responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 177

على وجهه و الجاهل عامد- و لو كان ناسيا صح إحرامه الثاني و حجه و لا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزء بل محللا- و يستحب جبره بشاة للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا و لو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل و وجب إكمال العمرة و اعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا و إن كان المصنف قد استثناه في الدروس.

الفصل الثالث في المواقيت

واحدها ميقات (1) و هو لغة الوقت المضروب للفعل و الموضع المعين له و المراد هنا الثاني-

لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر و شبهه

من العهد و اليمين- إذا (2) وقع الإحرام (ج 2/ ص 222) في أشهر الحج هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها و هو الحج مطلقا و عمرة التمتع- و لو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا- (3) و القول بجواز تقديمه بالنذر و شبهه أصح القولين و أشهرهما و به أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده- و لو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات أيضا ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل- و تحصل بالإهلال فيه و إن وقعت الأفعال في غيره و ليكن الإحرام (4) في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا- و لا يجب إعادته فيه في الموضعين (5) في أصح القولين للامتثال المقتضي للإجزاء (ج 2/ ص 223) نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها‌

و لا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام

عدا ما استثني من المتكرر و من دخلها لقتال و من ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات و متى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام- فيجب الرجوع إليه مع الإمكان- فلو تعذر بطل نسكه إن تعمده أي تجاوزه (6) بغير إحرام عالما بوجوبه و وجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا بل كان سببه إرادة الدخول فإن ذلك موجب له كالمنذور نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه و إن أثم بتأخير الإحرام- و إلا يكن متعمدا- بل نسي أو جهل و لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها- أحرم (7) من حيث أمكن و لو دخل


[1] الميقات اسم ما يوقت به الشى‌ء فهو اسم آلة كالمفتاح.

[2] قيد للمستثنى اى الصحة حال النذور شبهه يعنى يصح بالنذر و شبهه إذا حصل فيه ما هو شرط لصحته فى نفسه و هو ما إذا كان الاحرام في اشهر الحج و المراد احرام الحج أو عمرة التمتع فهو شرط آخر برأسه لصحتها غير منوط بكون الاحرام قبل الميقات و ليس قيد للمستثنى منه حتى يتوهم ان عدم الصحة الا بالنذر مشروط بما إذا كان في اشهر الحج فيدل بمفهومه المخالف على انّه إذا لم يكن في اشهر الحج يصح قبل الميقات عما نذر و شبهه.

[3] سواء كان في اشهر الحج ام لا.

[4] بطريق الاولوية.

[5] اى النذر و في رجب.

[6] لما كان الجاهل عامدا اراد بهذا الكلام اخراجه.

[7] اى في صورة تعذر الرجوع.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست