responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214

أخذ حكم ما شاء منهما و أخذ الأخف من أحكامهما لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم سواء عرضا دفعة أم متعاقبين-

و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين

معا أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس (1) و بالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج- أو أحصر المعتمر عن مكة أو عن الأفعال بها و إن دخلها- بعث كل منهما ما ساقه إن كان قد ساق هديا- أو بعث هديا أو ثمنه- إن لم يكن ساق و الاجتزاء بالمسوق مطلقا (2) هو المشهور لأنه هدي (ج 2/ ص 368) مستيسر- و الأقوى عدم التداخل (3) إن كان السياق واجبا و لو بالإشعار أو التقليد- لاختلاف الأسباب (4) المقتضية لتعدد المسبب (5) نعم لو لم يتعين ذبحه كفى إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز و إذا بعث واعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره- فإذا بلغ الهدي محله و هي منى إن كان حاجا و مكة إن كان معتمرا و وقت المواعدة حلق أو قصر و تحلل بنيته- إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مطلقا (6)- إن كان النسك الذي دخل فيه واجبا مستقرا- أو يطاف عنه للنساء- مع (7) وجوب (8) طوافهن في ذلك النسك- إن كان ندبا أو واجبا غير (ج 2/ ص 369) مستقر بأن استطاع له في عامه‌

و لا يسقط الهدي الذي يتحلل به بالاشتراط

وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف- نعم له تعجيل التحلل مع الاشتراط- من غير انتظار بلوغ الهدي محله و هذه فائدة الاشتراط فيه- و أما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط- و قيل إنها (9) سقوط الهدي و قيل سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه- و الأقوى أنه تعبد شرعي و دعاء مندوب إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد- و لا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة- لو ظهر عدم ذبح الهدي- وقت المواعدة و لا بعده لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره- و يبعثه في القابل لفوات وقته في عام الحصر- و لا يجب الإمساك عند بعثه عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله على الأقوى لزوال الإحرام بالتحلل السابق و الإمساك تابع له (ج 2/ ص 370) و المشهور وجوبه (10) لصحيحة معاوية بن عمار يبعث من قابل و يمسك أيضا و في الدروس اقتصر على المشهور و يمكن حمل الرواية على الاستحباب- كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا- و لو زال عذره التحق وجوبا و إن بعث هديه- فإن أدرك و إلا تحلل بعمرة و إن ذبح أو نحر هديه على الأقوى لأن التحلل بالهدي مشروط لعدم التمكن من العمرة فإذا حصل انحصر فيه- و وجه العدم الحكم بكونه محللا قبل التمكن و امتثال الأمر المتقضي له (11)

و من صد بالعدو

عما ذكرناه عن الموقفين و مكة و لا طريق غيره


[1] فانّه يصح و لا يفوت به الحج.

[2] سواء كان معينا واجبا ام لا.

[3] بين هدى السياق و هدى التحلل للحصر.

[4] للاشعار و التحلل للحصر.

[5] و هو الهدى.

[6] اى سواء كانت عمرة وجب فيها طواف النساء كعمرة مفردة أو لا يجب فيها طواف النساء كعمرة التمتع فانّه على التقديرين إذا كانت العمرة واجبة لا تحل النساء للمحصر حتى يعتمر و اما إذا كانت العمرة مندوبة فان كان يجب فيها طواف النساء كغير عمرة التمتع فلا تحل النساء للمحصر الا بطواف النساء كالحج المندوب، و ان لم يجب فيها طواف النساء كعمرة التمتع فلا يتوقف حلّ النساء للمحصر على طواف النساء ايضا بل تحل بدونه و لذا قيّد الشارح قول المصنف أو يطاف عنه للنساء بنسك يجب طوافهن فيه لاخراج عمرة التمتع.

[7] هذا القيد لاخراج عمرة التمتع.

[8] بان كانت عمرة افراد أو قران أو حجا مطلقا.

[9] اى فائدة الاشتراط في المحصور و المصدود.

[10] اى الامساك.

[11] اى التحلل.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست