responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 8

أمّا لو فعل العبادة حبّا للّه، و مهابة له [1]، أو موافقة لأمره، أجزأت.

نعم، لو جعل الثواب و العقاب، أو الحياء [2]، باعثا على فعل العبادة لم يضرّ قطعا، لأنّ الكتاب و السنة قاطعان بذلك لمن تأمّلهما.

و لو ضمّ نيّة الوجوب و الندب بطل، لتنافي الوجهين، على الأقوى.

و اعلم أنّ في قول الفاضل (رحمه اللّه) إرادة إشارة إلى فائدة، هي: أنّ الشارع لم يضع للنيّة لفظا معيّنا يجب إتباعه بخصوصه، بل ما اشتمل [3] على المعنى المقصود- و هو جمع الهمّة، و بعث النفس، و توجّهها و ميلها إلى ما فيه ثواب- تلفّظ بذلك أم لا [4]، و كلّما يذكر في كتب العلماء، فإنّما [5] هو على سبيل التعليم.

و اعلم أنّ ما قدّمناه [6] من صفة النيّة، فإنّما هي للمختار، كما عرفت.

أمّا السلس، و المبطون، و المستحاضة، فالمشهور في عبارة العلماء تعيّن نيّة الاستباحة، و لا يجوز نيّة رفع الحدث، لاستمراره.

و في رسالة الشهيد (رحمه اللّه): جوّز ضمّ الرفع إلى الاستباحة، فكأنّه جعله ضميمة غير منافية [7].


[1] أي: إجلالا. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): الحبّ.

[3] في (ت، م): (مشتمل) مكان (ما اشتمل).

[4] بل لو فرض تلفّظه بذلك و أ لهم غيره، كان اللفظ لغوا. (ابن المؤلف)

[5] في (ع): إنّما.

[6] في (ت، ق، م): قدّمنا.

[7] الألفية: ص 43.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست