responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124

يذكره و الحول و يحصل هنا بمضي أحد عشر شهرا هلالية فيجب بدخول الثاني عشر و إن لم يكمل- و هل يستقر الوجوب بذلك أم يتوقف على تمامه قولان أجودهما الثاني فيكون الثاني عشر من الأول (1) فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه مع بقائها أو علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل أو معجل أو غير مصاحب للنية (ج 2/ ص 24) و للسخال و هي الأولاد حول بانفرادها إن كانت نصابا (2) مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين أما لو كان غير مستقل (3) ففي ابتداء (ج 2/ ص 25) حوله (4) مطلقا (5) أو مع إكماله النصاب الذي بعده أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول (6) فيجزي الثاني لهما أوجه أجودها الأخير- فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شي‌ء (7) و على الأول فشاة (8) عند تمام حولها أو ثمانون فولدت اثنين و أربعين (9) فشاة للأولى (10) خاصة ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول و على الأولين (11) تجب أخرى عند تمام حول الثانية (ج 2/ ص 26) و ابتداء حول السخال بعد غنائها بالرعي لأنها زمن الرضاع معلوفة من مال المالك و إن رعت معه و قيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة و إلا فمن حين النتاج نظرا إلى الحكمة في العلف و هو الكلفة على المالك و قد عرفت ضعفه و اللبن مملوك على التقديرين- و في قول ثالث أن مبدأه النتاج مطلقا و هو المروي صحيحا فالعمل به متعين-

و لو ثلم النصاب قبل تمام الحول

و لو بلحظة- فلا شي‌ء لفقد الشروط- و لو فر به من الزكاة على الأقوى و ما فاته به من الخير أعظم مما أحرزه من المال كما ورد (ج 2/ ص 27) في الخبر- و يجزئ في الشاة الواجبة في الإبل و الغنم- الجذع من الضأن و هو ما كمل سنه سبعة أشهر- و الثني من المعز و هو ما كمل سنه سنة و الفرق أن ولد الضأن ينزو حينئذ و المعز لا ينزو إلا بعد سنة و قيل إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابين و إلا لم يجذع إلى ثمانية أشهر- و لا تؤخذ الربى بضم الراء و تشديد الباء- و هي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لأنها نفساء فلا تجزي و إن رضي المالك (12) نعم لو كانت جمع ربي لم يكلف غيرها- و لا ذات العوار بفتح العين و ضمها مطلق العيب- و لا المريضة كيف كان- و لا الهرمة المسنة عرفا- و لا تعد الأكولة بفتح الهمزة و هي المعدة للأكل و يؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه- و لا فحل الضراب و هو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة فلو زاد (ج 2/ ص 28) كان كغيره في العد أما الإخراج (13) فلا مطلقا (14) و في البيان أوجب عدها مع تساوي الذكور و الإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص و أطلق (15)

و تجزي القيمة

عن العين مطلقا- و الإخراج من العين أفضل و إن كانت القيمة أنفع- و لو كانت الغنم أو غيرها من الغنم- مرضى جمع- فمنها مع اتحاد نوع المرض و إلا لم يجز الأدون- و لو ماكس المالك قسط و أخرج وسط يقتضيه أو القيمة كذلك (ج 2/ ص 29) و كذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج كالربا و الهرم و المعيب- و لا يجمع بين


[1] اى الحول الاول.

[2] اى بلغوا مرتبة النصاب بعد مرتبة نصاب الامهات بدون عدّ الامهات معها.

[3] بعد نصاب الامهات بالمعنى المذكور.

[4] اى حالكونه بالغا حدّ النصاب و ان لم يبلغ حد النصاب الثانى كاربعين من الغثم إذا ولدت اربعين و لو لم يبلغ إلى النصاب لا الاول و لا الثانى فلا معنى لابتداء الحول.

[5] اى بدون الاكمال و بدون الاول.

[6] اى الحول الاول للأمهات.

[7] على القول الاخير و كذا على القول الثانى.

[8] سوى الشاة التى للأمهات.

[9] و انما اعتبروا اثنين و اربعين مع ان بأحدى و اربعين يتم النصاب الذى بعد النصاب الاول لاجل الواحدة التى تجب زكاة الامهات حتى لا يخرج بنقص اخراجها عن النصاب.

[10] عند تمام الحول الاولى على القول الاخير.

[11] اما على المذهب الاول فلأن السخال حينئذ في نفسه مشتمل على الاربعين و اما على المذهب الثانى فلأ كمال النصاب الذى بعد نصاب الامهات لكن حينئذ هل يجب ما يجب في النصاب الثانى اى الشاتان او شاة واحدة، عبارة الشارح دالة على الثانى حيث قال: تجب اخرى، و وجهه انّه على هذا المذهب بعض الحول مشترك بين الاولى و الثانية و قد يجب واحدة عند تمام الحول للاول و الحول الثانى يحول على شى‌ء يزكى بعضه في بعض الحول الاول و هو الامهات فلا يجب ما يجب لاجل النصاب الثانى بالتمام فيجب واحدة اخرى بازاء تتمة حول الامهات، و كل حول السخال فتدبر.

[12] الظاهر ان بناءه على ان المانع، الاضرار بولدها و حينئذ يتوهم ان يكون لرضى المالك دخل في جواز اخراج الزكاة، صرّح به في شرح الشرايع. و الاولى ان يقال: «و ان رضى الآخذ» الّا أن يراد مالك الزكاة و هو المستحق الآخذ.

[13] اى دفعه إلى المستحق.

[14] سواء كان محتاجا اليه‌ام لا.

[15] اى لم يفسّر بكونه محتاجا اليه‌ام لا.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست