responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 126

خمسة أوسق و مقدار الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي- و مضروب ستين (1) في خمسة ثم في تسعة تبلغ ذلك- و تجب الزكاة- في الزائد عن النصاب مطلقا و إن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد و لا عفو فيه- و المخرج من النصاب و ما زاد العشر إن سقي سيحا- بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده- أو بعلا و هو شربه بعروقه القريبة من الماء- أو عذبا بكسر العين و هو أن يسقى بالمطر- و نصف العشر بغيره- بأن سقي بالدلو و الناضح و الدالية (2) و نحوها- و لو سقي بهما فالأغلب عددا مع تساويهما في النفع أو نفعا و نموا لو اختلفا (ج 2/ ص 35) وفاقا للمصنف و يحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا (3)- و مع التساوي فيما اعتبر التفاضل (4) فيه فالواجب ثلاثة أرباع العشر لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر و في نصفه نصفه و ذلك ثلاثة أرباعه من الجميع- و لو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل للأصل و العشر للاحتياط و إلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما و الأصل عدم التفاضل و هو الأقوى- و اعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة و هو قول الشيخ رحمه الله محتجا بالإجماع عليه منا و من العامة و لكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها و عليه المصنف في سائر كتبه و فتاواه و النصوص خالية من استثنائها مطلقا نعم (ج 2/ ص 36) ورد استثناء حصة السلطان و هو أمر خارج عن المئونة و إن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا و المراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلة- من ابتداء العمل لأجلها و إن تقدم على عامها إلى تمام التصفية و يبس الثمرة و منها البذر و لو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة و يعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب و ما تأخر عنه يستثنى و لو من نفسه- (5) و يزكي الباقي و إن قل و حصة السلطان كالثاني و لو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المئونة و لو اشتراها مع الأصل (6) وزع الثمن عليهما- كما يوزع المئونة على الزكوي و غيره لو جمعهما و يعتبر ما غرمه بعده و يسقط ما قبله (7) كما يسقط اعتبار المتبرع (8) و إن كان غلامه أو ولده‌

الفصل الثاني

إنما تستحب زكاة التجارة

مع مضي الحول السابق (9)- و قيام رأس المال فصاعدا طول الحول- و لو طلب (10) المتاع بأنقص منه و إن قل في بعض الحول فلا زكاة- و نصاب المالية و هي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله (11) عروضا- (12) و إلا فنصاب أصله و إن‌


[1] لما كان المنّ المعمول الشاهى بدار السلطنة اصفهان في سنة ثلاثين و الف: عبارة عن الف و مأتى مثقال صير فى، كل واحد ضعف درهم شرعى، يكون النصاب في الغلات على ما ذكره مأة و ستّ و اربعين منّا و ربع منّ بالمنّ المذكور فتدبر تقف.

[2] و هى الناعورة التى تديرها البقرة.

[3] سواء تساويا في النفع أولا.

[4] من العدد أو النفع.

[5] اى نفس النصاب.

[6] كالشجرة.

[7] اى ما قبل الشراء من المؤنة التى عرفها البايع للزارعة فان الثمن بازائها و قد ذكرنا انّه من المؤنة.

[8] اى لو عمل معه متبرع لم يحتسب اجرته من المؤنة لانّه لا يعدّ مؤنة عرفا.

[9] من انّه يحصل بمضىّ احد عشر شهرا هلالية.

[10] اى لو طلب منه المشترى المتاع بالأنقص، و الحاصل انّه ينزل تسعيره.

[11] اى اصل مال التجارة.

[12] و الحاصل انّه إذا كان قيمة مال التجارة غير النقدين فالنصاب بايّهما بلغ و ان كان احد النقدين فزكاة ذلك النقد.

شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)،
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست