اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 280
فقصده إلى شراء المجموع و معرفة مقدار ثمنه كاف و إن لم يعلم مقدار
ما يخص كل جزء (ج 3/ ص 241) و
يمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك (1) و لا بعد في بطلانه (2) من طرف
أحدهما (3) دون الآخر (4) هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية
أو كان جاهلا و إلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضولي بالنسبة إلى
الرجوع بالثمن
و كما يصح العقد من المالك
يصح من القائم مقامه
و هم أي القائم
جمعه باعتبار معنى الموصول و يجوز توحيده نظرا إلى لفظه- ستة الأب و الجد
له و إن علا- و الوصي من أحدهما على الطفل و المجنون الأصلي و من
طرأ جنونه قبل البلوغ- و الوكيل عن المالك و من له الولاية حيث يجوز له
التوكيل- و الحاكم الشرعي حيث تفقد الأربعة- و أمينه و هو
منصوبه لذلك أو ما هو أعم منه- و بحكم الحاكم المقاص و هو من
يكون له على غيره مال فيجحده أو لا (ج 3/ ص 242) يدفعه إليه مع
وجوبه فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده و إلا فمن غيره
بالقيمة مخيرا بين بيعه من غيره و من نفسه- و لا يشترط إذن الحاكم و إن أمكن
لوجوده و وجود البينة المقبولة عنده في الأشهر و لو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز فتكون
في يده أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها فيجب على الفور و لو توقف أخذ الحق على
نقب جدار أو كسر قفل جاز و لا ضمان على الظاهر- و يعتبر في المأخوذ كونه زائدا على
المستثنى في قضاء الدين و لو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان و
يكفي في التملك النية- سواء كان بالقيمة أم بالمثل و في جواز المقاصة من الوديعة
قولان- و المروي العدم و حمل على الكراهة و في جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته
وجهان أجودهما العدم إلا مع طولها بحيث يؤدي إلى الضرر و لو أمكن الرجوع هنا إلى
الحاكم فالأقوى توقفه عليه- و يجوز للجميع أي جميع من له
الولاية ممن تقدم- تولي (ج 3/ ص 243) طرفي العقد بأن يبيع من نفسه و
ممن له الولاية عليه- إلا الوكيل و المقاص فلا يجوز توليهما
طرفيه بل يبيعان من الغير- و الأقوى كونهما كغيرهما و هو اختياره في الدروس لعموم
الأدلة- و عدم وجود ما يصلح للتخصيص- و لو استأذن الوكيل جاز لانتفاء
المانع حينئذ
و يشترط كون المشتري مسلما
إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
لما في ملكه
للأول من الإهانة و للثاني من الإذلال و إثبات السبيل له عليه و لَنْ
يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و قيل يصح (ج 3/ ص 244) و يؤمر
بإزالة ملكه و في حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبية المنفرد به إن ألحقناه
(5) به (6) فيه (7) و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا- إلا فيمن ينعتق
عليه فلا منع لانتفاء السبيل بالعتق عليه- و في حكمه مشروط العتق عليه في
البيع و من أقر بحريته و هو في يد غيره- و ضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا (ج 3/ ص
245) و في حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث و إسلام
عبده بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان و إلا حيل بينهما بوضعه على
يد مسلم إلى أن يوجد راغب و في حكم بيعه منه إجارته له الواقعة على عينه لا على
ذمته- كما
[1]
اى بالحال.
[2] اى
البيع.
[3] و هو
البايع العالم.
[4] و هو
المشترى الجاهل.
[5] اى
المسبىّ.
[6] اى
بالسابى.
[7] اى فى
الاسلام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 280