responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 213

المحرمات- و يتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره و بين إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام أما غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها و بين الصيام كما مر‌

و في شعر سقط من لحيته أو رأسه

قل أم كثر- بمسه (ج 2/ ص 364) كف من طعام و لو كان في الوضوء واجبا أم مندوبا فلا شي‌ء و ألحق به المصنف في الدروس الغسل و هو خارج عن مورد النص و التعليل- بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم و إزالة النجاسة بهما و لا يقول به‌

و تتكرر الكفارات بتكرر الصيد

عمدا أو سهوا أما السهو فموضع وفاق و أما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له و الانتقام منه (1) غير مناف لها لإمكان الجمع بينهما و الأقوى عدمه و اختاره المصنف في الشرح للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية و إن كان القول بالتكرار أحوط و موضع الخلاف العمد بعد (ج 2/ ص 365) العمد إما بعد الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعا و يعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقا (2) أما لو تعدد في غيره تكررت- و بتكرر اللبس للمخيط في مجالس فلو اتحد المجلس لم يتكرر- اتحد جنس الملبوس أم اختلف لبسها دفعة أم على التعاقب طال المجلس أم قصر- و يتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا- و إن اتحد المجلس- و إلا فلا يتكرر- و في الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق و اللبس و الطيب و القبلة تعدد الوقت و نقل ما هنا عن المحقق و لم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم و الرأس و الأقوى في ذلك كله تكررها بتكرره مطلقا (3) مع تعاقب الاستعمال لبسا و طيبا و سترا و حلقا و تغطية للرأس و إن اتحد الوقت و المجلس و عدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة و وضعها على بدنه و إن اختلفت أصنافها (ج 2/ ص 366) و لا كفارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد أما فيه فتجب مطلقا حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي‌

و يجوز تخلية الإبل

و غيرها من الدواب- للرعي في الحرم- و إنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما و غيره‌

الفصل السابع في الإحصار و الصد

أصل الحصر المنع و المراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا (4) كالموقفين أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي و الصد بالعدو و ما في معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال و هما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة و يفترقان في عموم التحلل- فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام و المحصر ما عدا النساء- و في مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد (ج 2/ ص 367) المانع و المحصر يبعثه إلى محله بمكة و منى و في إفادة الاشتراط- تعجيل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط- و قد يجتمعان على المكلف بأن يمرض و يصده العدو فيتخير في‌


[1] اى المذكور في قوله تعالى: «وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ». المائدة: الآية 95.

[2] سواء كان في احرام عمرة التمتع أو حجّه أو فيهما.

[3] في مجلس واحد ام لا.

[4] اى و ان كان لضرورة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست