responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 275

ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة- و المكروه و الحرام التكسب بالأعيان المكروهة و المحرمة و قد تقدمت‌

الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه

و هو أي عقد البيع- الإيجاب و القبول

الدالان على نقل الملك بعوض معلوم و هذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه لأنه عند المصنف و جماعة عبارة عن العقد المذكور (1) استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معناه- فيكون حقيقة فيه و يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه و أن يكون إضافة البيع بيانية و يؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك مزيدا قيد التراضي و جعل جنس التعريف الإيجاب و القبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره لأنهما جنس قريب و اللفظ بعيد (2) و باقي القيود خاصة مركبة يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة و المضاربة و الوكالة و ما تضمن نقل الملك بغير عوض- كالهبة و الوصية بالمال و شمل ما كان ملكا للعاقد و غيره فدخل بيع الوكيل و الولي و خرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب (3) (ج 3/ ص 222) و بيع المكره حيث يقع صحيحا (4) إذا لم يعتبر التراضي و هو وارد على تعريفه في الدروس و بيع الأخرس بالإشارة و شراؤه فإنه يصدق عليه الإيجاب و القبول و يرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع و بقي فيه دخول عقد الإجارة (5) إذ الملك يشمل العين و المنفعة و الهبة المشروط فيها عوض معين و الصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم فإنه ليس بيعا عند المصنف و المتأخرين- و حيث كان البيع عبارة عن الإيجاب و القبول المذكورين- فلا يكفي المعاطاة و هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص سواء في ذلك الجليل و الحقير على المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا- نعم يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض- لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه و هل هي إباحة أم عقد متزلزل ظاهر العبارة الأول لأن الإباحة ظاهرة فيها- و لا ينافيه قوله و يجوز الرجوع فيها- مع بقاء العين- لأن ذلك لا ينافي الإباحة و ربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني- لتعبيره بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه (ج 3/ ص 223) و تظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده و على الأول يحتمله و عدمه و يفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها و هو كذلك و يصدق بتلف العينين و إحداهما و بعض كل واحدة منهما و نقلها عن ملكه- و بتغييرها كطحن الحنطة فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم- أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له و في صبغه و قصره و تفصيله و خياطته و نحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر و على تقدير الرجوع في العين و قد استعملها من انتقلت (ج 3/ ص 224) إليه يأخذها بغير أجرة لإذنه في التصرف مجانا و لو نمت و تلف النماء فلا رجوع به كالأصل و إلا فالوجهان (6)-


[1] قد سبق انّه فى اطلاق البيع على العقد تساهل.

[2] لانّه اعم من الايجاب و القبول و غيرهما.

[3] اى العوض.

[4] كما اذا أكره بحق بان يجبره الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه او اكره الكافر على بيع عبد مسلم في يده او مصحف و امثاله.

[5] و كذا بيع المكره حيث لا يقع صحيحا و لا يرد على «الدروس» الّا أن يقال انّه تعريف لمطلق البيع صحيحا كان او فاسدا فيخرج بشرط الصحة فاسده.

[6] اى المذكوران بقوله سابقا: و على الاول يحتمله و عدمه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست