اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 214
أخذ حكم ما شاء منهما و أخذ الأخف من أحكامهما لصدق الوصفين الموجب
للأخذ بالحكم سواء عرضا دفعة أم متعاقبين-
و متى أحصر الحاج بالمرض عن
الموقفين
معا أو عن
أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس (1) و
بالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج- أو أحصر المعتمر
عن مكة أو عن الأفعال بها و إن دخلها- بعث كل منهما ما ساقه إن كان قد
ساق هديا- أو بعث هديا أو ثمنه- إن لم يكن ساق و
الاجتزاء بالمسوق مطلقا (2) هو المشهور لأنه هدي (ج 2/ ص 368) مستيسر- و
الأقوى عدم التداخل (3) إن كان السياق واجبا و لو بالإشعار أو التقليد- لاختلاف
الأسباب (4) المقتضية لتعدد المسبب (5) نعم لو لم يتعين ذبحه كفى إلا أن إطلاق هدي
السياق حينئذ عليه مجاز و إذا بعث واعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره- فإذا بلغ
الهدي محله و هي منى إن كان حاجا و مكة إن كان معتمرا و وقت المواعدة حلق أو
قصر و تحلل بنيته- إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مطلقا (6)- إن كان النسك الذي
دخل فيه واجبا مستقرا- أو يطاف عنه للنساء- مع (7) وجوب (8)
طوافهن في ذلك النسك- إن كان ندبا أو واجبا غير (ج 2/ ص 369) مستقر بأن
استطاع له في عامه
و لا يسقط الهدي الذي يتحلل
به بالاشتراط
وقت الإحرام
أن يحله حيث حبسه كما سلف- نعم له تعجيل التحلل مع الاشتراط- من
غير انتظار بلوغ الهدي محله و هذه فائدة الاشتراط فيه- و أما فائدته في المصدود
فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط- و قيل إنها (9) سقوط الهدي و قيل سقوط
القضاء على تقدير وجوبه بدونه- و الأقوى أنه تعبد شرعي و دعاء مندوب إذ لا دليل
على ما ذكروه من الفوائد- و لا يبطل تحلله الذي أوقعه
بالمواعدة- لو ظهر عدم ذبح الهدي- وقت المواعدة و لا بعده لامتثاله المأمور
المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره- و يبعثه في القابل لفوات وقته
في عام الحصر- و لا يجب الإمساك عند بعثه عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله على
الأقوى لزوال الإحرام بالتحلل السابق و الإمساك تابع له (ج 2/ ص
370) و المشهور وجوبه (10) لصحيحة معاوية بن عمار يبعث من قابل و يمسك
أيضا و في الدروس اقتصر على المشهور و يمكن حمل الرواية على الاستحباب- كإمساك
باعث هديه من الآفاق تبرعا- و لو زال عذره التحق وجوبا و إن بعث
هديه- فإن أدرك و إلا تحلل بعمرة و إن ذبح أو نحر هديه على الأقوى لأن
التحلل بالهدي مشروط لعدم التمكن من العمرة فإذا حصل انحصر فيه- و وجه العدم الحكم
بكونه محللا قبل التمكن و امتثال الأمر المتقضي له (11)
و من صد بالعدو
عما
ذكرناه عن الموقفين و مكة و لا طريق غيره
[1]
فانّه يصح و لا يفوت به الحج.
[2] سواء
كان معينا واجبا ام لا.
[3] بين
هدى السياق و هدى التحلل للحصر.
[4]
للاشعار و التحلل للحصر.
[5] و هو
الهدى.
[6] اى
سواء كانت عمرة وجب فيها طواف النساء كعمرة مفردة أو لا يجب فيها طواف النساء
كعمرة التمتع فانّه على التقديرين إذا كانت العمرة واجبة لا تحل النساء للمحصر حتى
يعتمر و اما إذا كانت العمرة مندوبة فان كان يجب فيها طواف النساء كغير عمرة
التمتع فلا تحل النساء للمحصر الا بطواف النساء كالحج المندوب، و ان لم يجب فيها
طواف النساء كعمرة التمتع فلا يتوقف حلّ النساء للمحصر على طواف النساء ايضا بل
تحل بدونه و لذا قيّد الشارح قول المصنف أو يطاف عنه للنساء بنسك يجب طوافهن فيه
لاخراج عمرة التمتع.
[7] هذا
القيد لاخراج عمرة التمتع.
[8] بان
كانت عمرة افراد أو قران أو حجا مطلقا.
[9] اى
فائدة الاشتراط في المحصور و المصدود.
[10] اى
الامساك.
[11] اى
التحلل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 214