responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 179

للميقات و هي مسامتته (ج 2/ ص 227) بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت- و لو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت و هو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة و هو مرحلتان كما سبق علما أو ظنا في بر أو بحر و العبارة أعم مما اعتبرناه لأن المشترك بينهما يصدق باليسير و كأنه أراد تمام المشترك ثم إن تبينت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ و لو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده (1) و بعده أو تبين تأخره وجهان من المخالفة (2) و تعبده بظنه المقتضي للإجزاء‌

الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة

(3) و هي الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و هذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد و التمتع- و يزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء و ركعتيه- و الثلاثة الأول منها (4) أركان دون الباقي و لم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه- و يجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق مخيرا بينه و بين التقصير- لا في عمرة التمتع بل يتعين التقصير ليتوفر الشعر في إحرام حجته المرتبط بها.

القول في الإحرام-

يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج

تمتعا و غيره- من أول ذي القعدة و آكد منه توفيره عند هلال ذي الحجة و قيل (5) يجب التوفير و بالإخلال به دم شاة و لمن أراد العمرة توفيره شهرا- و استكمال التنظيف عند إرادة الإحرام- بقص الأظفار و أخذ الشارب و الإطلاء لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد به- و لو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ- في أصل السنة و إن كانت الإعادة أفضل- ما لم يمض خمسة عشر يوما (ج 2/ ص 229) فيعاد- و الغسل بل قيل بوجوبه و مكانه الميقات إن أمكن فيه- و لو كان مسجدا فقربه (6) عرفا و وقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما (7) حدث أو أكل أو طيب أو لبس ما لا يحل للمحرم و لو خاف عوز الماء فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده- و في التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به و إن جهل مأخذه- و صلاة سنة الإحرام و هي ست ركعات ثم أربع ثم ركعتان (8) قبل الفريضة إن جمعهما- و الإحرام عقيب فريضة الظهر- أو فريضة إن لم يتفق الظهر و لو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة- و يكفي النافلة المذكورة- عند عدم وقت الفريضة و ليكن ذلك كله بعد الغسل و لبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل‌

و يجب فيه

النية المشتملة على مشخصاته من كونه إحرام حج أو عمرة تمتع أو غيره إسلامي أو منذور أو غيرهما كل ذلك مع القربة- التي هي غاية الفعل المتعبد به- و يقارن بها قوله لبيك اللهم (ج 2/ ص 230) لبيك لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك و قد أوجب المصنف و غيره النية للتلبية أيضا و جعلوها مقدمة على التقرب بنية‌


[1] اى الاحرام.

[2] فلا يجزى فيجب العود.

[3] سواء كان تمتعا أو غيره.

[4] اى الافعال.

[5] هذا قول المفيد و تبعه بعض الاصحاب.

[6] لان الغسل مطلقا في المسجد مكروه.

[7] اى الغسل و الاحرام.

[8] اى الركعتان بدل الاربعة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست