اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 275
ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة- و
المكروه و الحرام التكسب بالأعيان المكروهة و المحرمة و قد تقدمت
الفصل الثاني في عقد البيع
و آدابه
و هو أي عقد البيع- الإيجاب
و القبول
الدالان
على نقل الملك بعوض معلوم و هذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع
نفسه لأنه عند المصنف و جماعة عبارة عن العقد المذكور (1) استنادا إلى أن ذلك هو
المتبادر من معناه- فيكون حقيقة فيه و يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه و
أن يكون إضافة البيع بيانية و يؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك مزيدا قيد
التراضي و جعل جنس التعريف الإيجاب و القبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع
غيره لأنهما جنس قريب و اللفظ بعيد (2) و باقي القيود خاصة مركبة يخرج بها من
العقود ما لا نقل فيه كالوديعة و المضاربة و الوكالة و ما تضمن نقل الملك بغير
عوض- كالهبة و الوصية بالمال و شمل ما كان ملكا للعاقد و غيره فدخل بيع الوكيل و
الولي و خرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب (3) (ج 3/ ص
222) و بيع المكره حيث يقع صحيحا (4) إذا لم يعتبر التراضي و هو وارد على
تعريفه في الدروس و بيع الأخرس بالإشارة و شراؤه فإنه يصدق عليه الإيجاب و القبول
و يرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع و بقي فيه دخول عقد الإجارة (5) إذ الملك
يشمل العين و المنفعة و الهبة المشروط فيها عوض معين و الصلح المشتمل على نقل
الملك بعوض معلوم فإنه ليس بيعا عند المصنف و المتأخرين- و حيث كان البيع عبارة عن
الإيجاب و القبول المذكورين- فلا يكفي المعاطاة و هي إعطاء كل واحد
من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير
العقد المخصوص سواء في ذلك الجليل و الحقير على المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون
إجماعا- نعم يباح بالمعاطاة التصرف من كل
منهما فيما صار إليه من العوض- لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في
التصرف فيه و هل هي إباحة أم عقد متزلزل ظاهر العبارة الأول لأن الإباحة ظاهرة
فيها- و لا ينافيه قوله و يجوز الرجوع فيها- مع بقاء العين- لأن ذلك
لا ينافي الإباحة و ربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني- لتعبيره بجواز فسخها الدال
على وقوع أمر يوجبه (ج 3/ ص 223) و تظهر الفائدة في النماء فعلى
الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده و على الأول يحتمله و عدمه و يفهم من جواز
الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها و هو كذلك و يصدق بتلف العينين و إحداهما و
بعض كل واحدة منهما و نقلها عن ملكه- و بتغييرها كطحن الحنطة فإن عين المنتقل غير
باقية مع احتمال العدم- أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له و في صبغه و قصره و
تفصيله و خياطته و نحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر و على
تقدير الرجوع في العين و قد استعملها من انتقلت (ج 3/ ص 224) إليه
يأخذها بغير أجرة لإذنه في التصرف مجانا و لو نمت و تلف النماء فلا رجوع به كالأصل
و إلا فالوجهان (6)-
[1]
قد سبق انّه فى اطلاق البيع على العقد تساهل.
[2] لانّه
اعم من الايجاب و القبول و غيرهما.
[3] اى
العوض.
[4] كما
اذا أكره بحق بان يجبره الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه او اكره الكافر على بيع
عبد مسلم في يده او مصحف و امثاله.
[5] و كذا
بيع المكره حيث لا يقع صحيحا و لا يرد على «الدروس» الّا أن يقال انّه تعريف لمطلق
البيع صحيحا كان او فاسدا فيخرج بشرط الصحة فاسده.
[6] اى
المذكوران بقوله سابقا: و على الاول يحتمله و عدمه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 275