responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 276

و هل تصير مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصة وجهان- من حصرهم المعاوضات و ليست أحدها و من اتفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي فكيف تصير بيعا بالتلف- و مقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر من عدم تحققها و حصول التراضي و هو اختياره (ج 3/ ص 225) في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن- و يشترط وقوعهما أي الإيجاب و القبول- بلفظ الماضي العربي- كبعت من البائع و اشتريت من المشتري- و شريت منهما لأنه مشترك بين البيع و الشراء- و ملكت بالتشديد من البائع و بالتخفيف من المشتري و تملكت- و يكفي الإشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين- مع العجز عن النطق لخرس و غيره و لا تكفي مع القدرة نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح- و لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان تقديمه أحسن بل قيل بتعينه و وجه عدم الاشتراط أصالة الصحة- و ظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به و لتساويهما في الدلالة على الرضا- و تساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر و وجه التعيين الشك في ترتب الحكم مع تأخره و مخالفته للأصل و لدلالة مفهوم القبول على ترتبه (ج 3/ ص 226) على الإيجاب لأنه رضي به و منه يظهر وجه الحسن. و محل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت إلخ- لا بقبلت (1) و شبهه و إن أضاف إليه باقي الأركان لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع (2)

و يشترط في المتعاقدين

الكمال برفع الحجر الجامع للبلوغ و العقل و الرشد- و الاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله و إنما منع عدم الرضا- فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه- مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة فلما لحقته إجازة المالك أثرت- (3) و لا تعتبر مقارنته (4) للعقد للأصل (5) بخلاف العقد المسلوب بالأصل (ج 3/ ص 227) كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي و لا رضاه بعد بلوغه- و القصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغا و إن لحقته الإجازة لعدم القصد إلى اللفظ أصلا بخلاف المكره-


[1] فانّه لا يصح تقديمه على الايجاب.

[2] هو مضمون الايجاب.

[3] فانّه تحقق قصد غير المالك الى اللفظ الصادر منه، لان المفروض اهليته و جمعه للشرائط المعتبرة الّا الملك و لا يتحقق منه قصد مدلوله اعنى نقل الملك و التسليط على التصرف فانّه لا يتصور الّا من المالك.

[4] حتى يلزم بطلان عقد المكره و ان اجاز.

[5] فان الاصل عدم وجوب المقارنة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست