responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 24

و العذار و العارض لا النزعتان (1) بالتحريك و هما البياضان المكتنفان للناصية و تخليل خفيف (2) الشعر و هو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب دون الكثيف و هو خلافه و المراد بتخليله إدخال الماء خلاله- لغسل البشرة المستورة به أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها (3) كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة- و الأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى و الدروس و للمعظم و يستوي في ذلك شعر اللحية و الشارب (ج 1/ ص 75) و الخد و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب- ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم و فتح الفاء أو بالعكس و هو مجمع عظمي الذراع و العضد لا نفس المفصل- إلى أطراف الأصابع ثم غسل اليسرى كذلك و غسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد و شعر و يد و إصبع دون ما خرج و إن كان يدا إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة- ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده- و اكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه- بمسماه أي مسمى المسح و لو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه- لا بمجرد وضعه و لا حد لأكثره نعم يكره الاستيعاب إلا أن (ج 1/ ص 76) يعتقد شرعيته فيحرم و إن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع- ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين على الأصح و قيل إلى أصل الساق و هو مختاره في الألفية ثم مسح ظهر اليسرى كذلك- بمسماه في جانب العرض ببقية البلل (4) الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيهما أي في المسحين- و فهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو فيجوز النكس فيه دون الغسل للدلالة عليه بمن و إلى و هو كذلك فيهما على أصح القولين و في الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين- و في البيان عكس و مثله في الألفية مرتبا بين أعضاء الغسل و المسح- بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس (ج 1/ ص 77) ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب- مع بقاء الموالاة و أسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين- مواليا في فعله بحيث لا يجف السابق (5) من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال- و المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري و لا فرق فيه بين العامد و الناسي و الجاهل.

و سننه

السواك و هو دلك الأسنان بعود و خرقة و إصبع و نحوها و أفضله الغصن الأخضر و أكمله الأراك و محله قبل (ج 1/ ص 78) غسل الوضوء الواجب و الندب كالمضمضة (6) و لو أخره عنه أجزأ.

و اعلم أن السواك سنة مطلقا و لكنه يتأكد في مواضع منها الوضوء و الصلاة و قراءة القرآن و اصفرار الأسنان و غيره‌


[1] النزعتان هما البياضان اللذان عن جنبى الناصية، و الصدغان: هما المنخفضان ما بين اعلى الأذن و طرف الحاجب، و العارض: هو الشعر المنحط عن محاذاة الأذن و يتصل اسفله بما يقرب من الذقن و اعلاه بالعذار و هو الشعر المحاذى للاذن المتصل اعلاه بالصدغ و بينه و بين العارض بياض يسير.

[2] هذا إذا كان ساترا لا نحو شعرات معدودة.

[3] بلا خلاف، بخلاف ما ستره الشعر.

[4] لو تعذّر بقاء البلل للمسح جاز الاستيناف، للضرورة و نفى الحرج و اختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الامكان، و يحتمل الانتقال الى التيمّم.

[5] اى كل من السابق، و الحاصل انّ جفاف الكل- اى كل الاعضاء السابقة- مبطل للموالات فلو جفّ بعضه لم يضر، و اعتبر بعض الاصحاب جفاف العضو السابق، و بعضهم اعتبر رطوبة الكل.

[6] مثال لمحل ما قبل الواجب و لا يخفى عدم حسنه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست