اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 178
مكة معذورا ثم زال عذره بذكره و علمه و
نحوهما- خرج إلى أدنى الحل و
هو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت- فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل- فمن موضعه بمكة
و لو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب لأنه الواجب بالأصالة و
إنما قام غيره مقامه للضرورة- و مع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة و لو كمل غير
المكلف بالبلوغ و العتق (ج 2/ ص 224)
بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك.
و المواقيت
التي وقتها
رسول الله ص لأهل الآفاق- «ثم قال: هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن» ستة ذو
الحليفة بضم الحاء و فتح اللام و الفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة
بفتح الحاء و اللام واحد الحلفاء و هو النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير
الحلفة و هي اليمين لتحالف قوم من العرب به و هو ماء على ستة أميال من المدينة و
المراد الموضع الذي فيه الماء و به مسجد الشجرة و الإحرام (1) منه أفضل و أحوط
للتأسي و قيل بل يتعين منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار و هو (2) جامع
بينها- للمدينة و الجحفة و هي في الأصل مدينة أجحف بها السيل على
ثلاث مراحل من مكة للشام و هي الآن لأهل مصر و يلملم و يقال (ج 2/ ص
225) ألملم و هو جبل من جبال تهامة لليمن و قرن
المنازل بفتح القاف فسكون الراء و في الصحاح بفتحهما و أن أويسا منها و
خطئوه فيهما فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك بطن من مراد و قرن جبل صغير
ميقات للطائف و العقيق و هو واد طويل يزيد على بريدين- للعراق و
أفضله المسلخ و هو أوله من جهة العراق و روي أن أوله دونه بستة أميال و ليس في
ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه و قد قيل إنه بالسين و الحاء المهملتين واحد المسالح و
هو المواضع العالية و بالخاء المعجمة لنزع الثياب به- ثم يليه في
الفضل غمرة و هي في وسط الوادي- ثم ذات عرق و هي آخره
إلى جهة المغرب و بعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم و قرن عنها- و ميقات
حج التمتع مكة كما مر- و حج الإفراد منزله (ج 2/ ص 226) لأنه أقرب
إلى عرفات من الميقات مطلقا لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي
ثمانية و أربعون ميلا و هي منتهى مسافة حاضري مكة كما سبق من أن من
كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله و يشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى
عرفة و المساواة فيتعين الميقات فيهما و إن لم يتفق ذلك بمكة و كل من حج على
ميقات كالشامي يمر بذي الحليفة فهو له- و إن لم يكن من
أهله و لو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة و الجحفة و العقيق بطريق
المدني أحرم من أولها مع الاختيار و من ثانيها مع الاضطرار كمرض يشق معه التجريد و
كشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة و لو عدل (3) عنه جاز
التأخير إلى الآخر اختيارا و لو أخر إلى الآخر عمدا أثم و أجزأ على الأقوى- و لو حج
على غير ميقات كفته المحاذاة
[1]
اى الاحرام من عين مسجد الشجرة افضل من باقى اماكن ذى الحليفة.
[2] اى
الاحرام من مسجد الشجرة جامع بين الاخبار.
[3] سهوا
أو مريضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 178