responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 274

سواء احتاج إليه أم لا- و سواء تعين عليه القضاء أم لا- و يجوز الرزق من بيت المال و قد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه- و الأجرة على تعليم الواجب من التكليف سواء وجب عينا كالفاتحة و السورة و أحكام العبادات العينية أم كفاية كالنفقة في الدين و ما يتوقف عليه من المقدمات علما و عملا و تعليم المكلفين صيغ العقود و الإيقاعات و نحو ذلك‌

و أما المكروه

فكالصرف و علل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا- و بيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت و الوباء- و الرقيق «لقوله ص: شر الناس من باع الناس» و احتكار الطعام و هو حبسه بتوقع زيادة السعر و الأقوى تحريمه مع استغنائه عنه و حاجة الناس إليه و هو اختياره في الدروس «و قد قال النبي ص: الجالب (1) مرزوق و المحتكر ملعون» و سيأتي الكلام في بقية أحكامه- و الذباحة لإفضائها إلى قسوة القلب و سلب الرحمة و إنما تكره إذا اتخذها حرفة (ج 3/ ص 219) و صنعة لا مجرد فعلها كما لو احتاج إلى صرف دينار- أو بيع كفن أو ذبح شاة و نحو ذلك و التعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه- و النساجة و المراد بها ما يعم الحياكة (2) و الأخبار متضافرة بالنهي عنها و المبالغة في ضعتها و نقصان فاعلها حتى نهى عن الصلاة خلفه و الظاهر اختصاص النساجة و الحياكة بالمغزول و نحوه- فلا يكره عمل الخوص و نحوه بل روي أنه من أعمال الأنبياء و الأولياء- و الحجامة مع شرط الأجرة لا بدونها كما قيده المصنف في غيره و غيره و دل عليه الخبر و ظاهره هنا الإطلاق (ج 3/ ص 220) و ضراب الفحل بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة و المرات المعينة أو بالمدة و لا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله- و كسب الصبيان المجهول أصله لما يدخله من الشبهة الناشئة- من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه- و لو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة و إن أطلق الأكثر كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به و محل الكراهة تكسب الولي به أو أخذه منه- أو الصبي بعد رفع الحجر عنه- و كذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه‌

و المباح

ما خلا عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص.

ثم التجارة و هي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة

فالواجب منها ما توقف تحصيل مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة عليه و مطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني فإن ذلك من الواجبات الكفائية و إن زاد على المئونة و المستحب ما يحصل به المستحب (ج 3/ ص 221) و هو التوسعة على العيال و نفع المؤمنين و مطلق المحاويج غير المضطرين- و المباح‌


[1] اى الحامل الى البلد.

[2] الحياكة في الثوب الغليظ، و النساجة إما ان يختص ببعض الاجناس كالرقيق او يكون اعم من الحياكة مطلقا و فى «الصحاح»: نسج الثوب و حاكه واحد.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست