responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 25

و التسمية و صورتها بسم الله و بالله و يستحب اتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين- و لو اقتصر على بسم الله أجزأ و لو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل و كذا لو تركها عمدا- و غسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم و البول و الغائط لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور و قيل من الأولين مرة و به قطع في الذكرى و قيل مرة في الجميع و اختاره المصنف في النفلية و نسب التفصيل إلى المشهور و هو الأقوى و لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت و إلا دخل الأقل تحت الأكثر و ليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا (ج 1/ ص 79) و لا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبره- و المضمضة و هي إدخال الماء الفم و إدارته فيه و الاستنشاق و هو جذبه إلى داخل الأنف و تثليثهما بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا و لو بغرفة واحدة و بثلاث أفضل و كذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق و العطف بالواو لا يقتضيه- و تثنية الغسلات (1) الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور و أنكرها الصدوق و الدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة و المستحبة المتقدمة بالمأثور.

و بدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر و في الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة فإن السنة لها البداءة بالبطن و الختم بالظهر- كذا ذكره الشيخ و تبعه عليه المصنف هنا و جماعة و الموجود في النصوص (ج 1/ ص 80) بدأة الرجل بظهر الذراع و المرأة بباطنه من غير فرق فيهما بين الغسلتين- و عليه الأكثر- و يتخير الخنثى بين البدأة بالظهر و البطن على المشهور- و بين الوظيفتين على المذكور- و الشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف و المراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته لأنه إذا شك فيها فالأصل عدمها- و مع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها و بهذا (2) صدق الشك فيه في أثنائه و أما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا فلا يتصور تحققه في الأثناء و قد ذكر المصنف في مختصريه الشك في النية في أثناء الوضوء و أنه يستأنف و لم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا- و الشاك فيه بالمعنى المذكور بعده أي بعد الفراغ لا يلتفت- كما لو شك في غيرها من الأفعال- و الشاك في البعض يأتي به- أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشك على حاله أي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه و إن كان قد تجاوز ذلك البعض- إلا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه- فيعيد لفوات الموالاة- و لو (ج 1/ ص 81) شك في بعضه بعد انتقاله عنه و فراغه منه- لا يلتفت و الحكم منصوص متفق عليه‌


[1] غسل الوجه و اليدين.

[2] الاولى ان يقال: و بهذا يصدق الشك فيه، لانّ هذا يحتاج إلى التأويل.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست