اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 24
و العذار و العارض لا النزعتان (1) بالتحريك و هما البياضان
المكتنفان للناصية و تخليل خفيف (2) الشعر و هو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب دون الكثيف و هو خلافه
و المراد بتخليله إدخال الماء خلاله- لغسل البشرة المستورة به أما الظاهرة خلاله
فلا بد من غسلها (3) كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة-
و الأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى و الدروس و للمعظم و
يستوي في ذلك شعر اللحية و الشارب (ج 1/ ص 75) و الخد و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب-
ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم و فتح الفاء أو بالعكس و هو مجمع عظمي الذراع و العضد لا
نفس المفصل- إلى أطراف الأصابع ثم غسل اليسرى كذلك و
غسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد و شعر و يد و إصبع دون ما خرج و إن كان يدا
إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة-
ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده- و اكتفى
المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه-
بمسماه أي مسمى المسح و لو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح
ليتحقق اسمه- لا بمجرد وضعه و لا حد لأكثره نعم يكره الاستيعاب إلا أن (ج 1/ ص 76) يعتقد شرعيته فيحرم و إن
كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع- ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين على الأصح و قيل
إلى أصل الساق و هو مختاره في الألفية ثم
مسح ظهر اليسرى
كذلك- بمسماه في جانب العرض ببقية البلل (4) الكائن على أعضاء
الوضوء من مائه فيهما
أي في المسحين- و فهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو فيجوز
النكس فيه دون الغسل للدلالة عليه بمن و إلى و هو كذلك فيهما على أصح القولين و في
الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين- و في البيان عكس و مثله في الألفية مرتبا بين أعضاء الغسل و المسح- بأن يبتدئ
بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس
(ج 1/ ص 77) ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى فلو عكس أعاد على
ما يحصل معه الترتيب- مع بقاء الموالاة و أسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين
الرجلين- مواليا
في فعله بحيث لا يجف السابق
(5) من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال- و المعتبر في
الجفاف الحسي لا التقديري و لا فرق فيه بين العامد و الناسي و الجاهل.
و سننه
السواك و هو دلك
الأسنان بعود و خرقة و إصبع و نحوها و أفضله الغصن الأخضر و أكمله الأراك و محله
قبل (ج 1/ ص 78) غسل الوضوء الواجب و الندب كالمضمضة (6) و
لو أخره عنه أجزأ.
و اعلم أن
السواك سنة مطلقا و لكنه يتأكد في مواضع منها الوضوء و الصلاة و قراءة القرآن و
اصفرار الأسنان و غيره
[1]
النزعتان هما البياضان اللذان عن جنبى الناصية، و الصدغان: هما المنخفضان ما بين
اعلى الأذن و طرف الحاجب، و العارض: هو الشعر المنحط عن محاذاة الأذن و يتصل اسفله
بما يقرب من الذقن و اعلاه بالعذار و هو الشعر المحاذى للاذن المتصل اعلاه بالصدغ
و بينه و بين العارض بياض يسير.
[2] هذا
إذا كان ساترا لا نحو شعرات معدودة.
[3] بلا
خلاف، بخلاف ما ستره الشعر.
[4] لو
تعذّر بقاء البلل للمسح جاز الاستيناف، للضرورة و نفى الحرج و اختصاص وجوب المسح
بالبلل بحالة الامكان، و يحتمل الانتقال الى التيمّم.
[5] اى كل
من السابق، و الحاصل انّ جفاف الكل- اى كل الاعضاء السابقة- مبطل للموالات فلو جفّ
بعضه لم يضر، و اعتبر بعض الاصحاب جفاف العضو السابق، و بعضهم اعتبر رطوبة الكل.
[6] مثال
لمحل ما قبل الواجب و لا يخفى عدم حسنه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 24