responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 125

متفرق في الملك و إن كان مشتركا أو مختلطا- متحد المسرح و المراح و المشرع و الفحل و الحالب و المحلب بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدته- و لا يفرق بين مجتمع فيه أي في الملك الواحد و إن تباعد بأن كان له بكل بلد شاة.

(ج 2/ ص 30)

و أما النقدان

فيشترط فيهما النصاب و السكة- و هي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة و غيرها و إن هجرت فلا زكاة في السبائك و الممسوح و إن تعومل به- و الحلي و زكاته إعارته استحبابا و لو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة و غيرها لم يتغير الحكم و إن زاده (1) أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة- و الحول و قد تقدم- فنصاب الذهب الأول عشرون دينارا كل واحد مثقال و هو درهم و ثلاثة أسباع درهم- ثم أربعة دنانير فلا شي‌ء فيما دون العشرين و لا فيما دون (ج 2/ ص 31) أربعة بعدها بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا- و نصاب الفضة الأول مائتا درهم و الدرهم نصف المثقال و خمسة أو ثمانية و أربعون حبة شعيرا متوسطة و هي ستة دوانيق- ثم أربعون درهما بالغا ما بلغ فلا زكاة فيما نقص عنهما- و المخرج في النقدين ربع العشر فمن عشرين مثقالا نصف مثقال و من الأربعة قيراطان (2) و من المائتين خمسة دراهم- و من الأربعين درهم و لو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن (ج 2/ ص 32) يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأول أجزأ و ربما زاد (3) خيرا- و الواجب الإخراج من العين و تجزي القيمة كغيرهما.

و أما الغلات

الأربع- فيشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع- أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة- مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه- قبل انعقاد الثمرة في الكرم و بدو الصلاح و هو الاحمرار أو الاصفرار في النخل- و انعقاد الحب في الزرع فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه و إن لم يكن زارعا- و ربما أطلقت الزراعة على ملك الحب و الثمرة على هذا الوجه- و كان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد- مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به و إن كان الحكم بكون الانتقال (ج 2/ ص 33) قبل الانعقاد مطلقا يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا- إلا أنه في النخل خال عن الفائدة إذ هو كغيره من الحالات السابقة- و قد استفيد (4) من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب و الثمرة و بدو صلاح النخل و هذا هو المشهور بين الأصحاب- و ذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة و هو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم و ظاهر النصوص دال عليه (ج 2/ ص 34) و نصابها الذي لا يجب فيها بدون بلوغه و اكتفي عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا- ألفان و سبعمائة رطل بالعراقي أصله‌


[1] كما لو أضاف إليه حلقة.

[2] القيراط نصف دانق، واصله «قرّاط» بالتشديد لان جمعه قراريط فابدل من احد حرفى تضعيفه ياء على ما ذكروه في دينار.

[3] فان اشتمل على شى‌ء زائد على النصاب و لم يبلغ النصاب الاخر و لم تجب فيه الزكاة فيعد اخراج ربع العشر من الجميع لقد أخرج عمالم يجب ايضا و هو زيادة الخير الذى ذكره.

[4] الحكم المذكور و ان كان صحيحا الّا ان اشتراط الحكم به ليس بصحيح فانّه لا يشترط في النخل، الانتقال قبل الانعقاد اذلو انتقل بعد الانعقاد و قبل بدّو الصلاح وجب الزكاة على المنتقل إليه كما ذكره الشارح فمما شاة الشارح مع المصنف بانّه خال عن الفائدة محل التأمل على الاشتراط.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست