اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 215
أي غير المصدود عنه- أو
له طريق آخر و لكن لا نفقة له
تبلغه و لم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت-
ذبح هديه المسوق أو غيره كما تقرر- و قصر أو حلق و تحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص و لا انتظار طوافهن- و لو أحصر عن عمرة
التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا إذ لا طواف لهن بها حتى
يتوقف (ج 2/ ص 371) حلهن عليه و وجه
التوقف عليه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل- و اعلم أن المصنف و غيره
أطلقوا القول بتحقق الصد و الحصر- بفوات الموقفين و مكة في الحج و العمرة و أطبقوا
على عدم تحققه- بالمنع عن المبيت بمنى و رمي الجمار بل يستنيب في الرمي في وقته إن
أمكن- و إلا قضاه في القابل و بقي أمور- منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر
إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي و الذبح و في تحققهما (1) به نظر من إطلاق النص
(2) و أصالة البقاء أما لو أمكنه الاستنابة فيهما (3) فعل و حلق أو قصر مكانه و
تحلل و أتم باقي الأفعال (ج 2/ ص 372) و
منها المنع عن مكة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قيل به ثم (4) و الأقوى
تحققه هنا (5) للعموم- (6) و منها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم
تحققه- فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد و الطيب و النساء إلى أن يأتي ببقية
الأفعال أو يستنيب فيها حيث يجوز و يحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي لما في
التأخير إلى القابل من الحرج- و منها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها و قد
أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة لانتفاء الغاية بمجرد الدخول- و منها الصد عن
الطواف خاصة فيها (7) و في الحج و الظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان و إلا
بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله- إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة (ج 2/ ص 373) و منها الصد عن السعي خاصة
فإنه محلل في العمرة (8) مطلقا- و في الحج على بعض الوجوه (9) و قد تقدم و حكمه
كالطواف- و احتمل في الدروس التحلل منه (10) في العمرة لعدم إفادة (11) الطواف
شيئا (12) و كذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء- و الاستنابة فيه
أقوى من
[1]
اى الحصر و الصد.
[2]
بالتحلل بالمنع.
[3] اى
الرمى و الذبح.
[4] اى في
الممنوع من مناسك منى فقط.
[5] اى في
منع مكه و افعال منى.
[6] اى
لعموم التحريم فيلزم الحرج.
[7] اى
العمرة.
[8] لان
التقصير امر لا يمكن المنع فيه.
[9] فان
السعى بعد الطواف محلّل عن الطيب إذا كان السعى و الطواف مؤخرين عن الموقفين و
مناسك منى و الّا فيحصل التحلل بافعال منى لا به فقط كما اختاره المصنف في
«الدروس» كما مر.
[10] اى من
الصدّ عن السعى.
[11] اى في
العمرة بخلاف الحج فان الطواف فيه فقط يفيد الاحلال من الطيب على قول، و مع قطع
النظر عنه إذا وقع الطواف بعد مناسك منى فقد تحلل المحرم عن بعض الاشياء كما عدا
الصيد و الطيب و النساء فلا يلزم عموم التحريم و الحرج لو بقى على احرامه في الحج
دون العمرة ففيها يلزم عموم التحريم و الحرج.
[12] فكان
كالمنع من افعال مكه، لان وجود الطواف بدون السعى كعدمه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 215