اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 274
سواء احتاج إليه أم لا- و سواء تعين عليه القضاء أم لا- و يجوز الرزق من بيت المال و قد تقدم في
القضاء أنه من جملة المرتزقة منه- و الأجرة على تعليم
الواجب من التكليف سواء وجب عينا كالفاتحة و السورة و أحكام
العبادات العينية أم كفاية كالنفقة في الدين و ما يتوقف عليه من المقدمات علما و
عملا و تعليم المكلفين صيغ العقود و الإيقاعات و نحو ذلك
و أما المكروه
فكالصرف و علل في
بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا- و بيع الأكفان لأنه يتمنى
كثرة الموت و الوباء- و الرقيق «لقوله ص: شر الناس من باع الناس» و احتكار
الطعام و هو حبسه بتوقع زيادة السعر و الأقوى تحريمه مع استغنائه عنه و
حاجة الناس إليه و هو اختياره في الدروس «و قد قال النبي ص: الجالب (1) مرزوق و
المحتكر ملعون» و سيأتي الكلام في بقية أحكامه- و الذباحة لإفضائها
إلى قسوة القلب و سلب الرحمة و إنما تكره إذا اتخذها حرفة (ج 3/ ص 219) و صنعة لا
مجرد فعلها كما لو احتاج إلى صرف دينار- أو بيع كفن أو ذبح شاة و نحو ذلك و
التعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه- و النساجة و المراد بها ما
يعم الحياكة (2) و الأخبار متضافرة بالنهي عنها و المبالغة في ضعتها و نقصان
فاعلها حتى نهى عن الصلاة خلفه و الظاهر اختصاص النساجة و الحياكة بالمغزول و
نحوه- فلا يكره عمل الخوص و نحوه بل روي أنه من أعمال الأنبياء و الأولياء- و
الحجامة مع شرط الأجرة لا بدونها كما قيده المصنف في غيره و غيره و دل عليه
الخبر و ظاهره هنا الإطلاق (ج 3/ ص 220) و ضراب الفحل بأن يؤجره
لذلك مع ضبطه بالمرة و المرات المعينة أو بالمدة و لا كراهة في ما يدفع إليه على
جهة الكرامة لأجله- و كسب الصبيان المجهول أصله لما يدخله من الشبهة الناشئة-
من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه- و لو علم اكتسابه
من محلل فلا كراهة و إن أطلق الأكثر كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب
اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به و محل الكراهة تكسب الولي به أو أخذه
منه- أو الصبي بعد رفع الحجر عنه- و كذا يكره كسب من لا يجتنب
المحرم في كسبه
و المباح
ما خلا عن
وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى
الأخص.
ثم التجارة و هي نفس التكسب
تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة
فالواجب
منها ما توقف تحصيل مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة عليه و مطلق التجارة التي
يتم بها نظام النوع الإنساني فإن ذلك من الواجبات الكفائية و إن زاد على المئونة و
المستحب ما يحصل به المستحب (ج 3/ ص 221) و هو التوسعة على
العيال و نفع المؤمنين و مطلق المحاويج غير المضطرين- و المباح
[1]
اى الحامل الى البلد.
[2]
الحياكة في الثوب الغليظ، و النساجة إما ان يختص ببعض الاجناس كالرقيق او يكون اعم
من الحياكة مطلقا و فى «الصحاح»: نسج الثوب و حاكه واحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 274