اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 276
و هل تصير مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصة وجهان- من حصرهم
المعاوضات و ليست أحدها و من اتفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالة على
التراضي فكيف تصير بيعا بالتلف- و مقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين فلو
وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها
نظر من عدم تحققها و حصول التراضي و هو اختياره
(ج 3/ ص 225) في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن- و يشترط وقوعهما أي الإيجاب و القبول- بلفظ الماضي العربي- كبعت من البائع
و اشتريت من المشتري-
و شريت منهما لأنه مشترك بين البيع و الشراء- و ملكت بالتشديد من البائع و بالتخفيف من
المشتري و تملكت- و يكفي الإشارة
الدالة على الرضا على الوجه المعين- مع العجز عن النطق لخرس و غيره و لا تكفي مع القدرة نعم تفيد المعاطاة مع
الإفهام الصريح- و لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول و إن
كان تقديمه أحسن بل قيل بتعينه و وجه عدم الاشتراط أصالة الصحة- و ظهور كونه عقدا
فيجب الوفاء به و لتساويهما في الدلالة على الرضا- و تساوي المالكين في نقل ما
يملكه إلى الآخر و وجه التعيين الشك في ترتب الحكم مع تأخره و مخالفته للأصل و
لدلالة مفهوم القبول على ترتبه (ج 3/ ص 226) على الإيجاب لأنه رضي به و منه يظهر وجه الحسن. و محل الخلاف ما لو
وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت إلخ- لا بقبلت (1) و شبهه و إن
أضاف إليه باقي الأركان لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع (2)
و يشترط في المتعاقدين
الكمال برفع الحجر
الجامع للبلوغ و العقل و الرشد- و الاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال
إكراهه لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله و إنما منع عدم الرضا-
فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه- مع تحقق
القصد إلى اللفظ في الجملة فلما لحقته إجازة المالك أثرت- (3) و لا تعتبر مقارنته
(4) للعقد للأصل (5) بخلاف العقد المسلوب بالأصل (ج 3/ ص 227) كعبارة
الصبي فلا تجبره إجازة الولي و لا رضاه بعد بلوغه- و القصد فلو
أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغا و إن لحقته الإجازة لعدم القصد إلى اللفظ
أصلا بخلاف المكره-
[1]
فانّه لا يصح تقديمه على الايجاب.
[2] هو
مضمون الايجاب.
[3] فانّه
تحقق قصد غير المالك الى اللفظ الصادر منه، لان المفروض اهليته و جمعه للشرائط
المعتبرة الّا الملك و لا يتحقق منه قصد مدلوله اعنى نقل الملك و التسليط على
التصرف فانّه لا يتصور الّا من المالك.
[4] حتى
يلزم بطلان عقد المكره و ان اجاز.
[5] فان
الاصل عدم وجوب المقارنة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 276