىّ.

[6] اى بالسابى.

[7] اى فى الاسلام.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست