responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 273

فتعلم ذلك كله و تعليمه حرام و التكسب به سحت و يقتل مستحله- و الحق أن له أثرا حقيقيا و هو أمر وجداني لا مجرد التخييل كما زعم كثير و لا بأس بتعلمه ليتوقى به أو يدفع سحر المتنبي به- و ربما وجب على الكفاية لذلك كما اختاره المصنف في الدروس و الكهانة بكسر الكاف و هي عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به و هو قريب من السحر أو أخص منه- و القيافة و هي الاستناد إلى علامات و أمارات يترتب عليها إلحاق نسب و نحوه و إنما يحرم إذا رتب عليها محرم أو جزم بها- و الشعبذة و هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة (ج 3/ ص 216) فيلبس على الحس كذا عرفها المصنف- و تعليمها كغيرها من العلوم و الصنائع المحرمة- و القمار بالآلات المعدة له حتى اللعب بالخاتم و الجوز و البيض و لا يملك ما يترتب عليه من الكسب و إن وقع من غير المكلف فيجب رده على مالكه و لو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي فإن جهل مالكه تصدق به عنه و لو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم و لو بالصلح- و الغش بكسر الغين الخفي كشوب اللبن بالماء و وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا- و يكره بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب و التبن و جيدها برديئها- و تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها من تحمير وجهها و وصل شعرها و نحوه و مثله فعل المرأة له من غير ماشطة- و لو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم- و تزيين كل من الرجل و المرأة بما يحرم عليه كلبس الرجل السوار و الخلخال و الثياب المختصة بها عادة و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع و منه تزيينه بالذهب و إن قل و الحرير إلا ما استثني و كلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة و العمامة- و الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و حملهم إلى المغتسل و إلى القبر و حفر قبورهم- و دفنهم و الصلاة عليهم و غيرها (ج 3/ ص 217) من الأفعال الواجبة كفاية و لو اشتملت هذه الأفعال على مندوب- كتغسيلهم زيادة على الواجب و تنظيفهم و وضوئهم و تكفينهم بالقطع المندوبة و حفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح و حراسة الجثة إلى أن يبلغ القامة و شق اللحد و نقله إلى ما يدفن فيه- من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به- و الأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث- مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة أو رفع صخرة و نحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء- و الأجرة على الزنى و اللواط و ما شاكلهما- و رشا القاضي بضم أوله و كسره مقصورا جمع رشوة بهما و قد تقدم- و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين و لا بأس بالرزق من بيت المال و الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و المدة و الصيغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاكم- و لا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين و من أهل البلد- و المحلة و بيت المال و لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد و إن كان مقدرا و باعثا على الأذان نعم لا يثاب فاعله (ج 3/ ص 218) إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات- و القضاء بين الناس لوجوبه-

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست