اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 126
خمسة أوسق و مقدار الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي- و
مضروب ستين (1) في خمسة ثم في تسعة تبلغ ذلك-
و تجب الزكاة- في الزائد عن النصاب مطلقا و
إن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد و لا عفو فيه-
و المخرج من النصاب و ما زاد
العشر إن سقي سيحا- بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل
الزرع كالنيل أو بعده- أو بعلا و
هو شربه بعروقه القريبة من الماء- أو عذبا بكسر العين و هو أن يسقى بالمطر-
و نصف العشر بغيره- بأن سقي بالدلو و الناضح و الدالية (2) و
نحوها- و لو سقي بهما فالأغلب
عددا مع تساويهما في النفع أو نفعا و نموا لو اختلفا
(ج 2/ ص 35) وفاقا للمصنف و يحتمل اعتبار العدد و الزمان
مطلقا (3)- و مع التساوي
فيما اعتبر التفاضل (4) فيه فالواجب ثلاثة أرباع العشر لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر و في نصفه نصفه و ذلك ثلاثة أرباعه
من الجميع- و لو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل للأصل و العشر للاحتياط و إلحاقه
بتساويهما لتحقق تأثيرهما و الأصل عدم التفاضل و هو الأقوى- و اعلم أن إطلاقه
الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة و هو قول الشيخ
رحمه الله محتجا بالإجماع عليه منا و من العامة و لكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها
و عليه المصنف في سائر كتبه و فتاواه و النصوص خالية من استثنائها مطلقا نعم (ج 2/ ص 36) ورد استثناء حصة السلطان و
هو أمر خارج عن المئونة و إن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا و المراد بالمئونة
ما يغرمه المالك على الغلة- من ابتداء العمل لأجلها و إن تقدم على عامها إلى تمام
التصفية و يبس الثمرة و منها البذر و لو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة و يعتبر
النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب و ما تأخر عنه يستثنى و لو من نفسه- (5)
و يزكي الباقي و إن قل و حصة السلطان كالثاني و لو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن
من المئونة و لو اشتراها مع الأصل (6) وزع الثمن عليهما- كما يوزع المئونة على
الزكوي و غيره لو جمعهما و يعتبر ما غرمه بعده و يسقط ما قبله (7) كما يسقط اعتبار
المتبرع (8) و إن كان غلامه أو ولده
الفصل الثاني
إنما تستحب زكاة التجارة
مع مضي الحول السابق
(9)- و قيام رأس المال فصاعدا طول الحول- و لو طلب (10) المتاع
بأنقص منه و إن قل في بعض الحول فلا زكاة- و نصاب المالية و هي
النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله (11) عروضا- (12) و إلا فنصاب أصله و إن
[1]
لما كان المنّ المعمول الشاهى بدار السلطنة اصفهان في سنة ثلاثين و الف: عبارة عن
الف و مأتى مثقال صير فى، كل واحد ضعف درهم شرعى، يكون النصاب في الغلات على ما
ذكره مأة و ستّ و اربعين منّا و ربع منّ بالمنّ المذكور فتدبر تقف.
[2] و هى
الناعورة التى تديرها البقرة.
[3] سواء
تساويا في النفع أولا.
[4] من
العدد أو النفع.
[5] اى نفس
النصاب.
[6]
كالشجرة.
[7] اى ما
قبل الشراء من المؤنة التى عرفها البايع للزارعة فان الثمن بازائها و قد ذكرنا
انّه من المؤنة.
[8] اى لو
عمل معه متبرع لم يحتسب اجرته من المؤنة لانّه لا يعدّ مؤنة عرفا.
[9] من
انّه يحصل بمضىّ احد عشر شهرا هلالية.
[10] اى لو
طلب منه المشترى المتاع بالأنقص، و الحاصل انّه ينزل تسعيره.
[11] اى
اصل مال التجارة.
[12] و
الحاصل انّه إذا كان قيمة مال التجارة غير النقدين فالنصاب بايّهما بلغ و ان كان
احد النقدين فزكاة ذلك النقد.
شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)،
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 126