اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 23
من وجه فكان التعبير بالسبب أولى 23
(ج 1/ ص 71) و النوم الغالب
غلبة مستهلكة على السمع و البصر
بل على مطلق الإحساس و لكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها فلذا خصه-
أما البصر فهو أضعف من كثير منها فلا وجه لتخصيصه-
و مزيل العقل من جنون و سكر و إغماء- و الاستحاضة على وجه يأتي تفصيله.
و واجبه
أي واجب
الوضوء النية و هي القصد إلى فعله مقارنة لغسل
الوجه المعتبر شرعا و هو أول جزء من أعلاه لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا
و لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء- و الابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا- مشتملة على قصد الوجوب إن كان
واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به و إلا نوى الندب و لم يذكره لأنه خارج
عن الغرض- و التقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله
امتثالا لأمره- أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب (ج 1/ ص
72) المكاني أو مجردا عن ذلك فإنه تعالى غاية كل مقصد- و
الاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن (1) و المراد رفع حكم الحدث و إلا فالحدث
إذا وقع لا يرتفع و لا شبهه في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك و إن كان في
وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه- أما القربة فلا شبهه في اعتبارها في
كل عبادة و كذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا إلا أنه لا اشتراك
في الوضوء (2) حتى في الوجوب و الندب لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا
يكون إلا واجبا (3) و بدونه ينتفي- و جري الماء بأن ينتقل (4) كل
جزء من (ج 1/ ص 73) الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين- على ما
دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة و الوسطى من الوجه عرضا و
ما بين القصاص مثلث القاف و هو منتهى منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن- بالذال
المعجمة و القاف المفتوحة منه طولا مراعيا في ذلك
الخلقة في الوجه و اليدين- و يدخل في الحد مواضع التحذيف و هي ما بين منتهى العذار
و النزعة- المتصلة بشعر الرأس (ج 1/ ص 74)
[1]
كما في غير المستحاضة و المبطون و السلس، و يمكن فيهم ايضا نيّة الرفع بالنسبة إلى
ما مضى من الحدث، و يمكن ايضا ان يراد بالحدث معنى منع الدخول في الصلاة و لا شك
انّ وضوء المستحاضة و مثلها، رافع للحدث بهذا المعنى.
[2] الظاهر
انّ بناء ما قال الشارح على مذهب من يقول انّ في وقت العبادة الواجبة لا يصح
الاتيان بالمستحب منها و انّ التعيين في نفس الامر كاف و ان لم يتعين في نظر
المكلّف، كما قالوا في نيّة صوم رمضان انّ تعيين انّه صوم رمضان في النيّة غير
لازم، لتعيّنه في الواقع، و فيه تأمل و الظاهر لزوم التعيين في نظر المكلّف في حال
النيّة.
[3] فيه
نظر، لأنّا لا نسلّم انّه في وقت العبادة الواجبة لا يكون الّا الوضوء الواجب،
لأنّ الوضوء في كل وقت مستحب، و كذا نمنع انّه في غير وقت الوجوب لا يكون واجبا
لجواز تحقّق الوجوب بالنذر و شبهه الّا ان يقال الوجوب بالنذر و شبهه ايضا داخل في
الشقّ الاول اى وقته يكون وقت العبادة الواجبة فلا يصح المندوب فيها، أو يقال اراد
انّه ينتفى الوجوب بأصل الشرع و لا يخفى انّ التوجيه الثانى لا ينفعه.
[4] لا
يخفى عدم وفاء العبارة بالمقصود، فانّ الواجب جريان الماء على كلّ جزء من المغسول
لا إجراء كلّ جزء من الماء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 23