اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 25
و التسمية و صورتها بسم الله و بالله
و يستحب اتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين- و لو
اقتصر على بسم الله أجزأ و لو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل و
كذا لو تركها عمدا- و غسل اليدين
من الزندين مرتين
من حدث النوم و البول و الغائط لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور و قيل من
الأولين مرة و به قطع في الذكرى و قيل مرة في الجميع و اختاره المصنف في النفلية و
نسب التفصيل إلى المشهور و هو الأقوى و لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت و إلا
دخل الأقل تحت الأكثر و ليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا (ج 1/ ص 79) و لا يعتبر كون الماء
قليلا لإطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبره-
و المضمضة و هي إدخال الماء الفم و إدارته فيه و الاستنشاق و هو جذبه إلى داخل الأنف و تثليثهما بأن يفعل كل واحد منهما
ثلاثا و لو بغرفة واحدة و بثلاث أفضل و كذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على
الاستنشاق و العطف بالواو لا يقتضيه- و تثنية الغسلات (1) الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور و أنكرها الصدوق و الدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة و
المستحبة المتقدمة بالمأثور.
و بدأة الرجل في غسل
اليدين بالظهر و في الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة فإن السنة
لها البداءة بالبطن و الختم بالظهر- كذا ذكره الشيخ و تبعه عليه المصنف هنا و
جماعة و الموجود في النصوص (ج 1/ ص 80) بدأة الرجل بظهر
الذراع و المرأة بباطنه من غير فرق فيهما بين الغسلتين- و عليه الأكثر- و يتخير
الخنثى بين البدأة بالظهر و البطن على المشهور- و بين الوظيفتين على
المذكور- و الشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف و المراد
بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته لأنه إذا شك فيها فالأصل عدمها- و مع ذلك
لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها و بهذا (2) صدق الشك فيه في أثنائه و أما الشك
في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا فلا يتصور تحققه في الأثناء و قد ذكر المصنف
في مختصريه الشك في النية في أثناء الوضوء و أنه يستأنف و لم يعبر بالشك في الوضوء
إلا هنا- و الشاك فيه بالمعنى المذكور بعده أي بعد الفراغ لا يلتفت- كما لو شك
في غيرها من الأفعال- و الشاك في البعض يأتي به- أي بذلك
البعض المشكوك فيه إذا وقع الشك على حاله أي حال الوضوء بحيث
لم يكن فرغ منه و إن كان قد تجاوز ذلك البعض- إلا مع الجفاف للأعضاء
السابقة عليه- فيعيد لفوات الموالاة- و لو (ج 1/ ص 81) شك في بعضه بعد
انتقاله عنه و فراغه منه- لا يلتفت و الحكم منصوص متفق
عليه
[1]
غسل الوجه و اليدين.
[2] الاولى
ان يقال: و بهذا يصدق الشك فيه، لانّ هذا يحتاج إلى التأويل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 25