اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 213
المحرمات- و يتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره
و بين إطعام عشرة مساكين
لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام أما غيرها فلا ينتقل
إليهما إلا مع العجز عنها إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها و بين الصيام كما مر
و في شعر سقط من لحيته أو
رأسه
قل أم كثر- بمسه (ج 2/ ص
364) كف من طعام و لو كان في الوضوء واجبا أم مندوبا فلا شيء و ألحق به
المصنف في الدروس الغسل و هو خارج عن مورد النص و التعليل- بأنه فعل واجب فلا
يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم و إزالة النجاسة بهما و لا يقول به
و تتكرر الكفارات بتكرر
الصيد
عمدا أو
سهوا أما السهو فموضع وفاق و أما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له و
الانتقام منه (1) غير مناف لها لإمكان الجمع بينهما و الأقوى عدمه و اختاره المصنف
في الشرح للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية و إن كان القول
بالتكرار أحوط و موضع الخلاف العمد بعد (ج 2/ ص 365) العمد إما بعد
الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعا و يعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقا (2)
أما لو تعدد في غيره تكررت- و بتكرر اللبس للمخيط في مجالس فلو اتحد
المجلس لم يتكرر- اتحد جنس الملبوس أم اختلف لبسها دفعة أم على التعاقب طال المجلس
أم قصر- و يتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا- و إن اتحد المجلس- و إلا
فلا يتكرر- و في الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق و اللبس و الطيب و
القبلة تعدد الوقت و نقل ما هنا عن المحقق و لم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم و الرأس
و الأقوى في ذلك كله تكررها بتكرره مطلقا (3) مع تعاقب الاستعمال لبسا و طيبا و
سترا و حلقا و تغطية للرأس و إن اتحد الوقت و المجلس و عدمه مع إيقاعها دفعة بأن
جمع من الثياب جملة و وضعها على بدنه و إن اختلفت أصنافها (ج 2/ ص 366) و لا
كفارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد أما فيه فتجب مطلقا حتى على غير
المكلف بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي
و يجوز تخلية الإبل
و غيرها من
الدواب- للرعي في الحرم- و إنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما
و غيره
الفصل السابع في الإحصار و
الصد
أصل الحصر
المنع و المراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا
(4) كالموقفين أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي و الصد بالعدو و ما في معناه مع
قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال و هما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في
الجملة و يفترقان في عموم التحلل- فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام و
المحصر ما عدا النساء- و في مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد (ج 2/ ص
367) المانع و المحصر يبعثه إلى محله بمكة و منى و في إفادة الاشتراط-
تعجيل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط- و قد يجتمعان على المكلف بأن
يمرض و يصده العدو فيتخير في