responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 279

له بالثمن فالزائد (1) بمنزلة ما رجع (2) عليه به و قد حصل له في مقابلة نفع بل أولى هذا إذا (ج 3/ ص 238) كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نفع على الأقوى لغروره و دخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض- أما ما أنفقه عليه و نحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا- إن كان جاهلا بكونه مالكا أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه أو الإذن فيه أو سكت و لم يكن المشتري عالما بالحال‌

و لو باع غير المملوك مع ملكه

و لم يجز المالك صح البيع (ج 3/ ص 239) في ملكه و وقف في ما لا يملك على إجازة مالكه فإن أجاز صح البيع و لا خيار- و إن رد تخير المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع لتبعض الصفقة أو الشركة- فإن فسخ رجع كل مال إلى مالكه و إن رضي صح البيع في المملوك للبائع- بحصته من الثمن و يعلم مقدار الحصة- بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة فإذا قوما جميعا بعشرين و أحدهما بعشرة- صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان و إنما أخذ بنسبة القيمة و لم يخصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه و نقصانها- فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن و المثمن على ذلك التقدير- كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة- و إنما يعتبر قيمتها مجتمعين إذا لم يكن (3) لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما (ج 3/ ص 240) مجتمعين إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا و حينئذ فيقوم كل منهما منفردا و ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة نعم لو كانا لمالك واحد (4) فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيدناه‌

و كذا لو باع ما يملك

مبنيا للمجهول- و ما لا يملك كالعبد مع الحر و الخنزير مع الشاة فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن- و يقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف و الكيفيات- و الخنزير عند مستحليه- إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب و يحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم لا منهم مطلقا لاشتراط عدالة المقوم هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما- و يعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد فيوزع حيث لا يتم له- أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه و على شي‌ء آخر لا يعلم مقداره الآن أما مع جهله‌


[1] اى الزايد من القيمة على ما قابل الثمن، و هذا القول فرع لقوله: «و فيه ...» و معناه انّه ظهر مما حققناه انّ الزايد المذكور حكمه حكم ما رجع المشترى به على البايع مما حصل للمشترى فى مقابلته نفع و قد غرم للمالك بل الحكم بالرجوع فى الزايد المذكور أولى، لانّه ربما لم يحصل للمشترى منه نفع بخلاف ما قد حصل له نفع منه مع انّه يحكم بالرجوع فيه.

[2] اى رجع المشترى على البايع.

[3] لا يخفى ان البايع على هذا الفرض لا يستحق الّا بازاء قيمة واحدة منفردا من منفردين فاذا كان الثمن بازاء منفردين يصح ما ذكره من رد الثمن بقدر قيمة المنفرد الذى لم يجز مالكه، الى قيمة المنفردين و اما اذا كان الثمن بازاء هما مجتمعين كما هو الظاهر قبل علم المشترى بكون احدهما للغير على ما هو مفروض المسألة فلا يكون الثمن بازاءهما منفردين حتى يعتبر قيمتهما منفردين و يأخذ من الثمن بتلك النسبة بل الثمن حينئذ بازاءه ثلاثة اشياء حقيقة، المصراعين و الهيئة الاجتماعية فاذا رجع مالك احداهما الى عينه ذهب عن المشترى شى‌ء من احد المصراعين و الهيئة الاجتماعية فردّ الثمن اليه بقدر نسبة قيمة احد المصراعين الى قيمتهما منفردين و ابقاء الباقى للبايع ظلم ايضا على المشترى و اعطاء للبايع زايدا على حقه كما ان ردّ الثمن بقدر نسبة احدهما الى قيمتهما مجتمعين ظلم على ما ذكره الشارح المحقق الّا انّ الثانى اظلم، فالصواب ان يقوّما مجتمعين و يقوّم ما للبايع منفردا و يبقى من الثمن فى يد البايع بقدر نسبة قيمة ماله منفردا الى قيمتهما مجتمعين و تتمة الثمن ترد الى المشترى و حينئذ لا ظلم لاحد اصلا.

[4] فى الفرق بين المالك الواحد و غيره اشكال، إلّا أن يقال: اذا كان المالك واحدا استحق ما حصل بسبب الاجتماع فاذا أجاز احدهما بقى عنده واحدة فخرج عن ماله احدى البابين مثلا مع الهيئة الاجتماعية فاستحق ثمن احدى البابين مع الزيادة الحاصلة من الاجتماع لكن لماّ لم يصل من الهيئة الاجتماعية نفع الى المشترى فاعطاءه المالك ثمنا ازيد مما هو بازاء احدهما منفردا ظلم على المشترى فتامل.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست