responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 9

و في قواعده [1] جوّز نيّة الرفع منفردة، لأنّ المراد من نيّة رفع الحدث شرعا، رفع المانع- و هو متحقّق في الجميع- و إلّا لم يجز الدخول في الصلاة به- مثلا- بل لا يصحّ رفع الواقع، لأنّه محال، و هذا المذهب قويّ في النظر، بل على هذا يجوز نيّة رفع الحدث في التيمّم، لحصول رفع المانع به [2]، و قد أشار إليه الشهيد في شرح رسالته، فليتأمّل ثمّة.

و الندب بحسب غايته أيضا، و هو كثير، و المهمّ منه: الوضوء لندب الصلاة و الطواف، و قراءة القرآن، و دخول المساجد [3]، و حمل المصحف، و صلاة الجنازة، و تكفين الميّت، و زيارة القبور، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و جماع الحامل مطلقا [4]، و السعي في الحاجة، و ذكر الحائض، و التجديد، و الكون على طهارة.

و اعلم، أنّ استحباب الوضوء في الصلاة المندوبة لا يخرجه عن الشرطيّة [5]، فلا يجوز فعلها بدونه، بل معناه: إن أراد الصلاة، تطهّر ندبا، و إلّا تركها لعدم شرعيّة الصلاة بغير طهارة مطلقا، بخلاف البواقي، فإنّ الطهارة فيها للفضيلة خاصّة، فيصحّ فعلها بدونها، نعم هي مع الطهارة أفضل، بمعنى كثرة ثوابها على ثواب فاقدها.


[1] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 80.

[2] أثبتنا (به) من (ع).

[3] في (ت، م): المسجد.

[4] سواء كان محتلم أو لا. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، م): الشرط.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست