اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 9
و في قواعده[1] جوّز نيّة الرفع منفردة، لأنّ المراد من نيّة رفع الحدث شرعا، رفع
المانع- و هو متحقّق في الجميع- و إلّا لم يجز الدخول في الصلاة به- مثلا- بل لا
يصحّ رفع الواقع، لأنّه محال، و هذا المذهب قويّ في النظر، بل على هذا يجوز نيّة
رفع الحدث في التيمّم، لحصول رفع المانع به[2]، و قد أشار إليه الشهيد في شرح رسالته، فليتأمّل ثمّة.
و الندب
بحسب غايته أيضا، و هو كثير، و المهمّ منه: الوضوء لندب الصلاة و الطواف، و قراءة
القرآن، و دخول المساجد[3]، و حمل المصحف، و صلاة الجنازة، و تكفين
الميّت، و زيارة القبور، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و جماع الحامل مطلقا[4]، و السعي
في الحاجة، و ذكر الحائض، و التجديد، و الكون على طهارة.
و اعلم، أنّ
استحباب الوضوء في الصلاة المندوبة لا يخرجه عن الشرطيّة[5]، فلا يجوز
فعلها بدونه، بل معناه: إن أراد الصلاة، تطهّر ندبا، و إلّا تركها لعدم شرعيّة
الصلاة بغير طهارة مطلقا، بخلاف البواقي، فإنّ الطهارة فيها للفضيلة خاصّة، فيصحّ
فعلها بدونها، نعم هي مع الطهارة أفضل، بمعنى كثرة ثوابها على ثواب فاقدها.