اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 179
للميقات و هي مسامتته (ج 2/ ص 227) بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت-
و لو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت و
هو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة و هو مرحلتان كما سبق علما أو ظنا في بر أو بحر و
العبارة أعم مما اعتبرناه لأن المشترك بينهما يصدق باليسير و كأنه أراد تمام
المشترك ثم إن تبينت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ و لو تبين تقدمه قبل تجاوزه
أعاده (1) و بعده أو تبين تأخره وجهان من المخالفة (2) و تعبده بظنه المقتضي
للإجزاء
الفصل الرابع في أفعال
العمرة المطلقة
(3) و هي
الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و هذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد و
التمتع- و يزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء و ركعتيه-
و الثلاثة الأول منها (4) أركان دون الباقي و لم يذكر التلبية من الأفعال كما
ذكرها في الدروس إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه- و يجوز فيها أي في
العمرة المفردة الحلق مخيرا بينه و بين التقصير- لا في عمرة
التمتع بل يتعين التقصير ليتوفر الشعر في إحرام حجته المرتبط بها.
القول في الإحرام-
يستحب توفير شعر الرأس لمن
أراد الحج
تمتعا و
غيره- من أول ذي القعدة و آكد منه توفيره عند هلال
ذي الحجة و قيل (5) يجب التوفير و بالإخلال به دم شاة و لمن أراد العمرة
توفيره شهرا- و استكمال التنظيف عند إرادة الإحرام- بقص الأظفار و
أخذ الشارب و الإطلاء لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد به- و لو سبق الإطلاء
على يوم الإحرام أجزأ- في أصل السنة و إن كانت الإعادة أفضل- ما لم
يمض خمسة عشر يوما (ج 2/ ص 229) فيعاد- و الغسل بل قيل
بوجوبه و مكانه الميقات إن أمكن فيه- و لو كان مسجدا فقربه (6) عرفا و وقته يوم
الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما (7) حدث أو أكل أو طيب أو لبس ما لا يحل للمحرم و لو
خاف عوز الماء فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده- و في التيمم
لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به و إن جهل مأخذه- و صلاة سنة الإحرام و هي ست
ركعات ثم أربع ثم ركعتان (8) قبل الفريضة إن جمعهما- و الإحرام عقيب فريضة الظهر-
أو فريضة إن لم يتفق الظهر و لو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة- و يكفي
النافلة المذكورة- عند عدم وقت الفريضة و ليكن ذلك كله بعد
الغسل و لبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل
و يجب فيه
النية
المشتملة على مشخصاته من كونه إحرام حج أو عمرة تمتع أو غيره إسلامي أو منذور
أو غيرهما كل ذلك مع القربة- التي هي غاية الفعل المتعبد به- و يقارن
بها قوله لبيك اللهم (ج 2/ ص 230) لبيك لبيك إن
الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك و قد أوجب المصنف و غيره النية
للتلبية أيضا و جعلوها مقدمة على التقرب بنية
[1]
اى الاحرام.
[2] فلا
يجزى فيجب العود.
[3] سواء
كان تمتعا أو غيره.
[4] اى
الافعال.
[5] هذا قول
المفيد و تبعه بعض الاصحاب.
[6] لان
الغسل مطلقا في المسجد مكروه.
[7] اى
الغسل و الاحرام.
[8] اى
الركعتان بدل الاربعة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 179