responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 215

أي غير المصدود عنه- أو له طريق آخر و لكن لا نفقة له تبلغه و لم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت- ذبح هديه المسوق أو غيره كما تقرر- و قصر أو حلق و تحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص و لا انتظار طوافهن- و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف (ج 2/ ص 371) حلهن عليه و وجه التوقف عليه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل- و اعلم أن المصنف و غيره أطلقوا القول بتحقق الصد و الحصر- بفوات الموقفين و مكة في الحج و العمرة و أطبقوا على عدم تحققه- بالمنع عن المبيت بمنى و رمي الجمار بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن- و إلا قضاه في القابل و بقي أمور- منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي و الذبح و في تحققهما (1) به نظر من إطلاق النص (2) و أصالة البقاء أما لو أمكنه الاستنابة فيهما (3) فعل و حلق أو قصر مكانه و تحلل و أتم باقي الأفعال (ج 2/ ص 372) و منها المنع عن مكة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قيل به ثم (4) و الأقوى تحققه هنا (5) للعموم- (6) و منها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم تحققه- فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد و الطيب و النساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال أو يستنيب فيها حيث يجوز و يحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي لما في التأخير إلى القابل من الحرج- و منها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها و قد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة لانتفاء الغاية بمجرد الدخول- و منها الصد عن الطواف خاصة فيها (7) و في الحج و الظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان و إلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله- إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة (ج 2/ ص 373) و منها الصد عن السعي خاصة فإنه محلل في العمرة (8) مطلقا- و في الحج على بعض الوجوه (9) و قد تقدم و حكمه كالطواف- و احتمل في الدروس التحلل منه (10) في العمرة لعدم إفادة (11) الطواف شيئا (12) و كذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء- و الاستنابة فيه أقوى من‌


[1] اى الحصر و الصد.

[2] بالتحلل بالمنع.

[3] اى الرمى و الذبح.

[4] اى في الممنوع من مناسك منى فقط.

[5] اى في منع مكه و افعال منى.

[6] اى لعموم التحريم فيلزم الحرج.

[7] اى العمرة.

[8] لان التقصير امر لا يمكن المنع فيه.

[9] فان السعى بعد الطواف محلّل عن الطيب إذا كان السعى و الطواف مؤخرين عن الموقفين و مناسك منى و الّا فيحصل التحلل بافعال منى لا به فقط كما اختاره المصنف في «الدروس» كما مر.

[10] اى من الصدّ عن السعى.

[11] اى في العمرة بخلاف الحج فان الطواف فيه فقط يفيد الاحلال من الطيب على قول، و مع قطع النظر عنه إذا وقع الطواف بعد مناسك منى فقد تحلل المحرم عن بعض الاشياء كما عدا الصيد و الطيب و النساء فلا يلزم عموم التحريم و الحرج لو بقى على احرامه في الحج دون العمرة ففيها يلزم عموم التحريم و الحرج.

[12] فكان كالمنع من افعال مكه، لان وجود الطواف بدون السعى كعدمه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست