اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 125
متفرق في الملك و إن كان مشتركا أو
مختلطا- متحد المسرح و المراح و المشرع و الفحل و الحالب و المحلب بل يعتبر النصاب
في كل ملك على حدته- و لا يفرق بين مجتمع فيه أي في الملك الواحد و إن تباعد بأن كان له بكل بلد شاة.
(ج 2/ ص
30)
و أما النقدان
فيشترط
فيهما النصاب و السكة- و هي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة
و غيرها و إن هجرت فلا زكاة في السبائك و الممسوح و إن تعومل به- و الحلي و زكاته
إعارته استحبابا و لو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة و غيرها لم يتغير الحكم و إن
زاده (1) أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة- و الحول و قد تقدم- فنصاب
الذهب الأول عشرون دينارا كل واحد مثقال و هو درهم و ثلاثة
أسباع درهم- ثم أربعة دنانير فلا شيء فيما دون العشرين و لا فيما دون (ج 2/ ص
31) أربعة بعدها بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا- و نصاب
الفضة الأول مائتا درهم و الدرهم نصف المثقال و خمسة أو
ثمانية و أربعون حبة شعيرا متوسطة و هي ستة دوانيق- ثم أربعون درهما بالغا ما
بلغ فلا زكاة فيما نقص عنهما- و المخرج في النقدين ربع
العشر فمن عشرين مثقالا نصف مثقال و من الأربعة قيراطان (2) و من المائتين
خمسة دراهم- و من الأربعين درهم و لو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن (ج 2/ ص
32) يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأول أجزأ و ربما زاد
(3) خيرا- و الواجب الإخراج من العين و تجزي القيمة كغيرهما.
و أما الغلات
الأربع- فيشترط
فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع- أو الانتقال أي انتقال الزرع أو
الثمرة- مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه- قبل انعقاد الثمرة في الكرم و
بدو الصلاح و هو الاحمرار أو الاصفرار في النخل- و انعقاد الحب في الزرع
فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه و إن لم يكن زارعا- و ربما أطلقت الزراعة على
ملك الحب و الثمرة على هذا الوجه- و كان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا
يدخل في الانعقاد- مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به و إن كان الحكم بكون
الانتقال (ج 2/ ص 33) قبل الانعقاد مطلقا يوجب الزكاة على المنتقل
إليه صحيحا- إلا أنه في النخل خال عن الفائدة إذ هو كغيره من الحالات السابقة- و
قد استفيد (4) من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب و الثمرة و
بدو صلاح النخل و هذا هو المشهور بين الأصحاب- و ذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق
بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة و هو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم و ظاهر
النصوص دال عليه (ج 2/ ص 34) و نصابها الذي لا يجب فيها
بدون بلوغه و اكتفي عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا- ألفان و سبعمائة
رطل بالعراقي أصله
[1]
كما لو أضاف إليه حلقة.
[2]
القيراط نصف دانق، واصله «قرّاط» بالتشديد لان جمعه قراريط فابدل من احد حرفى
تضعيفه ياء على ما ذكروه في دينار.
[3] فان
اشتمل على شىء زائد على النصاب و لم يبلغ النصاب الاخر و لم تجب فيه الزكاة فيعد
اخراج ربع العشر من الجميع لقد أخرج عمالم يجب ايضا و هو زيادة الخير الذى ذكره.
[4] الحكم
المذكور و ان كان صحيحا الّا ان اشتراط الحكم به ليس بصحيح فانّه لا يشترط في
النخل، الانتقال قبل الانعقاد اذلو انتقل بعد الانعقاد و قبل بدّو الصلاح وجب
الزكاة على المنتقل إليه كما ذكره الشارح فمما شاة الشارح مع المصنف بانّه خال عن
الفائدة محل التأمل على الاشتراط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 125